تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ثقة ما روى عنه غير الزهري وهو أصغر من الزهري من السادسة روى له البخاري فقط () ولم يرو له إلا حديثاً واحداً.

قال: " حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني عمر بن محمد بن جبير بن مطعم أن محمد بن جبير قال: أخبرني جبير بن مطعم أنه بينما يسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الناس مقفلة من حنين فعلقت الناس يسألونه حتى اضطروه إلى سمرة فخطفت رداءه فوقف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أعطوني ردائي، لو كان لي عدد هذه العضاه نعماً لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلاً ولا كذوباً ولا جباناً " ().

قال الحافظ رحمه الله: " وهذا مثال للرد على من زعم أن شرط البخاري أن لا يروي الحديث الذي يخرجه أقل من اثنين، فإن هذا الحديث ما رواه عن محمد بن جبير غير ولده عمر، ثم ما رواه عن عمر غير الزهري، هذا مع تفرد الزهري بالرواية عن عمر مطلقاً، وقد سمع الزهري من محمد بن جبير أحاديث، وكأنه لم يسمع هذا منه فحمله عن ولده والله (ص 126) أعلم " (). فهذا الحديث صحيح عند الإمام البخاري لأنه لا يشترط عنده وعند أهل السنة التعدد في طبقات الإسناد حتى يقبل الحديث خلافاً لمن زعم أنه شرط الصحيح أن لا يرويه أقل من اثنين عن اثنين () كأبي علي الجيّاني المعتزلي (ت 303هـ).

هذا وقد ذكر الحافظ – رحمه الله – أن عمر بن شبة (ت 262هـ) قد أورد في " كتاب مكة " – له – أثراً مرسلاً عن عمرو بن سعيد فذكر نحو من حديث جبير بن مطعم () ثم إن هذا الحديث ليس أصلاً من الأصول وإنما هو قصة تدل على جوده وحلمه وشجاعته صلى الله عليه وسلم وقد صحّ في ذلك شيء كثير جداً يشهد لهذه القصة، والله تعالى أعلم.

4 – عبيد الله بن محرز الكوفي:

قال الحافظ: " ما رأيت له راوياً غير أبي نعيم، وما له في البخاري سوى هذا الأثر، ولم يزد المزي في ترجمته على ما تضمنه هذا الأثر " ().

والأثر الذي يعنيه الحافظ هو ما رواه البخاري في صحيحه قال: " قال لنا أبو نعيم حدثنا عبيد الله بن محرز جئت بكتاب من موسى بن أنس قاضي البصرة، وأقمت عنده البينة أن لي عند فلان كذا وكذا وهو بالكوفة، وجئت به القاسم بن عبد الرحمن فأجازوه " ().

فواضح أن مثل هذا الراوي مجهول أي غير مشهور، والإمام البخاري لم يرو له سوى هذا الأثر. (ص 127)

5 – عطاء أبو الحسن السوائي:

قال الحافظ: " ما وجدن له راوياً إلا الشيباني، ولم أقف فيه على تعديل ولا تجريح " () روى عنه البخاري وأبو داود والنسائي حديثاً واحداً.

عن أسباط بن محمد القرشي عن أبي إسحاق الشيباني، عن عكرمة عن ابن عباس. قال الشيباني: وذكره أبو الحسن السوائي ولا أظنه ذكره إلا عن ابن عباس ? يا أيها الذين آمنوا لا يحل .. ما آتيتموهن ? () قال: " كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها، وإن شاؤوا زوجوها، وإن شاؤوا لم يزوجوها، وهم أحق بها من أهلها. فنزلت هذه الآية في ذلك " ().

ونلاحظ أن البخاري لم يعتمد على رواية عطاء أبي الحسن السوائي، بل ذكره مقروناً بغيره معضداً به رواية عكرمة عن ابن عباس.

6 – عامر بن مصعب:

شيخ لابن جريج لا يعرف، قرنه بعمرو بن دينار، وقد ثقه ابن حبان على عادته (). وقد روى له البخاري والنسائي حديثاً واحداً مقروناً بغيره (). عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار وعامر بن مصعب أنهما سمعا أبا المنهال يقول: سمعت البراء بن عازب، وزيد بن أرقم قال: كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف فقال: (ص 128)

" ما كان يداً بيد فلا بأس به، وما كان نسيئة فلا يصلح " ().

قال الحافظ: " وعامر بن مصعب ليس له في البخاري سوى هذا الموضع الواحد " ().

والبخاري لم يعتمد على روايته وإنما قرنه بعمرو بن دينار.

7 – أبو محمد الحضرمي:

يقال: إنه أفلح مولى أيوب، روى عن أبي أيوب، وروى عنه أبو الورد ابن ثمامة بن حزن القشيري، روى له البخاري حديثاً واحداً معلقاً ().

بعد أن أورد حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم: "من قال عشراً (أي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير) كان كمن أعتق رقبة من ولد إسماعيل " قال البخاري: رواه أبو محمد الحضرمي عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم ().

قال الدارقطني: " لا يعرف أبو محمد إلا في هذا الحديث وليس لأبي محمد الحضرمي في الصحيح إلا هذا الموضع " (). وقد وصله الإمام أحمد والطبراني من طريق سعيد بن إياس الحريري عن أبي الورد ثمامة بن حزن القشيري ().

فالبخاري لم يعتمد على حديثه وإنما ذكره تعليقاً على سبيل المتابعة فقط (ص 129)

8 – أبو نصر الأسدي:

بصري روى عن عبد الله بن عباس، وروى عنه خليفة بن حصين بن قيس بن عاصم المنقري (). وروى له البخاري تعليقاً.

قال أبو زرعة: " أبو نصر الأسدي الذي يروي عن ابن عباس ثقة " ().

والبخاري إنما روى له أثراً واحداً في كتاب النكاح من صحيحه، عقيب حديث عكرمة عن ابن عباس إذا زنى بها (يعني أم امرأته) لا تحرم عليه امرأته. ويذكر عن أبي نصر أن ابن عباس حرمه، ثم قال: وأبو نصر هذا لم يعرف سماعه من ابن عباس ().

فالبخاري لم يعتمد على حديثه. فقد أورده بصيغة التمريض ليدل على ضعفه ثم صرح أنه لم يسمع من ابن عباس فحديثه إذاً منقطع.

مما سبق في هذا المطلب نستخلص النتائج التالية:

1) الإمام البخاري لم يرو لهؤلاء الوحدان شيئاً تفردوا به.

2) لم يعتمد على رواياتهم بل ذكرها متابعة واستشهاداً معلقة غير مسندة.

3) لم يسند لهم إلا شيئاً يسيراً جداً ويقرنهم بغيرهم من المشهورين.

ومما سبق يتضح أن ما قاله الحاكم – رحمه الله – ليس مردوداً على إطلاقه كما ذهب إليه الحازمي والمقدسي وغيرهما، وليس مقبولاً على إطلاقه، والصواب تقييده بما قيده به السخاوي. والحافظ ابن حجر حيث يقول: " وهو إن كان منتقضاً في حق بعض الصحابة، الذين أخرجا له فإنه معتبر في حق من بعدهم، فليس في الكتاب حديث أصل من رواية من ليس له إلا راو واحد قط" (). .

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=9941

المشاركة (3)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير