وأخرجه أيضاً ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير (2/ 62) من طريق هشام بن حجير عن طاووس عن ابن عباس في قوله {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} قال: " ليس بالكفر الذي يذهبون إليه ".
وهشام بن حجير متكلم فيه فقد ضعفه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهما [انظر تهذيب التهذيب 6/ 25] وأورده ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال (7/ 2569) وكذلك أورده العقيلي في الضعفاء الكبير (4/ 238) ولم يوثقه إلا المتساهلون كالعجلي وابن سعد، وأخرج له البخاري ومسلم متابعة لا استقلالاً، فأما وقوله (?البخاري فلم يخرج له إلا حديثه عن طاوس عن أبي هريرة (6720) في قصة سليمان لأطوفن الليلة على تسعين امرأة .. ) الحديث وقد أخرجه برقم (5224) بمتابعة ابن طاوس له عن أبيه عن أبي هريرة، وأما مسلم فقد روى له حديثين أحدهما حديث أبي هريرة السابق برقم (1654) وذلك أيضاً بمتابعة ابن طاوس عن ابيه في نفس الموضع، والحديث الثاني هو حديث ابن عباس قال: " قال لي معاوية: أعلمت أني قصرت من رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المروة بمشقص ... " الحديث فقد أخرجه برقم (1246) من طريق هشام بن حجير عن طاوس عن ابن عباس وقد تابعه في نفس الموضع الحسن بن مسلم عن طاوس، وقال أبوحاتم: يكتب حديثه (تهذيب التهذيب6/ 25) أي وينظر هل توبع فيقبل حديثه أم لا فيرد؟ قلت: وهذا الحديث مما لا نعلم له فيه متابعاً، ففي النفس من صحته شيء وإن صححه الحاكم فإنه معروف بتساهله رحمه الله.
د - وأخرج ابن جرير (12063) من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: " من جحد ما أنزل الله فقد كفر ومن أقر به ولم يحكم فهو ظالم فاسق ".
وهذا منقطع فإن علي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس كما أنه متكلم فيه [انظر تهذيب التهذيب 4/ 213 - 214] وفيه أيضاً عبدالله بن صالح كاتب الليث وقد اختلف فيه والأكثرون على تضعيفه.
قلت: فتحصل من ذلك أن مما في تفسير الآية ما لا يصح سنده ومنه ما يصح، وما صح عنه ففي?ينسب إلى ابن عباس بعضه إطلاق الكفر على من حكم بغير ما أنزل الله بغير تفصيل وفي بعضه زيادة " وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله " وإن كانت قد ثبتت أيضاً من قول ابن طاووس كما أسلفنا.
وإذن فالوارد عن ابن عباس رضي الله عنهما لا يخلو من كلام وأخذ ورد وعليه فإنه لو افترضنا أن مسلماً قد وقف عند ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما من إطلاق الكفر على من حكم بغير ما أنزل الله لكان له عذره في ذلك، نقول هذا مع ميلنا.?كما أسلفنا إلى ثبوت الزيادة المذكورة آنفاً عنه
المقدمة الثانية
أثر ابن عباس ليس القول الوحيد في المسألة
وذلك أن الشيخ الألباني قد اعتبر ما ورد هو قول السلف والمفسرين بل الفرقة الناجية كلها في المسألة، ولكن?عن ابن عباس الواقع غير ذلك فقد ثبت اختلاف السلف رضوان الله عليهم في ذلك فمنهم من حمل الكفر الوارد في الآية على الكفر الأكبر دون تفصيل.
- فقد أخرج ابن جرير في تفسيره (12061): حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عبدالملك بن أبي سليمان عن سلمة بن كهيل عن علقمة ومسروق " أنهما سألا ابن مسعود عن الرشوة فقال: من السحت. قال فقالا: أفي الحكم؟ قال: ذاك الكفر. ثم تلا هذه الآية {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} ".
:?وهذا الأثر صحيح الإسناد إلى ابن مسعود رجاله ثقات رجال الكتب الستة. [انظر تهذيب التهذيب 6/ 240، 6/ 41 - 43، 3/ 497 - 498، 2/ 380].
- وأخرج أبويعلى في مسنده (5266) عن مسروق قال: " كنت جالساً عند عبدالله (يعني ابن مسعود) فقال له رجل: ما السحت؟ قال: الرشا. فقال: في الحكم؟ قال: ذاك الكفر ثم قرأ {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} "، وأخرجه البيهقي (10/ 139) ووكيع في أخبار القضاة (1/ 52)، وذكره الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (2/ 250) ونسبه لمسدد، ونقل الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي في تعليقه على المطالب العالية قول البوصيري: " رواه مسدد وأبويعلى والطبراني موقوفاً بإسناد صحيح والحاكم وعنه البيهقي ... ".
¥