تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فمن أمثلة ذلك: المطرية (نسبة إلى مقبور يُدعى المَطَرَاوِيّ)، وعزبة الريس (نسبة إلى ريِّسٍ كان بها) وعزبة الباشا (نسبة إلى باشا كان بها)، ودسوق (نسبة إلى المقبور إبراهيم الدسوقي)، وكفر الشيخ (نسبة إلى المقبور الشيخ طلحة)، ومدينة ناصر والتي اشتهرت بعد ذلك باسم مدينة نصر (نسبة إلى ثاني رئيس جمهوري لمصر)، والعاشر من رمضان والسادس من أكتوبر وغير ذلك كثير؛ فالله أعلم بما كان.

ولعل بعض الأخوة المهتمين بالأنساب والمدن يضعون لنا الصواب في ذلك بارك الله فيهم.

والقاموس الجغرافي للبلاد المصرية للأسف لا يهتم بذكر مثل هذا الأمر؛ فالله المستعان.

أما القرآءة على الجنازة:

فأنقل لك بعض ما في الكتاب المشار إليه حول الموضوع محل المسألة، على سبيل الاختصار إن شاء الله تعالى.

وسأضع لك ذلك في وقتٍ لاحق إن شاء الله تعالى.

غير أني أعجل بالكلام عن مذهب الشافعي الآن

فقال مؤلف الرسالة المشار إليها سلفًا لكم (ص/54) ما نصُّه: أما الشافعي رحمه الله تعالى فقد ورد عنه القول بالجواز خلافًا لابن تيمية رحمه الله، ففي ((معرفة السنن والآثار)) للبيهقي نقلاً عن الشافعي رحمه الله قال: ((وأُحِبُّ لو قُرِئَ عند القبر ودُعِيَ للميتِ))، وقد رَوَىَ الخلال في جزء ((القراءة عند القبور)) (7)) عن الشافعي رحمه الله أنه سُئِل عن القراءة عند القبر؟ سأله الحسن بن الصباح الزعفراني فقال الشافعي رحمه الله: ((لا بأس به)) [حاشية: وحَسَّنَ محقق الكتاب المذكور -يعني: كتاب الخلال- إسناد هذه الرواية عن الشافعي رحمه الله، وانتظر].

انتهى ما قاله مؤلف الرسالة المذكورة بحروفه سوى زيادة الترحم على الشافعي في الموضع الأخير.

ثم عاد للمسألة ثانيًا (ص/55) وقال ما نصه: هذا .. والمشهور عن الشافعي رحمه الله والمحفوظ عنه القول بعدم وصول قراءة القرآن للميتِ [حاشية: قال الشافعي في الأم (4/ 120) ثم نقل المؤلف كلام الشافعي في الأم وليس فيه وصول القراءة للميت ..... يحيى القطان].

قال المؤلف: وهذا يطعن في عنق النقل عنه [يعني الشافعي ـ يحيى القطان] بجواز القراءة على القبر؛ إذ كيف يُجَوِّزُ القراءة ثم يمنع وصولها للميت؟ ّ! ولذلك فإني في شكٍّ من ثبوت القول بجواز القراءة على القبر عن الشافعي، ولعله جوزها في صلاة الجنازة فنُقِل عنه خطأ أن ذلك في القراءة على القبر خارج صلاة الجنازة، ولعله قال بالجواز ثم رجع عنه، وهذا يقطع الاحتمالات السابقة، والزعفراني راوي المذهب القديم عن الشافعي ببغداد، وهو الذي نقل هذا القول عن الشافعي كما ترى، وعلى كلٍّ فأنا في شكٍّ من ثبوت الجواز عنه وكونه محفوظًا لما سبق والله أعلم. انتهى كلام المؤلف

وقال في موضع سابق من نفس الورقة (ص/55): فقد قام الدليل على منع القراءة عند القبور، وصح الحديث على ذلك مع ضعف أحاديث الجواز كما سبق هذا كله، فلذلك فإن قول الشافعي رحمه الله هو منع قراءة القرآن على المقابر كقول الجمهور، فإنا قال: ((إذا صح الحديث فهو مذهبي)) حتى وإن خالف قوله للحديث فإن مذهبه مع الحديث، ويُتْرَكُ قوله كما صرح بذلك رحمه الله، ويُعْتّذرُ عنه بعدم وصول الحديث إليه، فعُلِمَ بذلك أنَّ مذهب الشافعي المنع مع الجمهور لقوله: ((إذا صح الحديث فهو مذهبي)) وقد صح والحمد لله، وعبارة الشافعي هذه في شرحها كتاب للسبكي أسماه: ((شرح قول الإمام المطلبي إذا صح الحديث فهو مذهبي))، وهو مطبوع ضمن ((الرسائل المنيرية)) وطبع وحده أيضًا ولله الحمد والمِنة. [حاشية: وبنحو هذا الاستدلال بعبارة الشافعي ((إذا صح ... )) استدلَّ جماعةٌ من العلماء خاصة الشافعية كما تراه في ثنايا كتب مذهبهم وتراجمهم، خاصة: ((طبقات الشافعية)) للسبكي رحمه الله، والله أعلم. انتهى كلام المؤلف في رسالته المشار إليها آنفًا في رسالتي الأولى لكم أخي خالد بارك الله فيكم.

وأما باقي كلامه فسأنقله لكم تباعًا إن شاء الله تعالى.

وتفضل بقبول شكري واحترامي

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ـ[يحيى القطان]ــــــــ[27 - 05 - 04, 09:44 م]ـ

أخي خالد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هذا ملخص ما يخص الموضوع من كتاب ((فتح الغفور في بدعية قراءة القرآن عند القبور)) المشار إليه سلفًا:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير