تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[الذمي والمعاهد والمستامن]

ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[12 - 08 - 09, 12:48 م]ـ

ماالفرق بين الذمي والمعاهد والمستأمن؟

ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[13 - 08 - 09, 01:34 م]ـ

تعريف عقد الذمة

الذمة لغة: العهد والأمان والضمان

الذمة اصطلاحا، فعند الحنفية: "عقد ينتهي به القتال، يلتزم به الذمي أحكام الإسلام فيما يرجع إلى المعاملات، والرضا بالمقام في دار الإسلام".

وقد عرفه أبو حامد الغزالي فقال: "هو التزام تقرير غير المسلمين في ديارنا وحمايتهم، والذب عنهم، ببذل الجزية والاستسلام من جهتهم".

وعرفه ابن مفلح بأنه: "إقرار بعض الكفار على كفره بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الملَّة".

وقال الشيخ القرضاوي: هو "عقد مؤبد يتضمن إقرار غير المسلمين على دينهم، وتمتعهم بأمان الجماعة الإسلامية وضمانها بشرط بذلهم الجزية وقبولهم أحكام دار الإسلام في غير شؤونهم الدينية".

أو قُلْ: هو عقد مؤبد يكتسب بموجبه غير المسلم حقَّ الإقامة الدائمة في بلاد الإسلام، والدخول في حمايتها، وذلك بمقابل دفع مبلغ مالي للقادر عليه، مع قبول أحكام الإسلام في المعاملات.

ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[13 - 08 - 09, 01:37 م]ـ

تعريف أهل الصلح أو العهد أو الهدنة أو الموادعة

"أهل العهد هم الذين صالحوا المسلمين على أن يكونوا في دارهم، سواء كان الصلح على مالٍ أو غير مال، ولا تجري عليهم أحكام الإسلام كما تجري على أهل الذمة، لكن عليهم الكف عن محاربة المسلمين، وهؤلاء يسمون أهل العهد وأهل الصلح وأهل الهدنة." أحكام أهل الذمة لابن القيم 2/ 874

ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[13 - 08 - 09, 01:41 م]ـ

وصية رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وخلفائه من بعده بالمعاهد خيرا

لقد أمر الشارع الحكيم بالإيفاء بالعقود أمرا جازما في مواضع كثيرة منها:

ما رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وغيرها عن معاوية بن أبي سفيان قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: (مَنْ كان بينه وبين قومٍ عهدٌ فلاَ يشُدُّ عُقْدَة ولا يَحُلُّها حتى ينقَضِيَ أمَدُها،أوْ ينبذ إليهم على سَواء) (1).

ويروي السهيلي في الروض الأنف (2) معاهدة رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لبني ضمرة:

(بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لبني ضمرة فإنهم آمنون على أموالهم وأنفسهم وأن لهم النصر على من رامهم إلا أن يحاربوا في دين الله ما بل بحر صوفة وإن النبي إذا دعاهم لنصره أجابوه عليهم بذلك ذمة الله وذمة رسوله)

وكتب عبد الله بن سعد بن أبي سرح إلى قليدوروث ملك النوبة يقول بعد البسملة: (عهد من الأمير عبد الله بن أبي سرح لعظيم النوبة ولجميع أهل مملكته، عهد عقده على الكبير والصغير من النوبة من حد أرض أسوان إلى حد أرض علوة: أن عبد الله بن سعد جعل لهم أمانا وهدنة جارية بينهم وبين المسلمين ممن جاورهم من أهل صعيد مصر وغيرهم من المسلمين وأهل الذمة: إنكم معاشر النوبة آمنون بأمان الله وأمان رسوله محمد النبي ألا نحاربكم، ولا ننصب لكم حربا، ولا نغزوكم، ما أقمتم على الشرائط التي بيننا وبينكم. على أن تدخلوا بلدنا مجتازين غير مقيمين فيه، وندخل بلدكم مجتازين غير مقيمين فيه. وعليكم حفظ من نزل بلدكم أو يطرقه من مسلم أو معاهد حتى يخرج عنكم ..... ) (3) اهـ

حقوق المعاهدين علينا:

قال السرخسي في شرح السير الكبير: "ولو أن قوما من أهل الحرب لهم منعة دخلوا دارنا بأمان فشرطوا علينا أن نمنعهم مما نمنع منه المسلمين وأهل الذمة فعلينا الوفاء لهم بهذا الشرط، حتى إذا أغار عليهم أهل الحرب فعلينا القيام بدفع الظلم عنهم لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: (المؤمنون عند شروطهم) وهذا؛ لأن الالتزام بسبب الأمان التزام بالشرط، فينظر إلى الشرط كيف كان وكذلك لو وادعونا على مال معلوم بهذا الشرط فعلى الإمام أن يفي لهم بالمشروط عليهم إن قدر على ذلك، وإن لم يقدر عليه فليس له أن يطالبهم بشيء من المال المشروط عليهم. لأنهم التزموا ذلك بمقابلة الحماية، فإذا عجز عن حمايتهم لم يكن له أن يأخذ منهم شيئا من المال" (4).

وقال: "ولو أن العدو قاتلهم في سني الموادعة وعجز الإمام عن نصرتهم فليس له أن يأخذ شيئا من الخراج المشروط، ولو كان أخذ كان عليه أن يرد عليهم ما أعطوه، إلا إن استنقذ ذلك من أيديهم في سني الموادعة، فأما إذا أسلم الذين قهروهم فعلى الإمام رد ما أخذ منهم أيضا، لما بينا أنه إنما أخذ الخراج على النصرة، فإذا عجز عن النصرة حسا أو حكما كان عليه رد ما أخذ منهم" (5).

قال ابن قدامة: "وإذا عقد الهدنة فعليه حمايتهم من المسلمين وأهل الذمة لأنه آمنهم ممن هو في قبضته وتحت يده كما أمن من في قبضته منهم ومن أتلف من المسلمين أو من أهل الذمة عليهم شيئا فعليه ضمانه" (6).

---

(1) صحيح بالشواهد، رواه الإمام أحمد 4/ 111، وأبو داود (عون المعبود 7/ 313)، والترمذي، (تحفة الأحوذي 5/ 170). والبيهقي في السنن الكبرى 9/ 386، وابن الجارود في المنتقى ص 405، من طريق شعبة عن أبي الفيض عن سليم بن عامر عنه، قال أحمد: حديث صحيح بشاهده. وقال الترمذي حسن صحيح. فموسى بن أيوب أبو الفيض وثقه ابن معين وأبو حاتم والعجلي، وذكره ابن حبان في الثقات، ولقيه شعبة بواسط، أما سليم بن عامر فهو من رجال الصحيحين.

(2) الروض الأنف 3/ 28

(3) المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المعروف بالخطط المقريزية 1/ 560 - 561

(4) شرح السير الكبير 5/ 133

(5) نفس المصدر 5/ 140 - 141

(6) المغني 8/ 318

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير