تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

2 - الدعوة إلى شغل جميع المناصب مناصفة بين الرجال والنساء حتى المهام المنزلية ورعاية الأطفال. فالأمومة في المجتمع بنظرهم هي وظيفة اجتماعية يمكن أن يقوم بها أي شخص آخر، حتى أنها لا تختلف عن سائر الأعمال المنزلية غير المربحة الأخرى التي تعتبر أدواراً نمطية وتقليدية يجب تغييرها، لهذا جاءت المادة (5) فقرة (ب) تنادي بضرورة أن تتضمن التربية الأسرية تفهماً سليما ً للأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية يمكن أن يقوم بها أي انسان آخر، ولذا نادى تفسير الأمم المتحدة للاتفاقية بضرورة وضع نظام إجازة للآباء برعاية الطفل حتى تتفرغ الأم لمهمتها الأساسية وهي العمل بأجر خارج البيت.

إن الهدف من تسمية وظيفة الأم الأساسية بالوظيفة الاجتماعية إنما يعود إلى سعي الاتفاقية إلى إخراج المرأة من بيتها والهائها بالعمل خارج المنزل فترة أطول مما يؤدي إلى إقلال فترة الخصوبة عندها، وهذا ما جاء في تفسير كتاب "السكان والمرأة "، الذي شدد على أن: " اشتراك النساء في القوى العاملة هي العامل الأساسي في تقليل الخصوبة وأن العمل يشجع المرأة على الشعور بعدم الحاجة إلى الزواج، ولوحظ في الدول الصناعية أنه كلما كثر عدد النساء العاملات كلما قلَّ معدل الخصوبة بسبب قيمة وقت الأم وأهدافها الشخصية وطموحاتها ".

هذا الهدف الذي ذكر سابقاً لم يكن في يوم من الأيام هدفاً معلناً لدى المخططين لهدم الأسرة، بل على العكس من ذلك فهم يرفعون لواء البناء والدفاع عن المرأة المظلومة والمقموعة جنسياً من قبل الرجل الذي يفرض عليها العمل والانجاب مما يؤدي إلى تأخرها وتخلفها وبالتالي خضوعها للرجل خضوعاً يفقدها استقلاليتها وشخصيتها.

إن الرؤية الإسلامية في هذا الموضوع تقوم على اعتبار " الذمة المالية للمرأة ذمة مستقلة استقلالاً تاماً عن ذمة زوجها، أو أي من أقاربها، ومع ذلك فهي ترفض التعريف المقدم للعمل المدفوع الأجر فقط، وذلك أن للمرأة من الوظائف الاجتماعية في الأسرة وفي المجتمع ما يفوق أهمية وظائفها الاقتصادية في الدولة "، فالغاء وظيفة الأمومة أمر يؤدي إلى " خلق مجتمع حاقد مجرد من جميع جوانب العطف والحنان التي يكتسبها من الأمهات، سواء عن طريق الرضاعة أو الحضانة أو غيرها".

وفي ختام موضوع الأسرة نورد هدفاً مهماً من أهداف هذه الاتفاقية الدولية التي لا تكتفي بهدم الأسرة بل تسعى لإيجاد الأسرة البديلة التي تتكون خارج الإطار الشرعي المتعارف عليه، وبذلك يمكن أن يطلق لفظ أسرة على أي مساكنة تقوم بين رجل وامرأة دون زواج أو أي علاقة شاذة بين رجلين، كما هو موجود في بلاد الغرب، أو بين امرأتين كذلك.

ب- إبطال أحكام الميراث

يدعو واضعو الاتفاقية إلى إبطال حكم الإسلام في قسمة الميراث بين الذكر والأنثى، محاولين بذلك إلغاء تشريع سماوي وارد ومفروض في قوله تعالى: (للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيباً مفروضاً)، كما أنهم يحاولون إلغاء التحديد الشرعي لهذا النصيب الذي بيَّنه الله تعالى بقوله: (للذكر مثل حظ الأنثين).

ومن المفيد الإشارة هنا إلى أن قاعدة التنصيف في الإرث التي يعترض عليها البعض ليست قاعدة مطردة، لأن هناك حالات يتساوى فيها الذكر والأنثى كما في حال تساوي نصيب الأب وهو مذكر مع نصيب الأم وهي أنثى في ميراث ابنهما إضافة إلى أن هناك بعض حالات يتجاوز فيها نصيب المراة نصيب الرجل.

2 - التنمية

تربط اتفاقية التمييز ربطاً كاملاً بين زيادة السكان وبين الفقر واستحالة التنمية متجاهلة بذلك الأسباب الحقيقية وراء الفقر والموجودة في النظام الرأسمالي القائم على احتكار الثروات في يد فئة قليلة من الناس، وما يرافق هذا النظام من سباق على التسلح وإنفاق الأموال على صنع الأسلحة، وغير ذلك.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير