تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما صحة هذه القاعدة: الشروط لا تسقط جهلا ولا سهوا؟]

ـ[أسامة بن صبري]ــــــــ[07 - 07 - 09, 04:52 م]ـ

هذه القاعدة قرأتها في الشرح الممتع لما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله مسألة نسيان التسمية على الذبيحة

ثم ضرب مثالا لهذه القاعدة بمن جهل أن الريح أو أكل لحم الإبل ينقضان الوضوء فعليه إعادة الصلوات

مما يجعلني أشك في صحة القاعدة أمران:

-المشقة، فمثلا من بلغ في سن مبكر وجهل أن الذي كان ينزل منه مني وليس بولا عند الاحتلام، ولم يعلم إلا بعد سنين، فلا شك أن إعادة الصلوات ستشق عليه. أو من كان في غسله يمس فرجه ثم لا يتوضأ، ثم عند فراغه من غسله قام يصلي الفريضة، وكان يفعل ذلك سنين، ثم لما علم المسألة ذهب إلى أن مس الذكر ينقض الوضوء

-حديث المسيء صلاته -على القول بأن الطمأنينة شرط لصحة الصلاة-، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة الصلوات إلا التي صلاها حين دخل المسجد (ثم ماذا يدرينا أن هذه الصلاة كانت فريضة وليست تطوعا؟ لعل النبي صلى الله علي وسلم أمره ندبا، أو وجوبا على القول بأن صلاة تحية المسجد واجبة)، حديث عمار في التيمم، والصحابة الذين كانوا في الحبشة ولم يعلموا بإتمام صلاة الحضر، عندما هاجروا إلى المدينة لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلوات، وحديث البراء عندما صارت القبلة إلى مكة، الذين كانوا في المسجد لم يقطعوا الصلاة بعد خبر الرجل، بل أكملوها وتوجهوا إلى مكة

وتعريف الشرط: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من عدمه الوجود

فلعل هذه القاعدة بنيت على التعريف أصلا

ـ[مختار الديرة]ــــــــ[07 - 07 - 09, 04:58 م]ـ

وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إلى أن من ترك مثل هذا جاهلا بحكمه أن تجب عليه إعادة صلاة الوقت والالتزام به في المستقبل، ولا يجب عليه إعادة ما مضى واستدل على ذلك بأدلة كثيرة.

قال في مجموع الفتاوى: وأما من لم يعلم الوجوب فإذا علمه صلى صلاة الوقت وما بعدها ولا إعادة عليه. كما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي المسيء في صلاته: {ارجع فصل فإنك لم تصل قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني ما يجزيني في صلاتي فعلمه صلى الله عليه وسلم} وقد أمره بإعادة صلاة الوقت ولم يأمره بإعادة ما مضى من الصلاة مع قوله: " لا أحسن غير هذا ". وكذلك لم يأمر عمر وعمارا بقضاء الصلاة وعمر لما أجنب لم يصل وعمار تمرغ كما تتمرغ الدابة ولم يأمر أبا ذر بما تركه من الصلاة وهو جنب ولم يأمر المستحاضة أن تقضي ما تركت مع قولها إني أستحاض حيضة شديدة منعتني الصوم والصلاة.

إلى أن قال: من كان يصلي بلا طمأنينة ولا يعلم أنها واجبة فهذا قد اختلفوا فيه: هل عليه الإعادة بعد خروج الوقت أو لا؟ على قولين معروفين. وهما قولان في مذهب أحمد وغيره والصحيح أن مثل هذا لا إعادة عليه؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه في الصحيح أنه قال للأعرابي المسيء في صلاته: {اذهب فصل فإنك لم تصل - مرتين أو ثلاثا - فقال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا: فعلمني ما يجزيني في صلاتي} فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بالطمأنينة. ولم يأمره بإعادة ما مضى قبل ذلك الوقت مع قوله: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا: ولكن أمره أن يعيد تلك الصلاة؛ لأن وقتها باق. فهو مأمور بها أن يصليها في وقتها، وأما ما خرج وقته من الصلاة فلم يأمره بإعادته مع كونه قد ترك بعض واجباته. انتهى

والله أعلم.

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=104802

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير