ـ هل تُجزيء ركعتا فرض عن ركعتي الطواف؟.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[25 - 06 - 09, 02:20 م]ـ
ـ هل تُجزيء ركعتا فرض عن ركعتي الطواف؟. بارك الله فيكم.
ـ[عبد الوهاب الأثري]ــــــــ[27 - 06 - 09, 02:40 ص]ـ
قال النووي في الروضة:
وإذا قلنا هما – يعني ركعتي الطواف – سنة (لأن عندهم قول بوجوبهما) فصلى فريضة بعد الطواف أجزأه عنها كتحية المسجد نص عليه في القديم وحكاه الإمام عن الصيدلاني لكنه استبعده.
وقال ابن قدامة في المغني:
فصل: وإذا صلى المكتوبة بعد طوافه أجزأته عن ركعتي الطواف. روي نحو ذلك عن ابن عباس, و عطاء, وجابر بن زيد, والحسن, وسعيد بن جبير, وإسحاق. وعن أحمد أنه يصلي ركعتي الطواف بعد المكتوبة. قال أبو بكر عبد العزيز هو أقيس, وبه قال الزهري ومالك وأصحاب الرأي, لأنه سنة فلم تجز عنها المكتوبة كركعتي الفجر.
ولنا أنهما ركعتان شرعتا للنسك فأجزأت عنهما المكتوبة كركعتي الإحرام.
وفي شرح الزركشي:
(وهل) تجزئ عنهما – يعني ركعتي الطواف – المكتوبة، اختاره أبو محمد، كركعتي الإحرام، أو لا تجزئ فيفعلهما بعدها، اختاره أبو بكر، كركعتي الفجر لا تجزيء عنهما الفجر؟ فيه قولان. والمنصوص عن أحمد الإجزاء، مع أن الأفضل عنده فعلهما، والله أعلم.
وقال في كشاف القناع:
(ويكفي عنهما) أي عن ركعتي الطواف (مكتوبة وسنة راتبة) كركعتي الإحرام وتحية المسجد.
وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين: هل تتداخل ركعتا الطواف مع الراتبة؟
فأجاب فضيلته بقوله: حكم هذه المسألة مبني على القول في ركعتي الطواف، فإن قلنا: إن الشارع له غرض في ركعتين خلف المقام مستقلتين، فإنها لا تجزئ عن الراتبة؛ لأنها أيضاً مقصودة بذاتها، فلابد حينئذ من صلاة ركعتين خلف المقام، وصلاة راتبة.
وإذا قلنا: إن الشارع قصد صلاة ركعتين بقطع النظر عن كونهما للطواف أو لأي شيء آخر فيجزئ حينئذ أن تتداخل.
والذي يترجح عندي أنه لابد من صلاة ركعتين لكل واحد منهما للطواف، وللراتبة.
وتنبه أخي إلى أنه في كل نقل من هذه النقول من الفائدة أو الفوائد ما ليس في غيره.
ـ[عبد الوهاب الأثري]ــــــــ[27 - 06 - 09, 02:42 ص]ـ
قال النووي في الروضة:
وإذا قلنا هما – يعني ركعتي الطواف – سنة (لأن عندهم قول بوجوبهما) فصلى فريضة بعد الطواف أجزأه عنها كتحية المسجد نص عليه في القديم وحكاه الإمام عن الصيدلاني لكنه استبعده.
وقال ابن قدامة في المغني:
فصل: وإذا صلى المكتوبة بعد طوافه أجزأته عن ركعتي الطواف. روي نحو ذلك عن ابن عباس, و عطاء, وجابر بن زيد, والحسن, وسعيد بن جبير, وإسحاق. وعن أحمد أنه يصلي ركعتي الطواف بعد المكتوبة. قال أبو بكر عبد العزيز هو أقيس, وبه قال الزهري ومالك وأصحاب الرأي, لأنه سنة فلم تجز عنها المكتوبة كركعتي الفجر.
ولنا أنهما ركعتان شرعتا للنسك فأجزأت عنهما المكتوبة كركعتي الإحرام.
وفي شرح الزركشي:
(وهل) تجزئ عنهما – يعني ركعتي الطواف – المكتوبة، اختاره أبو محمد، كركعتي الإحرام، أو لا تجزئ فيفعلهما بعدها، اختاره أبو بكر، كركعتي الفجر لا تجزيء عنهما الفجر؟ فيه قولان. والمنصوص عن أحمد الإجزاء، مع أن الأفضل عنده فعلهما، والله أعلم.
وقال في كشاف القناع:
(ويكفي عنهما) أي عن ركعتي الطواف (مكتوبة وسنة راتبة) كركعتي الإحرام وتحية المسجد.
وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين: هل تتداخل ركعتا الطواف مع الراتبة؟
فأجاب فضيلته بقوله: حكم هذه المسألة مبني على القول في ركعتي الطواف، فإن قلنا: إن الشارع له غرض في ركعتين خلف المقام مستقلتين، فإنها لا تجزئ عن الراتبة؛ لأنها أيضاً مقصودة بذاتها، فلابد حينئذ من صلاة ركعتين خلف المقام، وصلاة راتبة.
وإذا قلنا: إن الشارع قصد صلاة ركعتين بقطع النظر عن كونهما للطواف أو لأي شيء آخر فيجزئ حينئذ أن تتداخل.
والذي يترجح عندي أنه لابد من صلاة ركعتين لكل واحد منهما للطواف، وللراتبة.
وتنبه أخي إلى أنه في كل نقل من هذه النقول من الفائدة أو الفوائد ما ليس في غيره.