تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قدم فيه الدكتور محمد الهواري تصويراً لموضوع ما يرد من إشكالات بخصوص طول وقت الصيام في فترة الصيف في السنوات القادمة، كما استعرض موضوع إثبات الشهور القمرية وما يقتضي التنقيح في قرار سابق للمجلس لتحقيق الأصلح لشؤون المسلمين في أوروبا بهذا الخصوص.

وقد ألقيت هذه البحوث العلمية، ودارت حولها نقاشات واسعة، كما استعرض المجلس عدداً من قضايا المسلمين في الغرب، وخلص من تلك المناقشات إلى ما يلي:

أولاً: القرارات

قرار 1/ 19

التأمين التعاوني (التكافلي) وأسسه.

بعد استعراض الأبحاث التي تناولت موضوع (التأمين الإسلامي)، قرر المجلس ما يلي:

إن التأمين التعاوني يقوم على مجموعة من الأسس والمبادئ التي تميزه عن التأمين التقليدي، ومن أهمها:

أولاً: وجود حسابين منفصلين، أحدهما للشركة المساهمة التي أنشئت لغرض إدارة التأمين التعاوني يختص بحقوق الشركة والتزاماتها. والحساب الثاني يختص باشتراكات حملة الوثائق وعوائدها والتعويضات والمصروفات الإدارية.

ثانياً: أن يقوم التأمين على أساس الالتزام بالتبرع والتناهد الذي كان شائعاً بين الصحابة الكرام رضي الله عنهم.

ثالثاً: أن تكون الشركة وكيلة (بأجر أو بدون أجر) عن حساب التأمين، بحيث تقوم بعمليات التأمين نيابة عنه، وتستثمر أمواله على أساس المضاربة الشرعية أو الوكالة بالاستثمار.

رابعاً: أن يبقى الفائض خاصًّا بحساب التأمين لا تأخذ الشركة منه شيئاً، وأن ينص في النظام الأساسي على أن ما يتبقى من الفائض المتراكم يصرف في وجوه الخير عند تصفية الشركة. والفائض التأميني هو ما يتبقى في حساب التأمين بعد استقطاع التعويضات والمصروفات الإدارية (أجر الوكالة)، واستقطاع المخصصات المطلوبة لصالح حساب التأمين. وهذا الفائض يمكن توزيع ما تراه الإدارة على أحد الأسس الآتية:

أ – توزيعه على جميع المشتركين ممن لم تقع منهم أي حادثة طوال السنة المالية.

ب – توزيعه على من لم تقع منه حادثة، أو من وقعت منه حادثة ولكن بقي من رصيده شيء، حيث يعطى له بالنسبة والتناسب.

ج – توزيعه على جميع المشتركين دون تفرقة بين من وقعت منهم حادثة أو لا.

5 - الالتزام بمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية في جميع أعمال الشركة وحساب التأمين والعمليات التأمينية، ويتطلب هذا الالتزام وجود هيئة للفتوى والرقابة الشرعية تقوم بتنفيذ ذلك.

قرار 2/ 19

حكم التورق:

ناقش المجلس موضوع (التورق) الذي تجريه بعض المصارف الإسلامية، ولاحظ أن المجامع الفقهية قد اتخذت في هذا الموضوع قرارات هامة، ونخص بالذكر قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته التاسعة عشرة في إمارة الشارقة (دولة الإمارات العربية المتحدة) من 1 إلى 5 جمادى الأولى 1430هـ، الموافق 26 - 30 نيسان (إبريل) 2009م، والذي وضع معيار التواطؤ أو الترتيب في المعاملة حداً فاصلاً لتعريف التورق المنظم، سواء أكان التواطؤ ضمنياً أم صريحاً، أم صار عرفاً وعادة ممارسة، واعتبر وجود التواطؤ يجعل المعاملة رباً محضاً. وكذلك قرار المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بهذا الخصوص، والذي أكد ضرورة كون السلعة مقصودة لذاتها حتى يتم تجنب الربا.

وقد قرر المجلس تبني هذه القرارات المجمعية ودعوة هيئات الرقابة في المؤسسات المالية الإسلامية في أوروبا وخارجها إلى العمل على تطبيق هذه القرارات لأهميتها في وضع الصورة الصحيحة للممارسات المالية الإسلامية، وخصوصاً في هذا الوقت الذي تتطلع فيه السلطات والدوائر المالية في الدول الأوروبية إلى المصرفية الإسلامية وتسعى إلى تفهم أغراضها ومضامينها وإمكان تطبيقها في البلدان الأوروبية.

قرار 3/ 19

تحديد أوائل الشهور العربية.

اطلع المجلس على قراره رقم 4 المتخذ في الدورة 17 المنعقدة في مدينة سراييفو بدولة البوسنة والهرسك في الفترة من: 28 ربيع الآخر - 2 جمادى الأولى 1428هـ الموافق لـ 15 - 19 أيار (مايو) 2007 م المتعلق بإثبات دخول الشهور القمرية وخصوصاً شهري رمضان وشوال، وبعد الدراسة والمناقشة المستفيضة قرر المجلس تعديل قراره السابق وفقا لما يلي:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير