تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وصرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه له عند علماء الأصول ثلاث حالات:

أ- إما أن يصرفه عن ظاهره المتبادر منه لدليل صحيح من كتاب أو سنة، وهذا النوع من التأويل صحيح مقبول لا نزاع فيه. ومثال هذا النوع ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (الجار أحق بصقبه) فظاهر هذا الحديث ثبوت الشفعة للجار.

وحمل هذا الحديث على الشريك المقاسم حمل للفظ على محتمل مرجوح غير ظاهر متبادر، إلا أن حديث جابر الصحيح (فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة) دل على أن المراد بالجار الذي هو أحق بصقبه خصوص الشريك المقاسم. فهذا النوع من صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه لدليل واضح من كتاب وسنة يجب الرجوع إليه، وهذا تأويل يسمى تأويلاً صحيحاً وتأويلاً قريباً.

ب- الثانية هو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه لشيء يعتقده المجتهد دليلاً، وهو في نفس الأمر ليس دليلاً، فهذا يسمى تأويلاً بعيداً، ويقال له: فاسد. ومثل له بتأويل أبي حنيفة لفظ: (امرأة) في قوله صلى الله عليه وسلم: (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل) قالوا: حمل هذا على خصوص المكاتبة تأويل بعيد، لأنه صرف للفظ عن ظاهره المتبادر منه، لأن (أي) في قوله (أي امرأة) صيغة عموم.

وأكدت صيغة العموم بما المزيدة للتوكيد، فحمل هذا على صورة نادرة هي المكاتبة حمل للفظ على غير ظاهره من غير دليل.

ج- أما حمل اللفظ على غير ظاهره لا لدليل: فهذا لا يسمى تأويلاً في الاصطلاح بل يسمى لعباً، لأنه تلاعب بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ومن هذا تفسير غلاة الروافض قوله تعالى: (إنَّ الله يأمركم أن تذبحوا بقرةً) [البقرة: 67] قالوا: عائشة.

ومن هذا النوع صرف آيات الصفات عن ظواهرها إلى محتملات ما أنزل الله بها من سلطان، كقولهم: (استوى) بمعنى: استولى. فهذا لا يدخل في اسم التأويل، لأنه لا دليل عليه ألبتة. وإنما يسمى في اصطلاح أهل الأصول: لعباً، لأنه تلاعب بكتاب الله – جلّ وعلا – من غير دليل ولا مستند. فهذا النوع لا يجوز؛ لأنه تهجّم على كلام رب العالمين، والقاعدة المعروفة عند علماء السلف أنه لا يجوز صرف شيء من كتاب الله ولا سنة رسوله عن ظاهره المتبادر منه، إلا بدليل يجب الرجوع إليه.

المصدر ( http://www.alagidah.com/vb/showthread.php?t=2238)

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير