[هل تشرع الأضحية لمن عزم على الحج]
ـ[أبو القاسم الشاطبي]ــــــــ[23 - 01 - 04, 03:11 ص]ـ
[هل تشرع الأضحية لمن عزم على الحج]
وهل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحى في السنة التي حج فيها
ثم هل يكون الهدي في مقابلة الأضحية
والله يحفظكم وينفع بكم
ـ[أبو القاسم الشاطبي]ــــــــ[23 - 01 - 04, 04:11 ص]ـ
يضاف لما سبق هل ليلة أول أيام العشر لها حكم تاليها من الأيام لمن أراد الأضحية أم لا
ـ[أبو يوسف السبيعي]ــــــــ[28 - 01 - 04, 12:53 ص]ـ
أخي الفاضل /
مسألة الأضحية للحاج مسألة خلافية بين أهل العلم!
- فمن أهل العلم من يرى أن الأضحية للمقيم فحسب، وأما الحاج فقد شرع له الهدي كما شرع للمقيم الأضحية، ويستدل لهذا القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى في الحج ولم يضحّ، وكذا أصحابه معه في الحج أهدوا ولم يضحوا.
والحنفية لا يوجبون الأضحية إلا المقيم الموسر، وهو قول عند المالكية.
ومما يستدل به لهذا القول من الآثار: ما أخرجه عبد الرزاق 4/ 381 بسند فيه العمري عن ابن عمر قال لم يكن أحد من أهله يسأله بالمدينة ضحية إلا ضحى عنه وكان لا يضحي عنهم بمنى.
وأخرج أيضاً عن إبراهيم عن عمر أنه كان يحج فلا يضحي، وإبراهيم لم يدرك عمر.
وأخرجه ابن أبي شيبة أيضاً وبوّب عليه: (باب من رخص للحاج أن لا يضحي وما جاء في ذلك). وأخرج فيه أيضاً عن عائشة بسند صحيح أنها كانت تحج فلا تضحي عن بني أخيها.
وأخرج عبد الرزاق عن إبراهيم قال: رُخص للحاج والمسافر في أن لا يضحي.
وأخرج أيضاً عنه قال: كانوا يحجون ومعهم الأوراق فلا يضحون. [وأخرجه ابن أبي شيبة].
وأخرج أيضاً عنه قال: كانوا إذا شهدوا ضحوا، وإذا سافروا لم يضحوا.
وأخرج أيضاً عن كليب بن وائل عن عمه قيس بن بيحان قال: أرسل إلينا سعد بن مالك ونحن بمنى إنا لم نذبح ولم نضحّ فأطعمونا. [وأخرجه ابن أبي شيبة].
وأخرج ابن أبي شيبة 3/ 279 عن نافع بن جبير قال: ما ضحيت بمكة قط.
وأخرج أيضاً عن الأسود وعبد الرحمن بن يزيد وعلقمة والشعبي وسالم أنهم كانوا يحجون ولا يضحون.
-- والقول الثاني في المسألة: هو القول بمشروعية الأضحية (أو وجوبها) للمقيم والمسافر، وهو اختيار الإمام البخاري رحمه الله.
قال البخاري رحمه الله:
باب الأضحية للمسافر والنساء
(5548) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَحَاضَتْ بِسَرِفَ قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَ مَكَّةَ وَهِيَ تَبْكِي فَقَالَ مَا لَكِ أَنَفِسْتِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ فَاقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ فَلَمَّا كُنَّا بِمِنًى أُتِيتُ بِلَحْمِ بَقَرٍ فَقُلْتُ مَا هَذَا قَالُوا ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَزْوَاجِهِ بِالْبَقَرِ.
قال ابن حجر: (وقوله ضحى النبي r عن أزواجه بالبقر ظاهر في أن الذبح المذكور كان على سبيل الأضحية، وحاول ابن التين تأويله ليوافق مذهبه فقال: المراد أنه ذبحها وقت ذبح الأضحية، وهو ضحى يوم النحر، قال: وإن حمل على ظاهره فيكون تطوعاً لا على أنه سنة الأضحية، كذا قال، ولا يخفى بعده) ا. هـ.
فهذا الحديث نص صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، لكن يحتمل أن بعض الرواة رواه بالمعنى فعبّر عن الهدي بالأضحية.
ومما يدل على أنهم يعبرون عن الهدي بالأضحية ما جاء في مصنف ابن ابي شيبة 3/ 160 - 161.
حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو أسامة عن أبي العميس عن عمرو بن عمرو أبي الزعراء قال سافرت مع أبي الأحوص فلما كان يوم النحر رمى الجمرة وحلق وأفاض إلى البيت ولم يضح.
حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو خالد الأحمر عن محمد بن سوقة قال كان الأسود إذا جاء من منى رمى وحلق ثم زار البيت ولا يضحي.
ـ[أبو القاسم الشاطبي]ــــــــ[28 - 01 - 04, 03:02 ص]ـ
جزاك الله خيرا شيخنا أبا يوسف السبيعي فقد أفدت وأجدت وجئت بما يغني طالبه عن غيره فلله دركم ونفع الله بعلمكم
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[28 - 01 - 04, 08:52 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي أبو يوسف السبيعي جزاك الله تعالى خيرا
قلتَ:
ما أخرجه عبد الرزاق 4/ 381 بسند فيه العمري عن ابن عمر ......
كنت أحب لو أشرت إلى أن المقصود عبد الله (الضعيف) وليس عبيد الله
وبهذا ترجى بركة هذا العلم.
تقبل الله عملكم وجعله حسنة في صحيفتكم
أخوكم المحب أبو بكر
ـ[أبو يوسف السبيعي]ــــــــ[28 - 01 - 04, 09:45 ص]ـ
يظهر لي والله أعلم أن الأضحية في أصلها مشروعة للمسافر والمقيم إذ لم يأت دليل صريح بتخصيصها بالمقيم، لكن السنة للحاج هو الهدي لأمور ذكرتها في أدلة القول الأول منها:
1 - لم أطلع على نقل عن الصحابة فيه أنهم جمعوا بين الهدي والأضحية، مع أنه أمر لا يخفى، وتتوافر الهمم لنقله.
2 - بل ثبت عن عائشة عدم التضحية في الحج، ونقل عن عمر وابن عمر وسعد بن مالك كذلك، وهو عمل جماعات من التابعين.
فإذا كان عمل السلف كذلك فهو أولى بالاتباع،
لكن إن كان للحاج أولاد وزوجة في بلده لم يحجوا، وخشي أن يقع في نفوسهم شيء إذا لم يضحوا وجيرانهم يضحوا فلا حرج في أن يضحي كما ذكره بعض أهل العلم المعاصرين.
وأما دليل القول الثاني وهو حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن نسائه بالبقر فكما تقدم أنه يحتمل أن الراوي أراد الهدي وعبّر عنه بالأضحية، وقد ذكرت ما يدل على ذلك.
¥