تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[عند عقد الذمة مع الوثني -على القول به - هل يقر بقاء الأصنام معه في بلد الإسلام]

ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[26 - 05 - 09, 01:54 ص]ـ

ما رأيكم في هذه المسألة؟

ـ[أبو عبد الرحمن الشريف]ــــــــ[04 - 06 - 09, 02:49 ص]ـ

ما الدليل أصلا علي عقد الذمة مع الوثني

أولا لا قياس مع نص و الآيه واضحه في سورة التوبه

وقد قال الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - - أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلاَةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّى دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّ الإِسْلاَمِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ - متفق عليه

والذي أعلمه و (أنا لا أعلم شيئا) أن هذا الحديث خاص بالكفار من غير أهل الكتاب مثل الوثنيين والملحدين وغيرهم

فعندما ينحط العقل الإنساني إلي هذه الدركه ويصاب بانتكاسة في الفطره السليمة فليس له في شرعنا إلا علاج واحد ناجع هو السيف

والله أعلم

ـ[ابو الأشبال الدرعمي]ــــــــ[04 - 06 - 09, 03:01 ص]ـ

أصل المسألة فيها خلاف بين أهل العلم و اختيار ابن القيم في اول احكام اهل الذمة ان الذمة تعقد لكل اصناف الكفرة كتابيين و وثنيين و هو راي الامام مالك على ما اذكر و استدل ابن القيم على ذلك بحديث بريدة في وصية النبي صلى الله عليه و سلم له لما ذهب للقتال من تخييره من ينزل بساحتهم من الكفار بين احدى خصال ثلاث الاسلام او الجزية او السيف و الحديث عام و لم يخصه النبي عليه السلام بصنف دون اخر و لعلك تراجع الجزء الاول من الكتاب ففيه تفصيل

ـ[أبو عبد الرحمن الشريف]ــــــــ[04 - 06 - 09, 12:53 م]ـ

أخي الكريم أبا الأشبال الدرعمي

رجعت إلي ما تفضلتم به من الإشاره إلي مقدمه كتاب أحكام اهل الذمه

وقد قال بن القيم أن أخذ الجزيه من جميع الكفار هو قول أبي حنيفه و قول عند الإمام أحمد

وبصراحه لم أقتنع البته بأدله بن القيم و حسبي ان في المسأله خلاف كما تفضلتم.

وانظر غير مأمور إلي أول هذا الرابط

أجوبة فضيلة الشيخ محمّد بن الأمين بوخبزة على أسئلة ملتقى أهل الحديث

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=14644

ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[04 - 06 - 09, 01:54 م]ـ

أصل المسألة فيها خلاف بين أهل العلم و اختيار ابن القيم في اول احكام اهل الذمة ان الذمة تعقد لكل اصناف الكفرة كتابيين و وثنيين و هو راي الامام مالك على ما اذكر و استدل ابن القيم على ذلك بحديث بريدة في وصية النبي صلى الله عليه و سلم له لما ذهب للقتال من تخييره من ينزل بساحتهم من الكفار بين احدى خصال ثلاث الاسلام او الجزية او السيف و الحديث عام و لم يخصه النبي عليه السلام بصنف دون اخر و لعلك تراجع الجزء الاول من الكتاب ففيه تفصيل

الأخ الكريم أبا الأشبال

هل رأي ابن القيم في نظرك يتخرج عليه إقرار ما يعبده من أصنام أيضا

ـ[ابو الأشبال الدرعمي]ــــــــ[06 - 06 - 09, 12:53 ص]ـ

أخي الكريم أبا عبدالرحمن

إجابة الشيخ حفظه الله مقتضبة جدا و فيها أن الذين عدوا حكم الجزية الى غير اهل الكتاب و المجوس كان مأخذهم في هذه التعدية القياس و هذا ليس دقيقا فابن القيم احتج على ذلك بعموم حديث بريدة لا بالقياس

اما عن كلام الاخ أبي أحمد العجمي فلم اقف لابن القيم على كلام مفصل في هذه القضية على وجه الخصوص لكن لو قيل بجواز عقد الذمة لهم (اي للوثنيين) لكان مقتضى ذلك إقرارهم على ما هم عليه من الدين إذ ان ذلك أقصد الاقرار اول مقتضى من مقتضيات عقد الذمة في جانب المعقود لهم كما ان دفع الجزية اول مقتضى من مقتضياته في جانب العاقد (الدولة)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير