http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=6331&highlight=%D3%DA%ED%CA+%DE%C8%E1+%C3%E4+%C3%D8%E6% DD
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=6192&highlight=%D3%DA%ED%CA+%DE%C8%E1+%C3%E4+%C3%D8%E6% DD
ـ[ابن عبد البر]ــــــــ[17 - 02 - 04, 02:59 ص]ـ
جزى الله الإخوة المشاركين خير الجزاء ..
وجميل ما ذكر وإن كان ما ذكرت أخي المنيف ليس هذا مكانه إلا إن كنت تقصد السعي بدل الطواف .. لأن الحديث عن صحة السعي وليس الطواف ..
وأنت شيخنا أبا عمر جزيت خيراً على النقل لكن ما أحلت عليه تخريج للحديث فقط والموضوع يشمل الحديث وأقوال أهل العلم عموماً في المسألة ..
وفقكم الله جميعاً ..
جاء في الموسوعة الفقهية:
{شروط السّعي
8 - أ - أن يكون السّعي بعد طواف صحيح: ولو نفلاً عند الحنفيّة.
وكذا المالكيّة.
وسمّوا ذلك ترتيباً للسّعي.
لكن المالكيّة فصلوا بين الشّرط والواجب في سبق الطّواف للسّعي، فقالوا: يشترط سبق الطّواف أيّ طواف ولو نفلاً، لصحّة السّعي، لكن يجب في هذا السّبق أن يكون الطّواف فرضاً ' ومثله الواجب ' ونوى فرضيّته أو اعتقدها.
وطواف القدوم واجب عندهم فيصحّ تقديم السّعي على الوقوف بعد طواف القدوم.
فلو سعى بعد طواف نفل فلا شيء عليه عند الحنفيّة.
أمّا عند المالكيّة فلو كان الطّواف نفلًا أو نوى سنّيّته، أو أطلق الطّواف ولم يستحضر شيئاً، أو كان يعتقد عدم وجوبه لجهله، فإنّه يعيد الطّواف وينوي فرضيّته أو وجوبه إن كان واجباً ثمّ يعيد السّعي ما دام بمكّة، أمّا إذا سافر إلى بلده فعليه دم.
ومذهب الشّافعيّة والحنابلة أنّه يشترط أن يكون السّعي بعد طواف ركن أو قدوم، ولا يخلّ الفصل بينهما، لكن بحيث لا يتخلّل بين طواف القدوم والسّعي الوقوف بعرفة، فإن تخلّل بينهما الوقوف بعرفة لم يجزه السّعي إلاّ بعد طواف الإفاضة.
دليل الجميع " فعله صلى الله عليه وسلم فإنّه قد سعى بعد الطّواف "، وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنّه قال: " لتأخذوا مناسككم "، وبإجماع المسلمين.
وروي عن عطاء عدم اشتراط تقدّم الطّواف.
وفي رواية عن أحمد: لو سعى قبل الطّواف ناسياً أجزأه.
}
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[19 - 02 - 04, 07:57 ص]ـ
أفتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بجوازه وصحته
الفتاوي 23/ 186و200و202و205و206
ـ[ابن عبد البر]ــــــــ[06 - 01 - 05, 12:25 ص]ـ
للرفع .. فالموسم على الأبواب ..
ـ[سراج الأفغاني]ــــــــ[06 - 11 - 10, 01:34 م]ـ
للرفع .. فالموسم على الأبواب ..
صدقت يا أخي: الموسم على الأبواب.
وعندي سؤال محدد, أرجو من طلاب العلم أن يجيبوا عليه.
لو أن شخصا نوى حجا متمتعا، دخل مكة في الأيام الأولى لذي الحجة بإحرام، فاعتمر وحل إحرامه، ثم عقد نية الحج يوم التروية، ولكن قبل التوجه إلى منى، ذهب وطاف بالبيت طوافا عاما، لم ينو سنية الطواف, ولا فرضيته, ولا كونه طواف إفاضة، وإنما طاف ليجيز لنفسه سعي الحج الذي يكون بعد طواف الإفاضة للمتمتع، لأن السعي لا يكون حسب بعض أهل العلم إلا بعد طواف الركن (الإفاضة) أو طواف القدوم.
وهذا الطواف ليس بركن، ولا طواف قدوم.
والسؤال: هل يصح هذا السعي, وهل يسقط عن المتمتع السعي الذي يكون مع طواف الإفاضة
أو لا؟
أجيبونا مشكورين.
وشكرا لكم جميعا.