[هل يجوز الذيح بالظفر؟]
ـ[الشوربجي السلفي]ــــــــ[10 - 08 - 09, 11:45 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قال العلامة الخضير في شريط بعنوان ((الأضحية وأحكامها))
كل ما أنهر الدم فإنه يذبح به، إلا السن والظفر، كما في الصحيحين. ((أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة))،
ومقتضى الحديث أنه لا يجوز الذبح بالعظام؛ لأن العلة كون السن عظم، وجاء النهي عن الاستنجاء بها، والدم المسفوح بحكم الاستنجاء؛ لأنه نجس، والعظم زاد إخوانكم الجن، لكن ماذا عن السن؟
كونه عظم هل المعنى لأنه زاد إخواننا من الجن؟ سن الإنسان زاد إخوانه من الجن؟ نعم.
طالب: .........
يعني لابد أن نربط النصوص بعضها ببعض، يعني النهي عن الاستنجاء بالعظم؛ لأنه زاد إخواننا من الجن،
والتعليل بعدم الذبح بالسن؛ لأنه عظم، فيمنع التذكية بالعظام مطلقاً، لكن هل العلة الموجودة هنا هي العلة
الموجودة في باب الاستنجاء؟ نعم.
طالب ........
كيف؟
طالب: ......
تختلف، إذن لماذا نهينا عن التذكية بالعظم؟ أما السن فعظم، ما يصلح أن يكون زاداً لإخواننا الجن فحكمه
حكم الاستنجاء كما سمعنا، لكن السن لا يصلح أن يكون زاداً لإخواننا الجن؛ لأنه يعود أوفر ما كان لحماً؛ ليستفيد منه الجن، أما العظم لم يعود إليه لحمه.
ترى الحديث فيه، الحديث في الصحيحين متفق عليه، وسمعنا وأطعنا، لكن من ناحية التفقه لا بد أن نعرف
العلة، لا سيما وأن الحديث معلل في الطرفين، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة، يعني مقتضى كونه عظم، وهو لن يكون زاداً للجن؛ لأننا أمرنا بعدم الاستنجاء بالعظم؛ لأنه زاد إخواننا من الجن، فهل كون النهي عن التذكية بالسن لأنه زاد إخواننا الجن؟
لا، ما يقول هذا أحد، لكن مقتضى كونه عظم هل يكفي عله للنهي أو للمنع من التذكية به لا سيما والعلة منصوصة،
أو نقول: هذه علة منصوصة قريبة من التعبدية، كما لو لم ينص عليها؛ لأن كونه عظم هل نستفيد من ذلك في مسألة الإلحاق في القياس؟
طالب: ........
مسألة الإلحاق في باب القياس، ما الفائدة من معرفة العلل؟
القياس، الفائدة من معرفة العلل القياس، فماذا نقيس على السن؟ لأنه عرفنا أنه عظم، أي عظم لا نذبح به،
وقد جاء التعليل بكونه زاد إخواننا من الجن، أما السن لن يكون زاداً لإخواننا من الجن،
يبدو أنني ما استطعت أن أوصل لكم الإشكال الذي عندي، مفهوم وإلا ما هو مفهوم؟
يعني مقتضى العلة أنه عظم، يعني لا نذبح بالسن؛ لأنه عظم، نقول: العظم نهي عن الاستنجاء به؛ لأنه زاد
إخواننا من الجن والسن ليس كذلك، يبقى أن التذكية به ممنوعة، سواء? عرفنا العلة أو لم نعرف، يعني هذه
العلة هل نقول هي معقولة لنقيس عليها بقية العظام؟ العظام ممنوعة بنصوص أخرى، لكن هل يمكن أن
نقيس عليه عظام ما لا يؤكل لحمه لمن يتدين بدين الإسلام مثلاً، لو وجدنا عظم خنزير مثلاً، هل يكون زاداً
لإخواننا من الجن؟
طالب: .......
لا.
عظم كلب، نعم.
طالب: .......
لا يكون زاداً لإخواننا من الجن؛ لأنهم مسلمون، ولا يحل لهم إلا ما يحل لنا، إذن نلحق هذه العظام وإن لم
تكن زاداً لإخواننا الجن بالسن؛ لأنها عظم.
استفدنا من هذا وإلا ما استفدنا؟ استفدنا من هذه العلة طيب.
((وأما الظفر فمدى الحبشة)): كون الظفر مدى الحبشة، يقتضي أن المنع للتشبه، صح وإلا لا؟ صح وإلا لا؟
المنع للتشبه، فيستعملون الظفر مكان السكين، طيب اشتريت مسواك سواك اشتريته وتحتاج إلى سكين لتشيل
اللحاء عنه فتستعمله بالسكين، ما وجدت سكين هل تستعمله بظفرك وإلا لا؟ أو نقول: لا تستعمله؛ لأنه مدى
الحبشة؟
يعني مقتضى التعليل بكونها مدى الحبشة، مقتضى التعليل كونها مدى الحبشة هل يعني هذا أننا لا نستعملها
في الذبح، ونستعملها في بقية الاستعمالات التي هي غير الذبح؟
العلة المنصوصة بالخبر أنها مدى الحبشة والمنع للتشبه، والمدية تستعمل في الذبح وغير الذبح، والظفر يستعمل في الذبح وغير الذبح، فهل ننزع اللحاء من السواك بالظفر، أو لا؛ لأنه مدى الحبشة؟
طالب: .........
إذن ما الفائدة من التعليل في كونها مدى الحبشة؟
طالب .................
نعم.
طالب: ...........
والسواك.
طالب ...............
خليه
طالب ............
¥