تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[16 - 07 - 05, 12:59 ص]ـ

بارك الله في أخي الفاضل ابن وهب على فوائده.

وهذه مشاركة لعل فيها زيادة إيضاح وبيان:

قال العلامة الإمام محمد بن إبراهيم الوزير في < الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم > 1/ 285 - 287:

(الوهم الخامس: قال: < فإن يعتد بشهادة هؤلاء في الجرح لا في الحد، فالمغيرة مجروح، وإن لم يعتد بشهادتهم، فأبو بكرة قاذف وصاحباه، ولا يروي عن واحد منهم الرواة >.

والجواب: أنه توهم أن الشهادة على الزنا إذا لم يتمّ نصابها كانت قذفا، فلا يخلو إما أن يريد: أن ذلك كذلك على سبيل القطع أو الظن، فإن قال على سبيل الظن؛ فذلك مسلم ولا يضر تسليمه، أما أنه مسلم؛ فلأن أدلة المسألة ظنية، وهي خلافية بين العلماء.

قال في نهاية المجتهد – كذا والصواب بداية -: < والشهود عند مالك، وكذا عند الشافعي إذا كانوا أقل من أربعة قذفة، وعند غيره ليسوا قذفة، فجعل القول بأنهم غير قذفة، هو قول الأكثرين من الفقهاء، وكلام الفقهاء في المسألة معروف، لا حاجة إلى التطويل بذكره.

وقال الحاكم المعتزلي في شرح العيون ما لفظه: < ألا ترى أن من شهد بالزنا لا يؤثر في حاله، ومن قذف بالزنا أثر>؟ فنص على الفرق بين الشهادة والقذف، والظاهر أن المعترض حفظ من أصحابه في مذاكرة الفقه: أن الشاهد قاذف إذا لم تكمل الشهادة، فقلدهم في ذلك، وظن أن هذا يقتضي القدح على من خالف في هذه المسألة، وقبل الشاهد، ووثقه وإن لم يتم نصاب الشهادة، وليس الأمر كما توهم، فإنه لو لزم القدح بمسائل الخلاف الفقهية لزم جرح جميع المخالفين، بل الذي ذهب إليه أصحاب المعترض أن الشاهد قاذف عندهم، فلا يقبلونه لمذهبهم فيه، ولا يعترضون على من قبله وينسبونه إلى قبول الفسقة، وتعديل الكذبة، كما لا يلزم ذلك في سائر مسائل الخلاف في شروط الشاهد والراوي.

وأما إن قال المعترض: إنه قاذف على سبيل القطع، فهذا غير مسلم لأن المسألة شرعية ظنية لا عقلية، وليس فيها نص قاطع متواتر اللفظ، معلوم المعنى، غير محتمل للتخصيص والنسخ والمعارضة، ولم يبق إلا القياس، ولا يصح أن يكون قاطعا مطلقا، وإن سلمنا أنه يكون قاطعا في بعض المواضع فلا يصح ذلك ههنا لوجدان الفروق المانعة من ذلك، فإن بين الشاهد والقاذف فروقا كثيرة لا يصح معها القطع، ألا ترى أنه يشترط في الشاهد العدالة، ولا يشترط في القاذف، ويشترط العدد المخصوص في الشهادة ولا يجب في القذف أن يكون القذفة أربعة، وإذا قذف أربعة رجلا بالزنا، وجب عليهم إقامة الشهادة، ولو كانت الشهادة قذفا؛ لكان القذف من الشهادة، ولو كان منها لتم نصابها بقذف أربعة ولم يجب عليهم إقامة شهادة، فثبت بهذا أن الشاهد غير قاذف، وأن المسألة ظنية، وأن الشهود لا يجرحون بذلك كما لا يجرحون بسائر المسائل الظنية، إلا من ذهب إلى ذلك فإنه يعمل بمقتضى مذهبه، من غير اعتقاد جرح، ولا اعتراض على من لم يوافقه في المذهب، على أن جرح القاذف الجاهل بتحريم القذف أو الموافق بإقامة الشهادة مما يخالف القياس، فلا يقاس الشاهد في مثل هذه الصورة على النص الوارد فيه، على القول المنصور في الأصول).

ـ[سيف 1]ــــــــ[16 - 07 - 05, 03:03 ص]ـ

قال أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي في كتابه (الواضح في أصول الفقه:5/ 27): ((قال أحمد: ولا يرد خبر أبي بكرة ولا من جُلد معه لأنَّهم جاؤوا مجيء الشهادة، ولم يأتوا بصريح القذف، ويسوغ فيه الاجتهاد ولا ترد الشهادة بما يسوغ فيه الاجتهاد)).

ثم قال ابن عقيل: ((ولما نص على أنَّه لا ترد الشهادة في ذلك، كان تنبيهاً على أنَّه لا يرد الخبر، لأنَّ الخبر دون الشهادة، ولأنَّ نقصان العدد معنى في غيره، وليس بمعنى من جهته)).

قال أبو بكر الإسماعيلي في (المدخل): ((لم يمتنع أحد من التابعين فمن بعدهم من رواية حديث أبي بكرة والاحتجاج به، ولم يتوقف أحد من الرواة عنه ولا طعن أحد على روايته من جهة شهادته على المغيرة، هذا مع إجماعهم أن لا شهادة لمحدود في قذف غير تائب فيه، فصار قبول خبره جارياً مجرى الإجماع، كما كان رد شهادته قبل التوبة جارياً مجرى الإجماع)) ذكره علاء الدين مغلطاي في (إكمال تهذيب الكمال: 12/ 77).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير