الإمامة منصب خطير وضرورة اجتماعية إذ لا يمكن أن ينعم الناس بالأمن وتستقر الحياة إلا بحاكم يكون هو المرجع الأخير لحل الخلافات وحماية الأمة وقد أطبق على هذا جميع العقلاء.
أما بالنسبة للخوارج فقد انقسموا فيها إلى فريقين:.
1 - الفرق الأول: وهم عامة الخوارج. وهؤلاء يوجبون نصب الإمام والانضواء تحت رايته والقتال نعه ما دام على الطريق الأمثل الذي ارتأوه له.
2 - الفريق الثاني: وهم المحكمة والنجدات والإباضية فيما قيل عنهم. وهؤلاء يرون أنه قد يستغنى عن الإمام إذا تناصف الناس.
ومن مبرارتهم:
1 - استنادهم إلى المبدأ القائل لا حكم إلا لله، والمعنى الحرفي لهذا المبدأ يشير صراحة إلى أنه لا ضرورة لوجود الحكومة مطلقاً.
2 - أن الحكم ليس من اختصاص البشر بل تهيمن عليه قوة علوية.
3 - إن الضروري هو تطبيق أحكام الشريعة، فإذا تمكن الناس من تطبيقها بأنفسهم فلا حاجة إلى نصب خليفة.
4 - ربما ينحصر وجود الإمام في بطانة قليلة وينعزل عن الأغلبية فيكون بعيداً عن تفهم مشاكل المسلمين.
5 - أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشر صراحة ولا وضع شروطاً لوجود الخلفاء من بعده.
6 - أن كتاب الله لم يبين حتمية وجود إمام وإنما أبان وأمرهم شوري بينهم
ماهي شروط شروط الإمام عند الخوارج؟
وضع الخوارج شروطاً قاسية لمن يتولى الإمام ومنها:.
1 - أن يكون شديد التمسك بالعقيدة الإسلامية مخلصاً في عبادته وتقواه حسب مفهومهم.
2 - أن يكون قوياً في نفسه ذا عزم نافذ وتفكير ناضج وشجاعة وحزم
3 - أن لا يكون فيه ما يخل بإيمانه من حب المعاصي واللهو.
4 - ألا يكون قد حد في كبيرة حتى ولو تاب.
5 - أن يتم انتخابه برضى الجميع، لا يغنى بعضهم عن بعض.
هل اختلف الخوارج في صحة إمامة المفضول مع وجود الفاضل إلى فريقين؟
1 - ذهب فريق منهم إلى عدم الجواز وأن إمامة المفضول تكون غير صحيحة مع وجود الأفضل.
2 - وذهب الفريق الآخر منهم إلى صحة ذلك وأنه تنعقد الإمامة للمفضول مع وجود الأفضل، كما هو الصحيح.
هل يرون الخوارج إمامة المرأة؟
من فرق الخوارج وهي التشبيبة تذهب إلى جواز تولي المرأة الإمامة العظمى مستدلين بفعل شبيب حينما تولت غزالة - زوجته وقبل أمه - بعده (141).
ما موقف الخوارج من عامة المسلمين المخالفين لهم؟
انقسم الخوارج في نظرتهم إلى المخالفين لهم إلى فريقين
1 - فريق منهم غلاة.
2 - وفريق آخر أبدي نوعاً من الاعتدال.
ويذكر الأشعري رحمه الله في مقالاته أن الخوارج مجمعون على أن مخالفيهم يستحقون السيف ودماؤهم حلال إلا فرقة الإباضية فإنها لا تري ذلك إلا مع السلطان.
ما حكم الخوارج في أطفال مخالفيهم؟
ونوجز أهم آرائهم في هذه القضية فيما يلي:.
1 - منهم من اعتبرهم في حكم آبائهم المخالفين فاستباح قتلهم باعتبار أنهم مشركون لاعصمة لدماء آبائهم.
2 - ومنهم من جعلهم من أهل الجنة ولم يجوز قتلهم.
3 - واعتبرهم بعضهم خدما لأهل الجنة.
4 - ومنهم من توقف فيهم إلى أن يبلغوا سن التكليف ويتبين حالهم.
5 - والإباضية تولوا أطفال المسلمين وتوقفوا في أطفال المشركين.
أما القول الأول: فهو للأزارقة واستدلوا بقوله الله تعالى: {إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِراً كَفَّاراً} (144). وتبعهم في هذا بعض فرق الخوارج كالعجاردة والحمزية والخلفية.
وأما القول الثاني: فهو للنجدات والصفرية والميمونية واستدلوا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم ((كل مولود يولد على الفطرة وإنما أبواه هما اللذان يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه)) (145) والذين توقفوا في الحكم عليهم قالوا لم نجد في الأطفال ما يوجب ولا يتهم ولا عداوتهم إلى أن يبلغوا فيدعوا إلى الإسلام فيقروا به أو ينكرونه.
هذه خلاصة أهم آراء الخوارج في هذه القضية والواقع أن هذه المسألة من المسائل الخلافية بين العلماء.
وأما أطفال المشركين الذين هم عبدة الأوثان ومن في حكمهم فإن العلماء اختلفوا فيهم اختلافاً كثيراً.
1 - فذهب بعضهم إلى التوقف في أمرهم فلا يحكم لهم بجنة ولا نار وأمرهم إلى الله.
2 - أنهم في النار.
3 - أنهم في الجنة.
4 - أنهم في منزلة بين المنزلتين أي الجنة والنار.
5 - أن حكمهم حكم آبائهم في الدنيا ولآخرة تبعاً لآبائهم حتى ولو أسلم الأبوان بعد موت أطفالهما لم يحكم لإفراطهما بالنار.
6 - أنهم يمتحنون في عرصات القيامة بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فمن أطاعه منهم دخل الجنة ومن عصاه دخل النار.
الفصل العاشر
ماالحكم على الخوارج؟
اختلفت وجهات النظر في الحكم على الخوارج فيما ظهر لي من خلال دراستي عنهم إلى قولين:
…1 - أحدهما الحكم بتكفيرهم.
…2 - الحكم عليهم بالفسق والابتداع والبغي.
وقد استند الذين كفروهم على ما ورد من أحاديث المروق المشهورة عند علماء الفرق, وقد كفرهم كثير من العلماء، لا نرى التطويل بذكر أسمائهم هنا.
أما الرأي الثاني: وهو القول بعدم تكفير الخوارج؛ فأهل هذا الرأي يقولون: إن الاجتراء على إخراج أحد من الإسلام أمر غير هين، نظراً لكثرة النصوص التي تحذر من ذلك إلا من ظهر الكفر من قوله أو فعله فلا مانع حينئذ من تكفيره بعد إقامة الحجة عليه.
*ولعل الصحيح أن الذين حكموا على الخوارج بالكفر الصريح قد غلوا في تعميم الحكم عليهم، والذين حكموا عليهم بأنهم كغيرهم من فرق المسلمين أهل السنة قد تساهلوا، بل الأولى أن يقال في حق كل فرقة ما تستحقه من الحكم حسب قربها أو بعدها عن الدين.
وإطلاق ما أطلقته النصوص في الحكم العام، ويتوقف عن إطلاق التكفير المخرج من الملة على المعين إلا بعد إقامة الحجة عليه، أو إذا ظهر كفره من قوله أو فعله أو اعتقاده.