[السفر كل ما يطلق عليه سفر عرفا]
ـ[توبة]ــــــــ[11 - 07 - 09, 03:47 م]ـ
أرجو من الاخوة الأفاضل إفادتنا بملاحظاتهم حول ما ورد في هذا النص وهو-كما فهمت من تعقيب صاحبه- ملخص لرأي ابن تيمية رحمه الله في مسافة القصر.
"فليس في نصوص القرآن و السنة حد زماني و لا مكاني و لا تفريق بين سفر طويل و سفر قصير كما لم يفرق الله في قوله تعالى "فلم تجدوا ما فتيمموا صعيدا طيبا" بين ماء و ماء،و كذلك علق الشارع المسح على الخف و لم يفرق بين خف و خف فيدخل في ذلك المفتوق و المخروق و غيرهما من غير تحديد.
فإذا كان كذلك فنقول:
[كل اسم ليس له حد في اللغة و لا في الشرع فالمرجع فيه إلى العرف فما كان سفرا في عرف الناس فهو السفر الذي علق به الشارع الحكم.] *
و أيضا فإن الأرض لا يمكن أن تذرع بذرع مضبوط في عامة الأسفار،و حركة المسافر تختلف.
و الواجب أن يطلق ما أطلقه صاحب الشرع صلى الله عليه و سلم و يقيد ما قيده، فيقصر المسافر الصلاة في كل سفر و كذلك جميع الأحكام المتعلقة بالسفر من القصر و الصلاة على الراحلة و المسح على الخفين و أما من قسم الأسفار إلى قصير و طويل و خص بعض الأحكام بها و بعضها بهذا و جعلها متعلقة بالسفر الطويل فليس معه حجة يجب الرجوع إليها،و الله سبحانه و تعالى أعلم.
*كلام متين للشيخ ابن تيمية في مجموع الفتاوى (24/ 40) (24/صـ 13) منقول بتصرف.
و لقد اختلف العلماء في تحديد مسافة القصر إلى عشرين قولا،فذهب الشافعية و مالك و الليث و أحمد و غيرهم إلى أنها ثمانية و أبعون ميلا و ذهب آخرون إلى مسيرة ثلاثة أيام و ذهب آخرون إى أنه يومان و أكثر و قال آخرون في يوم تام.
و القول الصحيح هو أن السفر كل ما يطلق عليه سفر في عرف الناس من غير تحديد زمان و لا مكان و هذا المذهب هو قول طائفة من أصحاب أحمد منهم صاحب المغني (2م 94 - 95) و داود الظاهري و ابن تيمية في مجموع الفتاوي (24/ص 38 - 45) (24/ 114 - 143) و انظر المجموع للنووي (4/ 325 - 330) و الفتح (2/ 425 - 454). اهـ"
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[11 - 07 - 09, 10:41 م]ـ
ذهب الجمهور – المالكية والشافعية والحنبلية – إلى أن مسافة السفر التي تتغير بها الأحكام (أربعة برد). عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي r قال: ((يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من أربعة برد من مكة إلى عسفان)) (حوالي 80 كم (البرد: جمع بريد وهو: أربعة فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال، فالبريد اثنا عشر ميلا.]
قال العلامةالدسوقي: إن البحر لا تعتبر فيه المسافة بل الزمان وهو يوم وليلة، وقيل باعتبارها فيه كالبر، وهو المعتمد.
أما الجمع والقصر فيكونان في حالة السفر إذا جد السير بالمسافر، فإذا وصل إلى الموضع الذي قصده صلى كل فرض في وقته، فإن كانت إقامته في ذلك الموضع أقل من أربعة أيام أو ما يقدر بعشرين صلاة، فإنه يجوز له أن يقصر الصلاة الرباعية، أما إن كان أكثر من ذلك فإنه يتم كالمقيم
أما مسافة القصر فهي أربعة بُرُد، والبريد اثنا عشر ميلا، والميل - كما صححه الإمام ابن عبدالبر - ثلاثة آلاف وخمسمائة ذراع، والذراع ما بين طرفي المرفق إلى آخر الأصبع المتوسط ستة وثلاثون أصبعا، كل أصبع بقدر ست حبات من الشعير بطن إحداهما إلى ظهر الأخرى، كل شَعِيرة ستُّ شَعْرَات من شعر البرذون
http://www.aslein.net/showthread.php?t=2189
حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ آلِ خَالِدِ بْنِ أَسِيدٍ أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّا نَجِدُ صَلاَةَ الْخَوْفِ وَصَلاَةَ الْحَضَرِ فِي الْقُرْآنِ وَلاَ نَجِدُ صَلاَةَ السَّفَرِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ يَا ابْنَ أَخِي إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ بَعَثَ إِلَيْنَا مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم وَلاَ نَعْلَمُ شَيْئًا فَإِنَّمَا نَفْعَلُ كَمَا رَأَيْنَاهُ يَفْعَلُ.
حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ إِذَا خَرَجَ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا قَصَرَ الصَّلاَةَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ.
¥