تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[اسأل الله أن يرد النار عن وجه من أجابني ما الحجر والتفليس؟]

ـ[الدر المصون]ــــــــ[30 - 05 - 09, 07:42 م]ـ

والله لو كانت لدي مكتبة لبحثت إلى الصباح لكن مكتبة الجامعة مختلطة وقد بحثت إلى أن مضى الوقت كله ولم أنتهي

فما المراد بالحجر والتفليس لغة واصطلاحا وتعريف المذاهب الأربعة لها مع ذكر المصدر.

الذي علمته كالتالي:

و شرعا قال ابن عرفة: صفة حكمية توجب منع موصوفها من نفوذ تصرفه في الزائد على قوته أو تبرعه بماله , قال وبه دخل حجر المريض والزوجة ا هـ. منح الجليل شرح مختصر خليل - باب في بيان أسباب الحجر أو الوسواس أو صرع الحجر عليه-الجزء السادس-صفحة 82 إلى 84

فروع الفقه المالكي

منح الجليل شرح مختصر خليل

محمد بن أحمد بن محمد (عليش)

دار الفكر

سنة النشر: 1409هـ/1989م

رقم الطبعة: د. ط

عدد الأجزاء: تسعة أجزاء

التفليس في اللغة: النداء على المفلس، وشهره بصفة الإفلاس. وأما في الشرع، فقال الأئمة المفلس: من عليه ديون لا يفي بها ماله. ومثل هذا الشخص يحجر عليه القاضي بالشرائط

فروع الفقه الشافعي

روضة الطالبين وعمدة المفتين

أبوزكريا يحيى بن شرف النووي

المكتب الإسلامي

سنة النشر: 1412هـ / 1991م

رقم الطبعة: ---

عدد الأجزاء: اثنا عشرة جزءا

باب التفليس والحجر هو لغة: مصدر فلسته نسبته إلى الإفلاس الذي هو مصدر أفلس أي صار إلى حالة لا يملك فيها فلسا (والحجر) لغة: مصدر حجر أي منع وضيق وشرعا قول الحاكم للمديون حجرت عليك التصرف في مالك.

ما يطالب به المفلس بعد قسمة المال

سبل السلام - باب التفليس والحجر-الجزء الثاني-صفحة 75 إلى 76

والحاصل: أن الحجر: هو أن يمنع الإنسان من التصرف ببيع أو شراء فيما يملكه من المال، ثم بعد ذلك يباع ويصفى ويقسم على الغرماء، فإذا وجدنا أن ماله بقدر ديونه أو أكثر من ديونه فإنه لا يحجر عليه، ولكن يؤمر بأن يوفي ديونه. وإذا لم يوجد له مال أصلاً، وعليه ديون، وليس له ما يوفيها به، ولا يملك شيئاً، فمثل هذا عاجزٌ، وليس لأحد أن يشدد في طلبه، بل يجب إنظاره، وهو المذكور في قول الله تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ [البقرة:280]، والذي لا يقدر على وفاء شيء من دينه فلا يحجر عليه؛ لأنه لا مال له حتى يحجر عليه، وإنما يحجر على الذي له مالٌ أقل من الديون الحالة المطالب بها.

معنى الحجر ( http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=Full*******&audioid=146238#146238#146238) جزء من محاضرة: (أحكام التفليس ( http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=Full*******&audioid=146237)) للشيخ: (عبد الله بن عبدالرحمن الجبرين ( http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=lecview&sid=129) )

أريد التتمة بارك الله فيكم للضرورة القصوى

ـ[الدر المصون]ــــــــ[30 - 05 - 09, 07:49 م]ـ

والمعلومات الغير موثقة بالمصادر كالتالي فمن أعانني بذكر المراجع فسأل الله له الفردوس الأعلى:

فالحجر لغة: المنع، قال صاحب "مختار الصحاح"أ ريد رقم الصفحة والطبعة: حجر القاضي عليه: منعه من التصرف في ماله ...

وفي اصطلاح الشرع: المنع من التصرفات المالية، وهو نوعان، ذكرهما صاحب "حاشية البجيرمي" فقال: نوع شرع لمصلحة الغير كالحجر على المفلس للغرماء والراهن للمرتهن في المرهون، والمريض للورثة في ثلثي ماله، والعبد لسيده، والمكاتب لسيده ولله تعالى، ونوع شرع لمصلحة المحجور عليه، وهو الحجر بجنون وصبا وسفه. اهـ.

والله أعلم.

2 - التَّفْلِيسُ هُوَ: مَصْدَرُ فَلَّسْت الرَّجُلَ , إذَا نَسَبْته إلَى الْإِفْلَاسِ.

وَاصْطِلَاحًا: جَعْلُ الْحَاكِمِ الْمَدِينَ مُفْلِسًا بِمَنْعِهِ مِنْ التَّصَرُّفِ فِي مَالِهِ.

ج - (الْحَجْرُ):

4 - الْحَجْرُ لُغَةً: الْمَنْعُ مُطْلَقًا , وَشَرْعًا: مَنْعُ نَفَاذِ تَصَرُّفٍ قَوْلِيٍّ.

مفهوم الحَجْر:

ـ عند جماعة اللغة يعني المنع من التصّرف، وفي التنزيل: (يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلاَئِكَةَ لاَ بُشْرَىَ يَوْمَئِذٍ لّلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْراً مّحْجُوراً) سورة الفرقان: (22) أي: حراماً، محرّماَ، ومنه حَجْرُ القاضي على الصغير والسّفيه إذا منعهما من التصرّف في مالهما، قال الجوهري: الحجْر حجر الكعبة، وهو ما حواه الحطيم المدار بالبيت جانب الشمال، والحِجْر بالكسر: العقل واللبّ لإمساكه ومنعه وإحاطته بالتمييز، وفي التنزيل: (هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لّذِى حِجْرٍ) سورة الفجر: (5)

ـ وعند جماعة الاصطلاح: هناك اختلاف في التعريفات، منها مثلاً:

قال الحنفية: هو منع نفاذ تصّرف قوليٍّ لا فعلي، وذلك لأن عقد المحجور ينعقد موقوفاً فلا ينفذ إلاّ بإجازة من له الحق في الإجازة، أي أن الحنفية اعتبروا أن الحجر من التصّرفات القولية لا الفعلية، وذلك لأن تلك التصّرفات هي التي يتصّور الحجر فيها بالمنع من نفاذها، وأما التصرف الفعلي فلا يتصور الحجر فيه، لأن الفعل بعد وقوعه لا يمكن رده، فلا يتصور الحجر عنه.

وقال الشافعية الحنابلة: هو المنع من التصرفات المالية، سواء أكان المنع قد شرع لمصلحة الغير كالحجر على المفلس للغرماء وعلى الراهن في المرهون لمصلحة المرتهن، وعلى المريض مرض الموت لحق الورثة في ثلثي ماله وغيرها، أم شُرع لمصلحة المحجور عليه كالحجر على المجنون والصغير والسفيه.

وضيّق المالكية فقالوا: هو صفة حكمية توجب منع موصوفها من نفوذ تصّرفه فيما زاد على قوته، أو من نفوذ تبرعه بزائدٍ على ثلث ماله.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير