تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[أحكام التفريق بين الزوجين بسبب الشقاق]

ـ[أبو الطيب الروبي]ــــــــ[30 - 07 - 09, 04:52 م]ـ

الحمد لله وصلاة وسلاما على نبيه وآله وصحبه ومن والاه،

أما بعد

فهذا بحث مختصر في التفريق بين الزوجين للشقاق الواقع بينهما، على طريقة الفقه المقارن، كانت الحاجة قد دعت إلى جمعه في وقت قصير جدا وبعجلة شديدة، فالله المستعان، وليعذر الأخوة لما فيه من قصور وتقصير ولكنهم لن يعدموا فائدة بإذن الله!

وسأضعه هنا على حلقات بإذن الله تعالى!

1 - مفهوم الشقاق في اللغة:

الشِّقَاقُ: واحد الشُّقُوقِ، وهو مصدر، يقال: شاقَّهُ مُشاقَّةَ وشِقاقاً، أي: خالفه. والمُشاقَّةُ والشّقاق: غلبة العداوةِ والخلاف.

وسمي الخلافُ بين اثنين شِقاقاً لأن كل فريق من فِرْقَتَي العدواة قصد شِقَّاً أَي ناحية غير شِقِّ صاحبه.

والشُّقَاقُ داء يكون بالدواب وهو تَشَقُّقٌ يصيب أرساغها. وشَقَّ امْرَه يَشُقُّه شَقّاً فانْشَقَّ انْفَرَقَ وتبدّد اختلافاً. وشَقَّ فلانٌ العصا أي فارق الجماعة. الشِّقُّ بالكسر نصف الشيء والشق أيضا الناحية من الجبل.

لسان العرب - (10/ 181)

مختار الصحاح - (1/ 354)

وقد ورد الشِّقاقُ على أربعة أوْجُهٍ:

الأوَّلُ: بمعنى الخِلاَفِ كما في آية النساء (وإن خفتم شقاق بينهما) (النساء:35)، أي: خلاف بينهما.

الثَّاني: الضَّلالُ، قال تعالى: (وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ([الحج: 53] أي: في ضلال.

الثَّالث: أن الشِّقَاقَ: العداوة قال تعالى: (وَيا قَوْمِ لاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِى (هود: 89] أي: عداوتي.

الرابع: أنّ كُلَّ واحدٍ منها صار في شقّ بالعداوة، والمباينة.

انظر: اللباب في علوم الكتاب (6/ 367، 368)

وتسمية نشوز الزوجين شقاقا مرجعه إلى تأويلين:

-أن كل واحد منهما عندما امتنع عن تأدية حق صاحبه شق بذلك على صاحبه.

-أن كل واحد منهما بنشوزه صار في شق بالعداوة والمباينة، فلا الزوج يريد الصفح أو الفرقة، ولا المرأة تريد تأدية الحق أو الفدية.

تفسير الرازي (1/ 1444)، وموقف الإسلام من نشوز الزوجين أو أحدهما، ص 325، د/ نور حسن قاروت.

1 - الأصل الشرعي للتفريق بين الزوجين للشقاق

الأصل في ذلك قوله عز وجل:

?وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ? (النساء 35)

فعن ابن عباس في قوله:"وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها":

" فهذا الرجل والمرأة، إذا تفاسد الذي بينهما، فأمر الله سبحانه أن يبعثوا رجلا صالحًا من أهل الرجل، ومثله من أهل المرأة، فينظران أيهما المسيء. فإن كان الرجل هو المسيء، حَجَبوا عنه امرأته وقَصَروه على النفقة،. وإن كانت المرأة هي المسيئة، قصروها على زوجها، ومنعوها النفقة. فإن اجتمع رأيهما على أن يفرّقا أو يجمعا، فأمرهما جائز".

تفسير الطبري (8/ 325)

وقال ابن جرير الطبري:

"وإن علمتم أيها الناس "شقاق بينهما"، وذلك مشاقة كل واحد منهما صاحبه، وهو إتيانه ما يشق عليه من الأمور. فأما من المرأة، فالنشوز وتركها أداء حق الله عليها الذي ألزمها الله لزوجها. وأما من الزوج، فتركُه إمساكها بالمعروف أو تسريحها بإحسان.

تفسير الطبري (8/ 318، 319)

وقال رشيد رضا:

" وقوله: إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما، يشعر بأنه يجب على الحكمين ألا يدخرا وسعا في الإصلاح، كأنه يقول: إن صحت إرادتهما فالتوفيق كائن لا محالة، وهذا يدل على نهاية العناية من الله تعالى في إحكام نظام البيوت الذي لا قيمة له عند المسلمين في هذا الزمان، وانظروا كيف لم يذكر مقابل التوفيق بينهما وهو التفريق عند تعينه، لم يذكره حتى لا يذكر به؛ لأنه يبغضه، وليشعر النفوس أنه ليس من شأنه أن يقع، وظاهر الأمر أن هذا التحكيم واجب، لكنهم اختلفوا فيه فقال بعضهم: إنه واجب، وبعضهم: إنه مندوب، واشتغلوا بالخلاف فيه عن العمل به؛ لأن عنايتنا بالدين صارت محصورة في الخلاف والجدل، وتعصب كل طائفة من المسلمين لقول واحد من المختلفين، مع عدم العناية بالعمل به، فها هم أولاء قد أهملوا هذه الوصية الجليلة لا يعمل بها أحد على أنها واجبة، ولا

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير