تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

والأثر أورده الهيثمي في مجمع الزوائد (4/ 199) وقال: " رواه أبويعلى وشيخ أبي يعلى محمد بن عثمان لم أعرفه" أ. هـ قال الشيخ الأعظمي في تعليقه على المطالب العالية (2/ 250) جواباً على ما قاله الهيثمي: " إن لم يعرف محمد بن عثمان فلا ضير لأن فطراً شيخه تابعه شعبة عند الحاكم والبيهقي وتابع محمد بن عثمان مكي بن إبراهيم عند البيهقي ... ".

قلت هذا بافتراض صحة ما جاء في مسند أبي يعلى من قول أبي يعلى:" حدثنا محمد بن عثمان عن عمر " وإلا فقد ذكر الشيخ الأعظمي في نفس الموضع أن الذي في المسندة " ثنا محمد ثنا عثمان بن عمر ". وقد جزم محقق مسند أبي يعلى بأن الصواب " محمد عن عثمان بن عمر " وأن ما جاء في المسند تحريف ثم قال: " وعثمان بن عمر هو العبدي " [انظر مسند أبي يعلى الموصلي تحقيق حسين سليم أسد 9/ 173 - 174]. قلت:عثمان بن عمر العبدي ثقة من رجال الستة [تهذيب التهذيب 4/ 92 - 93].

وأخرج الطبراني في الكبير (9/ 226) (9100) عن أبي الأحوص عن ابن مسعود قال: " الرشوة في الحكم الكفر وهي بين الناس سحت " قال الهيثمي في المجمع (4/ 199):"ورجاله رجال الصحيح " أ. هـ.

وأخرجه وكيع في أخبار القضاة (1/ 52) بلفظ " الهدية على الحكم الكفر وهي فيما بينكم السحت".

قلت: فيها التفرقة بين الرشوة التي تكون بين الناس عامة?فهذه الآثار عن ابن مسعود والرشوة التي تكون للحكام أو القضاة خاصة؛ فالأولى سحت والثانية كفر، ولاشك أنه يقصد بالكفر هنا الكفر الأكبر وذلك لأمرين:

الأول: أنه أطلقه من غير تقييد والكفر إذا أطلق انصرف إلى الأكبر كما هو معلوم. والثاني: أنه جعله في مقابلة السحت وهو كفر أصغر فيكون ما جعل في مقابله كفراً أكبر، قال الجصاص في أحكام القرآن (2/ 433): " وقد تأول ابن مسعود ومسروق السحت على الهدية في الشفاعة إلى السلطان وقال: إن أخذ الرشا على الأحكام كفر ".

ويؤكد ما ذكرناه من إثبات الخلاف في ذلك ما ذكره الإمام ابن القيم في مدارج السالكين (1/ 336 - 337) حيث قال: " ... قال ابن عباس: ليس بكفر ينقل عن الملة بل إذا فعله فهو به كفر وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر وكذلك قال طاووس ... ومنهم من تأول الآية على ترك الحكم بما أنزل الله جاحداً له وهو قول عكرمة وهو تأويل مرجوح فإن نفس جحوده كفر سواء حكم أو لم يحكم، ومنهم من تأولها على ترك الحكم بجميع ما أنزل الله ... ومنهم من تأولها على الحكم بمخالفة النصوص تعمداً من غير جهل به ولا خطأ في التأويل حكاه البغوي عن العلماء عموماً، ومنهم من تأولها على أهل الكتاب ... ومنهم من جعله كفراً ينقل عن الملة". أ. هـ

وهذا الذي نقله ابن القيم رحمه الله صريح في أن قول ابن عباس الذي جعله الشيخ عمدةً فيما ذهب إليه ليس القول الوحيد في المسألة، بل من السلف من جعل الكفر في الآية كفراً أكبر ينقل عن الملة ومنهم من قال بغير ذلك.

وعلى ذلك فلو قال قائل إن كل من حكم بغير ما أنزل الله فهو كافر كفراً أكبر يخرج من الملة لكان له سلف فيما ذهب إليه والله أعلم.

نقول هذا مع اعتقادنا أن الصواب في المسألة أن الكفر هنا يشمل الكفرين الأكبر والأصغر بحسب حال الحاكم فإنه إن حكم بغير ما أنزل الله وهو مقر بوجوب تحكيم شرع الله معترف بأنه عاصٍ مستحق للعقوبة فهذا كفر أصغر، وإن حكم بغير ما أنزل الله مستهيناً بشرع الله أو معتقداً أن شرع غيره أفضل منه أو مثله أو أنه مخير في ذلك فكل ذلك ونحوه كفر أكبر وهذا هو الذي قرره ابن القيم كما، لكنا مازلنا نقول: إن هذا في حاكم?سيأتي بمشيئة الله وهو معنى كلام ابن عباس قضى في واقعة أو وقائع بغير شرع الله مع كون الشريعة الحاكمة له هي شريعة الإسلام أما الذين يشرعون من دون الله ويحاكمون الناس إلى قوانين ابتدعوها ما أنزل الله بها من سلطان ففعلهم هذا كفر أكبر مخرج من الملة غير داخل في هذا التقسيم وهذا الذي سنتكلم عنه بعد قليل بمشيئة الله تعالى بشيء من التفصيل.

ـ[البدر المنير]ــــــــ[15 - 03 - 04, 08:06 م]ـ

هنا بغيتك:

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=7607&highlight=%C7%E1%D3%E6%CF%C7%E4%ED

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير