تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[سؤال فى عروض التجاره؟؟؟]

ـ[ابوحذيفة الشافعى]ــــــــ[04 - 08 - 09, 10:09 م]ـ

السؤال:----

أى من هذه الصور تجب فيها زكاه

1 - رجل يملك قطعة ارض كبيره (وليس فى نيته بيع لها).

2 - رجل يملك قطعة ارض كبيره (وهى معروضه للبيع من سنين ولم تباع الى الان)

3 - رجل يملك قطعة ارض كبيره (وفى نيته بيعها عند الضروره)

4 - رجل يملك قطعة ارض كبيره (ويبيع منها بالقطعه)

وبارك الله فيكم

مع العلم انى اعلم لكل صوره حاله من المجتمع او اكثر

ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[04 - 08 - 09, 11:07 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

الجواب (1):

رجل يملك قطعة ارض كبيرة (وليس فى نيته بيع لها).

هذه ليس فيها زكاة. لأنها والحالة هذه ليست عروض تجارة، وليست من الأموال التي تجب فيها الزكاة.

الجواب (2):

رجل يملك قطعة ارض كبيرة (وهى معروضه للبيع من سنين ولم تباع الى الان).

هذه فيها زكاة عن كل سنة، تسعر حسب قيمتها الحالية في السوق لا بقيمة الشراء لها وفيها ربع العشر 2.5.

الجواب (3):

رجل يملك قطعة ارض كبيرة (وفى نيته بيعها عند الضروره)

وهذه ليس فيها زكاة حتى يتم عرضها حقيقة في السوق بنية البيع.

الجواب (4):

رجل يملك قطعة ارض كبيرة (ويبيع منها بالقطعه)

هذه فيها زكاة مادامت هذه القطعة معروضة للبيع ولا يختلف الحكم سواء باع بالكل أو بالجزء أو التقطيع. العبرة بعرض الأرض للبيع لأنها في هذه الحالة أصبحت مال عروض فوجبت فيها الزكاة.

والله أعلم.

ـ[نزيه حرفوش]ــــــــ[05 - 08 - 09, 12:02 ص]ـ

رجل يملك قطعة ارض كبيرة (وهى معروضه للبيع من سنين ولم تباع الى الان).

هذه فيها زكاة عن كل سنة، تسعر حسب قيمتها الحالية في السوق لا بقيمة الشراء لها وفيها ربع العشر 2.5.

من الذي أفتى بذلك من الأئمة والعلماء بارك الله فيك فربما تأكلها الزكاة ولم تباع بعد

ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[05 - 08 - 09, 03:11 ص]ـ

هذه هي القاعدة في زكاة ما هو معد للبيع والتجارة ـ بارك الله فيك ـ والمقرر في كتب أهل الفقه.

فعروض التجارة كل ما أعد للتجارة من أي نوع، ومن أي صنف كان.

وهو أعم أموال الزكاة وأشملها؛ إذ إنه يدخل في العقارات، وفي الأقمشة، وفي الأواني، وفي الحيوان.

إذا ملكها بفعله أو بغير ذلك بنية التجارة وبلغت قيمتها نصاباً.

فهذه الأرض إذا بدا لمالكها أن يجعلها رأس مال يتجر به فهذا تلزمه الزكاة إذا تم الحول من نيته.

ولو كان عنده أرض اشتراها للبناء عليها، ثم بدا له أن يبيعها ويشتري سواها، وعرضها للبيع فإنها لا تكون للتجارة؛ لأن نية البيع هنا ليست للتكسب بل لرغبته عنها.

هذا ما أردت الإفادة به. والله تعالى أعلم.

ـ[ابوحذيفة الشافعى]ــــــــ[05 - 08 - 09, 03:05 م]ـ

بارك الله فيك يا شيخ ضيدان

ونرجو المزيد

ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[05 - 08 - 09, 03:32 م]ـ

ليتكم تذكرون لنا الأدلة على وجوب الزكاة في قطع الأرض تلك

ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[05 - 08 - 09, 11:33 م]ـ

سبق وأن تقدم في كلامنا أن الأرض المعروضة للبيع إذا عرضها صاحبها لغرض التجارة والربح وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة:

لأن الزكاة في عروض التجارة واجبةعند أكثر أهل العلم، وهو القول الصحيح المتعين، والدليل على ذلك:

1 ـ قال تعالى: (وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ) (الذاريات 19).وهذا عام وعروض التجارة داخلة في هذا العام من الأموال.

2 ـ حديث معاذ بن جبل ـ رضي الله عنه ـ حين بعثه النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ إلى اليمن فقال له: «أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم» رواه البخاري ومسلم.

فقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: «في أموالهم»، يدخل في ذلك عروض التجارة لأنها مال.

وهي العروض التي لا تراد لعينها، إنما تراد لقيمتها.

فالفرس والعبد والثوب والبيت الذي يسكنه، والسيارة التي يستعملها ولو للأجرة، كل هذه ليس فيها زكاة؛ لأن الإنسان اتخذها لنفسه ولم يتخذها ليتجر بها، يشتريها اليوم ويبيعها غداً.

3 ـ حديث عمر ـ رضي الله عنه ـ: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى» فلو سأل التاجر ماذا تريد بهذه الأموال، لقال: أريد الذهب والفضة.

4 ـ عن عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ أنه أمر رجلاً فقال له: «أَدِّ زكاة مالك، فقال: أما لي مال إلا جعاب وأدم، فقال عمر: قومها ثم أدِّ زكاتها» أخرجه الشافعي في «المسند» (633) ترتيب، والدارقطني (2/ 125)؛ والبيهقي (4/ 147)، وقال الدارقطني: «رجاله ثقات» انظر: «إتحاف المهرة» (15256)، و «التلخيص» (2/ 180) ..

وقد استدل أحمد ـ رحمه الله ـ بهذا الأثر.

فالأرض إذا أعدت للتجارة والربح والتكسب ففيها زكاة لأن المراد منها الحصول على المال (الذهب والفضة) فمادامت الأرض معروضة للبيع والتجارة فإنها تزكى كل سنة، أو تخرج الزكاة منها عدد السنين التي مضت عليها عند بيعها وقبض ثمنها.لأن هذا دين لله تعالى له تعلق بالذمة فوجب الوفاء به.

والله أعلم.

وطلباً لأخي الفاضل أبو حذيفة الشافعي سوف أجيب على أي استفسار في هذا.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير