تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل يوجد كم قال بجواز الزواج بالمعاطاة بخلاف الشيخ الألباني؟]

ـ[سالم الجزائري]ــــــــ[29 - 06 - 09, 02:37 ص]ـ

السلام عليكم

المعروف أن الشافعية يشترطون الإيجاب والقبول في الزواج والبيع والجمهور يفرقون، فيقولون بالمعاطاة في البيع دون الزواج على اختلاف بينهم

لكن بحثت ولم أجد من قال بالمعاطاة في الزواج إلى كلاما للشيخ الألباني في سلسلة الهدى والنور ونسب \لك للحنفية مع أني لم أجد هذا عندهم، فأرجو إرشادي في المسألة بارك الله فيكم.

ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[29 - 06 - 09, 10:12 ص]ـ

في الشرح الممتع:

(فالقاعدة أن جميع العقود تنعقد بما دل عليها عرفاً، سواء كانت باللفظ الوارد أو بغير اللفظ الوارد، وسواء كان ذلك في النكاح أو في غير النكاح، هذا هو القول الصحيح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.)

ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[29 - 06 - 09, 03:30 م]ـ

في الشرح الممتع:

(فالقاعدة أن جميع العقود تنعقد بما دل عليها عرفاً، سواء كانت باللفظ الوارد أو بغير اللفظ الوارد، وسواء كان ذلك في النكاح أو في غير النكاح، هذا هو القول الصحيح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.)

أخي الاستاذ عامر

مقتضى القاعدة المذكورة صحة النكاح بأي لفظ أفاد الرضى ولا يشترط لفظ معين

لكن أنا ما فهمت ما تقصد من مشاركتك هذه وما علاقتها بسؤال الأخ عن صحة النكاح بالمعاطاة

هلا بينت لنا

ـ[سالم الجزائري]ــــــــ[29 - 06 - 09, 03:55 م]ـ

الأستاذين الفاضلين جزاكما الله خيرا،،،

الأستاذ عامر، هو كما قلت، قد اطلعت على كلام الشيخ ابن عثيمين في شرحه على الزاد، ولكن لفظ شيح الإسلام (وينعقد النكاح بكل ما عده الناس نكاحا بأي لغة ولفظ وفعل كان ومثله كل عقد.) فما وجه لفظ (فعل) هنا.

أما باقي تقريرات شيخ الإسلام فهي تدل على عدم جواز المعاطاة في الزواج ..

وقال الشيخ ابن جبرين:

يبقى أن الزوج لا بد أن يقول: قد وافقت أو قبلت أو أخذتها، أو ما أشبه ذلك، وهل يصح بالمعاطاة؟ الصحيح أنه لا يصح، المعاطاة تصح في البيع، مثلا إذا كانت السلعة معروف ثمنها، الثوب معروف ثمنه، فأتيت مثلا بعشرة، ودفعتها للبائع، ودفع لك الثوب، ما تكلم واحد منكما بكلمة، صح البيع بالمعاطاة.

ولكن لا يصح النكاح بالمعاطاة، فلا يصح أن تدفع له -مثلا- المهر ويدفع لك الزوجة بدون كلام، لا يصح إلا بهذا الكلام، ولا يصح أيضا إلا بشروطه.

وقال أيضا: فلا بد أن الولي يقول: زوجتك ابنتي؟ أو يقول: أنكحتك ابنتي، هكذا اشترط بعضهم، وذهب شيخ الإسلام وغيره إلى أنه يصح بكل لفظة تدل على المعنى، فإذا قال: ملكتك ابنتي، فالتمليك معروف أنه يملك منها ما يملك المرء من زوجته، ملكتكها، وليس المراد أنه يملكها كما يملك الأمة، بل يملكها كما يملك الزوج من زوجته، وإذا قال: وهبتك ابنتي، وهما يعرفان أن الهبة أنها بمعنى العقد، صح ذلك أيضا ولم يكن شرطا أن يكون بلفظ التزويج، الهبة بمعنى هبة المنافع، كأنه يقول وهبتك منافع ابنتي، أو ما أشبه ذلك.

فالحاصل أن هنا، لا يشترط لفظ التزويج أو النكاح، بل إذا قال: وهبتك أو ملكتك أو خذ ابنتي حلال لك أبحت لك نكاحها، أو أبحت لك الاستمتاع بها، أو هي زوجة لك، أو هي امرأتك أو نحو ذلك، كفى ذلك القبول من الزوج أو نائبه، نائبه أي وكيله، إذا كان الزوج غائبا، ووكل إنسانا فإنه يقبل، يقول: قبلت هذا الزواج أو قبلت أو رضيت أو وافقت، أو أنا قابل أو موافق أو أخذتها أو نحو ذلك من المعاني، وإذا كان نائبا، يقول: قبلتها لموكلي أو لمنوبي أو رضيتها زوجة لموكلي أو ما أشبه ذلك.

وقال الشيخ محمد مختار الشنقيطي:

قال رحمه الله: [وبمعاطاة وهي الفعلية] أي: وينعقد -وهذا أصل التقدير فالواو للعطف- البيع بالمعاطاة، والمعاطاة مأخوذة من قولهم: أعطى الشيء يعطيه إعطاءً، فهذا النوع من البيع -كما قلنا- يقوم على الأفعال، كأن تأتي إلى البقالة وتعطي المال ثم تأخذ السلعة، دون أن يحصل بينكما إيجاب أو قبول، وهذا النوع من البيع اختلف فيه العلماء على ثلاثة أقوال: القول الأول: ذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والحنابلة وبعض أصحاب الشافعي كالبغوي وغيره رحمهم الله إلى أن بيع المعاطاة يصح مطلقاً. ما معنى قولهم: يصح مطلقاً؟ معناه: يصح في الأشياء الحقيرة والأشياء الغالية، فلو أنك جئت ورأيت

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير