الا ان قول ابن عباس (الا انه ابيح فيه الكلام) قد يدل على مقصود الجمهور في الاحتجاج. لان قوله الا انه ابيح فيه الكلام دال على ان مقصود ابن عباس مشابهه الصلاة في الهيئة لا في المقام.
ـ[ابن عبد البر]ــــــــ[06 - 01 - 05, 12:23 ص]ـ
بوركت شيخنا زياد ..
نعم وهل فقط الكلام هو المباح فقط!!
يختصر الكلام حوله لضعفه ..
ـ[ابن عبد البر]ــــــــ[06 - 01 - 05, 12:28 ص]ـ
بوركت شيخنا زياد ..
نعم وهل فقط الكلام هو المباح فقط!!
يختصر الكلام حوله لضعفه ..
ـ[الموسوي]ــــــــ[06 - 01 - 05, 04:43 م]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه وبعد:
فالقول بثبوت رواية الوقف دون الرفع لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أقوى خلافا لمن صححه كابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهم رحمة الله عليهم ,غير أن الحكم بعدم اشتراط الوضوء للطواف فيه نظر لما يأتي
1 - أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطف بالبيت إلا متوضئا, وهذا محفوظ ثابت من فعله صلى الله عليه وسلم, بل كان فعله قبيل طوافه, كما سبق نقله, مما يشعر لصوق الوضوء بالطواف, ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه رضوان الله عليهم خلاف ذلك, وهو القائل-بأبي هو وأمي- صلى الله عليه وسلم:"خذو عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا".
2 - أن قول ابن عباس رضي الله عنه:"الطواف بالبيت صلاة",مما يؤيد ذلك وبيانه كما يلي:
أ-أنه سمى الطواف بالبيت صلاة, والتسمية بهذا الاسم لا تكون إلا عن توقيف لمن تأمل, وأما احتمال الاجتهاد فيه فأقل احتمالا وإن جاز.
ب-أننا لو سلمنا بأن هذا القول اجتهادي, فلا شك أن ابن عباس رضي الله عنهما ما قاله إلا لوجود شبه كبير بينهما يقضي بإلحاق الطواف بالصلاة, ومن المعلوم أن الطواف لا يشبه الصلاة في أفعالها- (وحينئذ لا يصح الاعتراض باختلاف هيتئهما, بل إن صلاة الجنازة تختلف هيتئتها عن باقي الصلوات مع كونها صلاة) ,وإذا ثبت ذلك-أعني اختلاف هيئتهما عند كل من يعقل الطواف-لم يبق وجه شبه بينهما إلا في اشتراط الطهارة, اجتناب النجاسة لهما.
ج-أنه لو قيل بعدم اشتراط الطهارة للطواف, فما معنى قول ابن عباس رضي الله عنهما حينئذ؟.
3 - ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن صفية رضي الله عنها, لما أخبر أنها قد حاضت:"أحابستنا هي؟ ",بل ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال لها:"عقرى حلقى! ",
وقال لعائشة رضي الله عنها لمما حاضت:"افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت"
وهذا يدل على أن الحيض مانع من الطواف, ولأهل العلم-فيما أعلم-في توجيهه قولان:
أ-لأن الطهارة شرط لصحة الطواف.
ب-لأن الحائض ممنوعة من المكث في المسجد.
و إذا تأملنا هذا التعليل تبين أن فيه نظرا, ذلك أن حكم مكث الحائض في المسجد مما سبق العلم به, فإن قوله صلى الله عليه وسلم هذا كان في حجة الوداع, وحمل الأحكام على التأسيس أولى من حملها على التأكيد.
وأيضا فإنه لو كان المانع من الطواف ذلك لجاز للضرورة, ولم يجعله حابسا من النفر, فإن مدة حيض المرأة قد تطول فتضر من كان برفقتها, ولهذا أفتى بعض القائلين بقو ل الأحناف بجواز الطواف عند ذلك, وهو مخالف لظاهر قووله صلى الله عليه وسلم:"أحابستنا؟ ".
والمتأمل لحديث عائشة رضي الله عنها, تبين له رجحان ما ذكرناه, فإنه صلى الله عليه وسلم خص الطواف بالمنع, ولم يجعله عاما فيشمل دخول المسجد, لسبق العلم به كما سلف.
3 - أن هذا قول جمهور أهل العلم, و لهذا المأخذ أثر كبير في الترجيح ينبغي أن يتنبه له طالب العلم.
هذا ما أحببت ذكره في هذا الموضع, والله أعلم
ـ[أبو عمر الناصر]ــــــــ[07 - 01 - 05, 03:02 ص]ـ
رجح هذا القول الشيخ ابن عثيمين متابعاً فيه شيخ الإسلام ابن تيمية