تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[دروس في المواريث]

ـ[ابو إلياس]ــــــــ[10 - 05 - 09, 08:43 م]ـ

[دروس في المواريث]

الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم وبعد

فهذه خمسة دروس في المواريث تمت من سنين عديدة والله الموفق

إن مبادئ العلم عشرة الحد والموضوع ثم الثمرة

ونسبته وفضله والواضع والاسم والاستمداد حكم الشارع

مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع حاز الشرفا

س1: عرف علم الفرائض لغة واصطلااحاً؟

التعريف: لغة: جمع فريضة ماخوذة من الفرض

ويأتي في اللغة لها بعدة معان منها:

الفرض: بمعنى القطع .. فرضت لفلان كذا من المال أي قطعت له شيء منه. الفرض: بمعنى التقدير .. قال تعالى: " فنصف ما فرضتم " أي قدرتم.

اصطلاحاً: أي ما اصطلح عليه علماء الفقه

هو علم يُعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار ما لكل وارث من التركه.

س2: ماهو موضوعه؟ (أي عن ماذا يتكلم هذا العلم)؟

موضوعه: التركه / التركات

التركه: المقصود بها الميراث

س3: ما هي ثمرته؟ ما فائدة هذا العلم؟

ثمرته: ايصال ذوي الحقوق حقوقهم من التركه.

نعطي كل ذي حقٍ حقه من التركة.

س4: ما نسبته لغيره من العلوم (اي ما علاقته بتلك العلوم)؟

أنه من العلوم الشرعيه.

س5: ما فضله؟

جاءت أحاديث في فضله وفي تعلمه ومنها:

(تعلموا الفرائض وعلموها فانه نصف العلم وهو يُنسى وهو اول شئ يُنزع من امتي) حديث ضعيف رواه ابن ماجه والحاكم وضعفه الذهبي الالباني وسنده فيه ضعف.

- وهو في سنن ابي داود: (العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل آية محكم أو سنة قائمة أو فريضة عادلة) حديث ضعيف رواه ابو داود وابن ماجه والحاكم وضعفه الذهبي والألباني وغيرهم

- وأثر عمر: (تعلموا الفرائض فانها من دينكم)

سنن سعيد ابن منصور (1/ 28) ومصنف ابن ابي شيبة (6/ 239).

لا يصح من الاحاديث المرفوعة في الفرائض شيئا

س6: من واضعه؟

واضعه هو الله سبحانه وتعالى في كتابه

قال تعالى: "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا * وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ" [النساء: 11 12].

وقال تعالى: " يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ " [النساء: 176]

س7: ما اسمه؟

إسمه: علم التركات، علم المواريث، علم الفرائض.

س8: من أين استُمد هذا العلم؟

استُمد من كتاب الله والسنة واجتهاد العلماء.

س9: ما حكمه؟

هو فرض كفاية اذا قام به من يكفي سقط عن الباقي.

س10: ما مسائله؟

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير