تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وفي رد المحتار: (قال في النهر: المختار أن السائل إن كان لا يمر بين يدي المصلي، ولا يتخطى الرقاب، ولا يسأل إلحافاً، بل لأمر لا بد منه، فلا بأس بالسؤال .. ومثله في البزازية) [14] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1241871#_ftn18)

وفي الموسوعة الفقهية: (ونقل الزركشي عن كتاب الكسب لمحمد بن الحسن أن المختار أنه إذا كان السائل لا يتخطى رقاب الناس , ولا يمر بين يدي المصلي، ولا يسأل الناس إلحافاً فلا بأس بالسؤال والإعطاء، لأن السؤال كانوا يسألون على عهد رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ في المسجد) 1.هـ[15] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1241871#_ftn19)

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ: (فإن كان به ضرورة، وسأل في المسجد، ولم يؤذ أحداً بتخطيه رقاب الناس , ولا غير تخطيه، ولم يكذب فيما يرويه، ويذكر من حاله، ولم يجهر جهراً يضر بالناس، مثل أن يسأل والخطيب يخطب، أو وهم يسمعون علماً يشغلهم به، ونحو ذلك جاز والله أعلم) [16] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1241871#_ftn20)

فهذه هي شروط أهل هذا القول، ولكنهم اختلفوا في حين تخلف أحد هذه الشروط، فعند الحنفية يكون السؤال مكروهاً في المسجد.

قال ابن عايدين: (فالكراهية للتخطي الذي يلزمه غالباً الإيذاء) [17] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1241871#_ftn21)

وفي الفتاوى الهندية: (فأما تخطي السؤال فمكروه بالإجماع في جميع الأحوال) [18] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1241871#_ftn22)

واختار صاحب المحيط أنه إن سال لأمر لا بد منه، ولا ضرر فلا بأس بذلك ولا إكراه. [19] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1241871#_ftn23)

ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ الحرمة فيمن تخلفت فيه أحد هذه الشروط المذكورة

قال ـ رحمه الله ـ: (أصل السؤال محرم في المسجد وخارج المسجد، إلا لضرورة فإن كان به ضرورة وسأل في المسجد ولم يؤذ أحداً ..... جاز) 1.هـ[20] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1241871#_ftn24)

القول الرابع:جواز السؤال في المسجد مطلقاً:

وهو قول لبعض المالكية [21] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1241871#_ftn25) وبعض الحنابلة [22] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1241871#_ftn26)

قال ابن رشد: (لكن اختار بعض الشيوخ الماضين إباحة السؤال على الإطلاق، لغلبة الحرمان للسؤال في هذه الأوقات، ومشاهد الصلوات مظنة الرحمات، ورقة القلوب الباعثة على الصدقات، فأبيح للضرورة مخافة الضيعة) [23] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1241871#_ftn27).

وقال ابن قدامة: (ويجوز السؤال في المسجد) [24] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1241871#_ftn28).

وقال ابن مفلح ناقلاً عن أصحابه من الحنابلة الكراهة ثم قال: (وأكثرهم لم يذكروا الكراهة، وقد نص أحمد بن حنبل ـ رحمه الله ـ على أن من سأل قبل خطبة الجمعة ثم جلس لها تجوز الصدقة عليه، وكذلك إن تصدق على من لم يسأل، ولو سأل الخاطب الصدقة على إنسان جاز.

وروى البيهقي في المناقب: عن علي بن محمد بن بدر قال: صليت يوم الجمعة , فإذا أحمد بن حنبل يقرب مني، فقام سائل فسأل، فأعطاه أحمد قطعة، فلما فرغوا من الصلاة قام رجل إلى ذلك السائل، فقال: أعطني تلك القطعة فأبى، فقال: أعطني وأعطيك درهماً فلم يفعل، فما زال يزيده حتى بلغ خمس درهماً، فقال: لا أفعل فإني أرجوا من بركة هذه القطعة ما ترجوه أنت) 1.هـ[25] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1241871#_ftn29) والراجح ـ والله أعلم ـ هوماذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية والمختار عند الأحناف بالتفصيل المذكور.المرجع من كتاب (تذكير العابد بحكم المسألة في المساجد) لأبي مالك عدنان المقطري ,وقد جمعتُ فيه أقوال العلماء في هذه المسألة

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير