[نهى عن فعل المنابذة ولم ينه عن لفظ اللعن .. ؟]
ـ[خالد الوايلي]ــــــــ[29 - 01 - 04, 09:34 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
- (خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم. ويصلون عليكم وتصلون عليهم. وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم) قيل: يا رسول الله! أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال (لا. ما أقاموا فيكم الصلاة. وإذا رأيتم من ولا تكم شيئا تكرهونه، فاكرهوا عمله، ولا تنزعوا يدا من طاعة). صحيح مسلم المسند الصحيح 1855
احتج أحدهم في جواز تناوله للأئمة والولاة بلسانه
بقوله صلى الله عليه وسلم:" وتلعنونهم ويلعنونكم"
فقال: انظر لم يسألوه عن اللفظ وهو اللعن
بل سألوه عن الفعل وهو المنابذة
فدل عندي على الجواز
فهل يصح أن نرد عليه بقولنا:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
إنما أخبر عن حالهم مع أئمتهم ولم يذكرها إقراراً
كقوله عليه الصلاة والسلام: اتقوا الملاعن الثلاث .. الخ
فهل هذا الجواب ... صواب
ـ[السدوسي]ــــــــ[29 - 01 - 04, 10:59 م]ـ
ماذكرت هو الأظهر وفقك الله لكل خير لأن فهم من ذكرت يرده النهي عن لعن المسلم والولاة وإن ظلموا فهم مسلمون.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[29 - 01 - 04, 11:27 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
هناك أمر مهم في مسألة اللعن وهي مسألة معنى لفظ اللعن، فاللعن لايختص فقط بلفظ (لعنه الله) أو نحوها، بل مجرد ذم الفعل وسب فاعله أو شتمه ونحوها يدخل في معنى اللعن، فإذا عرفنا سعة مدلول لفظ اللعن تبينا لنا ان مجرد ذم الناس للوالي أو ذم الوالي للناس ونحوها يدخل في اللعن، وليس معنى اللعن هو الطرد من رحمة الله فقط بل له معاني كثيرة مذكورة في كتب اللغة كلسان العرب وغيره
ومسألة لعن المعين فيها خلاف بين أهل العلم وقد سبق طرح الإخوة لهذا الموضوع في الملتقى.
فتح الباري ج: 12 ص: 75
قوله باب ما يكره من لعن شارب الخمر وأنه ليس بخارج من الملة يشير الى طريق الجمع بين ما تضمنه حديث الباب من النهي عن لعنه وما تضمنه حديث الباب الأول لا يشرب الخمر وهو مؤمن وأن المراد به نفي
كان الإيمان لا أنه يخرج عن الإيمان جملة
وعبر بالكراهه هنا إشارة إلى أن النهي للتنزيه في حق من يستحق اللعن إذا قصد به اللاعن محض السب لا إذا قصد معناه الأصلي وهو الابعاد عن رحمة الله فأما إذا قصده فيحرم
ولا سيما في حق من لا يستحق اللعن كهذا الذي يحب الله ورسوله ولا سيما مع إقامة الحد عليه بل يندب الدعاء له بالتوبة والمعفرة كما تقدم تقريره في الباب الذي قبله في الكلام على حديث أبي هريرة ثاني حديثي الباب
وبسبب هذا التفصيل عدل عن قوله في الترجمة كراهية لعن شارب الخمر الى قوله ما يكره من فأشار بذلك الى التفصيل
وعلى هذا التقرير فلا حجة فيه لمنع لعن الفاسق المعين مطلقا
وقيل أن المنع خاص بما يقع في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يتوهم الشارب عند عدم الإنكار أنه مستحق لذلك فربما أوقع الشيطان في قلبه ما يتمكن به من فتنه والى ذلك الإشارة بقوله في حديث أبي هريرة لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم
وقيل المنع مطلقا في حق من أقيم عليه الحد لأن الحد قد كفر عنه الذنب المذكور
وقيل المنع مطلقا في حق ذي الزلة والجواز مطلقا في حق المجاهرين
وصوب بن المنير أن المنع مطلقا في حق المعين والجواز في حق غير المعين لأنه في حق غير المعين زج عن تعاطي ذلك الفعل وفي حق المعين أذى له وسب وقد ثبت النهي عن أذى المسلم
واحتج من أجاز لعن المعين بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما لعن من يستحق اللعن فيستوي المعين وغيره وتعقب بأنه إنما يستحق اللعن بوصف الإبهام ولو كان لعنه قبل الحد جائزا لاستمر بعد الحد كما لا يسقط التغريب بالجلد وأيضا فنصيب غير المعين من ذلك يسير جدا والله اعلم
قال النووي في الأذكار وأما الدعاء على انسان بعينه ممن اتصف بشيء من المعاصي فظاهر الحديث أنه لا يحرم وأشار الغزالي الى تحريمه
وقال في باب الدعاء على الظلمة بعد أن أورد أحاديث صحيحة في الجواز
قال الغزالي وفي معنى اللعن الدعاء على الإنسان بالسوء حتى على الظالم مثل لا أصح الله جسمه وكل ذلك مذموم انتهى
¥