تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[أقسام القواعد الفقهية.]

ـ[بن خضر الغامدي]ــــــــ[28 - 06 - 09, 09:48 م]ـ

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن تبعه ... ، وبعد:

:

تنقسم القواعد الفقهية إلى قسمين رئيسيين:

القسم الأول:قواعد متفق عليها:

وهي التي اتفق عليها الفقهاء في الجملة على اختلاف مذاهبهم،وإن وقع بينهم خلاف في بعض جزئياتها. وهي نوعان:

(أ) قواعد أساسية:

وتشمل القواعد الخمس الكبرى التي تعتبر أمهات قواعد الإسلام؛ وتبنى عليها معظم المسائل والأحكام.

وقد نظمها الفقيه الشافعي عبدالله بن علي سويدان في "شرح القواعد الخمس"،فقال:

خمس محررة قواعد مذهب = للشافعي بها تكون خبيرا

ضرر يزال وعادة قد حكمت = وكذا المشقة تجلب التيسيرا

والشك لا ترفع به متيقنا= والنية أخلص إن أردت أجورا

وقد اهتم كثير من العلماء بشرحها،والتفريع عليها حيث استفتحوا بها كتبهم كالإمام:السبكي،والحصني، والسيوطي، وابن نجيم.

(ب) قواعد كلية:

وهي القواعد التي يتخرج عليها ما لاينحصر من الصور الجزئية،إلا أنها أقل اتساعا وشمولا من القواعد الخمس السابقة.

وقد جمع الإمام السبكي من هذا النوع ستا وعشرين قاعدة،وجمع الإمام السيوطي أربعين قاعدة، وجمع الإمام ابن نجيم تسع عشرة قاعدة.

ومن الأمثلة:

1 - الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد.

2 - إعمال الكلام أولى من إهماله.

3 - الميسور لا بسقط بالمعسور.

ومن الفقهاء من حصر اهتمامه في هذا القسم بنوعيه دون غيره كالعلامة ابن عبدالهادي في خاتمة كتابه "مغني ذوي الأفهام" والامام الخادمي في خاتمة كتابه "مجامع الحقائق"، وجامعي المجلة العدلية.

القسم الثاني: قواعد مختلف فيها:

وهي التي وقع فيها خلاف بين الفقهاء ‘ وترتب على ذلك اختلاف في جزئياتها ‘ وغالبا ما تورد بصيغة الاستفهام للتنبيه على الخلاف الموجود فيها، وهي نوعان:

(أ) قواعد مختلف فيها في المذهب:

وهي قواعد متعلقة بمذهب من المذاهب دون غيره، غير أنه لم يتفق أصحاب المذهب على الاعتداد بها، فجرى خلاف في جزئياتها.

ونجد هذا النوع عند الإمام أبي زيد الدبوسي في كتابه "تأسيس النظر" حيث ذكر الأصول التي وقع فيها اختلاف فيما بين أبي حنيفة،وأبي يوسف،ومحمد بن الحسن الشيباني ضمن أقسام.

كما اقتصر العلامة الونشريسي على قواعد الخلاف في المذهب المالكي في كتابه "إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك".ومن الأمثلة على ذلك:

1 - إذا تعارض الأصل والغالب،فهل يؤخذ بالأصل أو بالغالب؟

2 - الشك في الشرط مانع من ترتيب المشروط.

3 - الموجود حكما هل هو كالموجود حقيقة أم لا؟

واختلف الشافعية في اعتدادهم ببعض القواعد في المذهب، ذكر جملة منها الإمام السبكي تحت عنوان"الكلام في القواعد الخاصة"، والإمام السيوطي تحت عنوان "الكتاب الثالث في القواعد المختلف فيها، ولا يطلق الترجيح لاختلافه في الفروع" ونبه عليها الإمام ابن الوكيل في كتابه "الأشباه والنظائر"، منها:

1 - الاستثناء الشرعي قد يلحق بالاستثناء اللفظي أو الحسي، وقد لا يلحق

2 - هل العبرة بالحال أو المال؟

3 - النادر هل يلحق بجنسه أو بنفسه؟

واختلف الحنابلة في اعتبار بعض القواعد،أشار إليها الحافظ ابم حجر في "قواعده"،مثالها:

1 - إذا كان الواجب بدلا، فتعذر الوصول إلى الأصل حالة الوجوب،فهل يتعلق الوجوب بالبدل تعلقا مستقرا بحيث لا يعود إلى الأصل عند وجوده؟

2 - إيقاع العبادات أو العقود أو غيرهما مع الشك في شرط صحتها هل يجعلها كالمعلقة على تحقيق ذلك الشرط أم لا؟

3 - ما جعل وقوعه مترتبا أو متفاوتا هل يحكم عليه بالتقارن أو بالتعاقب فيه؟

(ب) قواعد مختلف فيها بين المذاهب:

وهي قواعد تتماشى مع أصول مذهب دون مذهب،فاختلفوا في اعتبارها،وبناء على الخلاف فيها،اختلفوا في فروعها. مثالها:

1 - الأجر والضمان لا يجتمعان، هي معتبرة عند الحنفية دون غيرهم.

2 - العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني، هي غير مسلمة عند الشافعية.

3 - الرخص لا تُناط بالمعاصي، هي غير معتبرة عند الحنفية.

من محاضرات شيخنا:الشيخ الدكتور: صديق الفكي حفظه الله.

اللهم علمنا ما ينفعنا،وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحا متقبلا، واصلح لنا النية والذرية.

وفق الله الجميع لما يحب ويرضى

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير