تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[سؤال في الفرائض]

ـ[أبو عمرالمسلم]ــــــــ[20 - 05 - 09, 12:34 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إخواني الكرام ما هي طريقة العمل (مع ذكر المرجع إن أمكن) في مسائل المُبَعض أي من بعضه حر وبعضه رقيق؟ ولكم جزيل الشكر.

ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[20 - 05 - 09, 01:28 ص]ـ

انظر هنا تكرما ففيه الإجابة عن سؤالك - إن شاء الله تعالى -:

http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php/-766/index12.html

ـ[أبو عمرالمسلم]ــــــــ[20 - 05 - 09, 06:10 ص]ـ

نعم يا شيخ خالد وضحت الطريقة وهي كالآتي أضعها للاستفادة هنا كما قمت أنت بشرحها هناك ليكتمل الموضوع، فإن كان عندك تعقيب فعقب بارك الله فيك وفي علمك.

الطريقة كالتالي: نجعل مسألة على تقدير حرية الوارث المبعض، ثم نجعل مسألة أخرى على تقدير رقه، ثم ننظر بين أصول المسألتين بالنسب الأربع وما حصل نضربه في اثنين ـ إن كان نصفه عبد ونصفه حر، وإن كان ثلثه حر وثلثاه رقيق أو العكس فنضرب الجامعة في ثلاثة، وإن كان ربعه حر والباقي رقيقا أو العكس ضربناه في أربعة ـ كجامعة للمسألتين ثم نقسم الجامعة على كل واحدة من المسألتين، وما حصل فهو جزء سهم لكل مسألة يوضع فوقها، ثم نضرب ميراث كل وارث في المسألتين في جزء سهم مسألته ونجمع ما حصل له من المسألتين فيأخذه من الجامعة مقسوما على اثنين.

والسؤال يا شيخ خالد لنفترض في الخطوة الأخيرة أن المُبَعّض كان ثلثه رقيقا فهل نقسم حظه من المسألتين على ثلاثة أم على اثنين؟

ـ[أبو عمرالمسلم]ــــــــ[20 - 05 - 09, 08:05 ص]ـ

عفوا يا فضيلة الشيخ خالد من الذي ذكر طريقة العمل هذه؟

وتقبل تحياتي

ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[20 - 05 - 09, 01:50 م]ـ

نعم يا شيخ خالد وضحت الطريقة وهي كالآتي أضعها للاستفادة هنا كما قمت أنت بشرحها هناك ليكتمل الموضوع، فإن كان عندك تعقيب فعقب بارك الله فيك وفي علمك.

الطريقة كالتالي: نجعل مسألة على تقدير حرية الوارث المبعض، ثم نجعل مسألة أخرى على تقدير رقه، ثم ننظر بين أصول المسألتين بالنسب الأربع وما حصل نضربه في اثنين ـ إن كان نصفه عبد ونصفه حر، وإن كان ثلثه حر وثلثاه رقيق أو العكس فنضرب الجامعة في ثلاثة، وإن كان ربعه حر والباقي رقيقا أو العكس ضربناه في أربعة ـ كجامعة للمسألتين ثم نقسم الجامعة على كل واحدة من المسألتين، وما حصل فهو جزء سهم لكل مسألة يوضع فوقها، ثم نضرب ميراث كل وارث في المسألتين في جزء سهم مسألته ونجمع ما حصل له من المسألتين فيأخذه من الجامعة مقسوما على اثنين.

ما شاء الله تبارك الله , يبدو أنك سريع الفهم وفقني الله تعالى وإياك لما يحب ويرضى , وكم كنت سعيدا عندما قمت بحلها هنا , فقد أثبت لي أن شرحي لها كان واضحا لا غموض فيه.

والسؤال يا شيخ خالد لنفترض في الخطوة الأخيرة أن المُبَعّض كان ثلثه رقيقا فهل نقسم حظه من المسألتين على ثلاثة أم على اثنين؟

بل تقسمه على ثلاثة وكذا العكس وإن كان ربعه رقيقا أو العكس فاقسم على أربعة وهكذا , والله تعالى أعلم.

ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[20 - 05 - 09, 01:52 م]ـ

من الذي ذكر طريقة العمل هذه؟

هذا ما تعلمناه على مشايخنا أخي الحبيب , نسأل الله تعالى الإخلاصَ في القول والعمل , وأن يجعل ما تعلمناه وعلمناه حجة لنا لا علينا.

محبك / خالد باوزير

ـ[أبو عمرالمسلم]ــــــــ[21 - 05 - 09, 06:15 ص]ـ

هذا ما تعلمناه على مشايخنا أخي الحبيب , نسأل الله تعالى الإخلاصَ في القول والعمل , وأن يجعل ما تعلمناه وعلمناه حجة لنا لا علينا.

محبك / خالد باوزير

حياك الله يا شيخ خالد وأحسن إليك ونفع بعلمك اللهم آمين.

لو تكرمت يا شيخ مثلا لو هلك هالك عن مبعض ثلثه حر وثلثيه رقيق وأم وعم، فكيف يكون العمل فيها.

وتقبل تحياتي.

ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[22 - 05 - 09, 07:21 م]ـ

لو هلك هالك عن مبعض ثلثه حر وثلثيه رقيق وأم وعم، فكيف يكون العمل فيها.

وحياك أخي الحبيب , وأعتذر عن التأخر في الرد ولكن أعاقتني شغول وصوارف - شغلنا الله بطاعته ومرضاته - .. اللهم آمين ..

أما العمل فيها:

فنجعل للمبعض ثلاث حالات:

الأولى: باعتباره حرًّا

الثانية والثالثة: باعتباره رقيقًا

ففي الأولى يكون أصل المسألة من ستة , للأم سهم واحد , والباقي له.

وفي الثانية والثالثة يكون أصلها من ثلاثة مخرج فرض الأم , سهم واحد لها , والباقي للعم.

ننظر لأصول المسائل الثلاث (6 , 3 , 3) بالنسب الأربع , فنجد أن بينها تناسبا (تداخلا) , فنأخذ العدد الأكبر (6) , ثم نضربه في عدد المسائل أي في (3) فتصح من (18) هي جامعة مسائل المبعض , ثم نقسم (18) على أصل كل مسألة ليكون جزء السهم لها , ثم نضرب سهم كل وارث في جزء سهم كل مسألة من المسائل الثلاث , ثم نجمع ما حصل له من كل مسألة , ثم نقسم المجموع على ثلاث عدد مسائل المبعض , فيكون للأم (3 + 6 + 6 ÷ 3 = 5) , وللابن المبعض (15 ÷ 3 = 5) , وللعم (12 + 12 ÷ 3 = 8) , إذًا للأم 18/ 5 وللابن المبعض مثلها , وللعم 18/ 8 يمكن أن نبسطها بقسمة كل من البسط والمقام على اثنين فيكون الناتج 9/ 4 , وقد تناهت قسمة الفروض من غير إشكال ولا غموض , والله تعالى أحكم وبالصواب أعلم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير