ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[15 - 06 - 09, 01:37 م]ـ
أخي أبو يوسف مشكور على جهدك
لكن المسألة التي أوردت فيها النصوص هي فيما إذا تعدى المضارب
ومسألتنا فيمن أجر ما استأجر
فهل قصدت أنهما سواء
أم أردت مجرد الاشارة الى قول أحمد فيها بالتصدق بالربح كما في المسألة الأولى
وأنه من باب الورع
لأن مسألة التصدق بالربح ذكرها الإمام في عدة صور
وقد نصَّ الإمامُ أحمد رحمه الله على التنزُّه عن ربح ما لم يدخل في ضمانه لِدخوله في ربح ما لم يضمن، وقد نهى عنه النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم فقال أحمد في رواية عنه فيمن أجَّر ما استأجره بربحٍ: إنَّه يتصدَّق بالربح، وقال في رواية عنه في ربح مال المضاربة إذا خالف فيه المضارب: إنَّه يتصدق به، وقال في رواية عنه فيما إذا اشترى ثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع، ثم تركها حتّى يبدو صلاحها: إنَّه يتصدَّق بالزيادة
وقد استحب عمر بن الخطاب رضي الله عنه فعل المسور وكان المسور بن مخرمة قد احتكر طعاما كثيرا، فرأى سحابا في الخريف
فكرهه، فقال: ألا أراني قد كرهت ما ينفع المسلمين؟ فآلى أن لا يربح فيه شيئا، فأخبر بذلك عمر بن الخطاب، فقال له عمر: جزاك الله خيرا
فهذا أيضا من هذا الباب
عموما مازلنا نتباحث
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[18 - 06 - 09, 01:29 م]ـ
للرفع
وأيضا ذكر الشيخ العثيمين في زاد المستقنع في باب الاجارة
في بيان أن الاجارة عقد على منفعة معلومة أو عمل معلوم ثم قال فمستأجر العامل البناء لا يملك أن يؤجره لشخص آخر
فلعل من يفيدنا في ذلك
ـ[مهند ابو عمر]ــــــــ[26 - 06 - 09, 01:42 ص]ـ
من المعروف عند الحنابلة أن المستأجر امتلك المنفعة خلال المدة المتفق عليها فله الأنتفاع بما تملك أي وله تأجيرها لغيره بأقل أو أكثر
وللفائدة راجعوا الأجارة