والأولى حمل كلام الغزالي على الأول وأما الأحاديث فتدل على الجواز كما ذكره النووي في قوله صلى الله عليه وسلم الذي قال كل بيمينك فقال لا أستطيع فقال لا استطعت فيه دليل على جواز الدعاء على من خالف الحكم الشرعي ومال هنا الى الجواز قبل إقامة الحد والمنع بعد إقامته
وصنيع البخاري يقتضي لعن المتصف بذلك من غير أن يعين باسمه فيجمع بين المصلحتين لأن لعن المعين والدعاء عليه قد يحمله على التمادي أو يقنطه من قبول التوبة بخلاف ما إذا صرف ذلك الى المتصف فان فيه زجرا وردعا عن ارتكاب ذلك وباعثا لفاعله على الإقلاع عنه ويقويه النهي عن التئزيب على الأمة إذا جلدت على الزنا كما سيأتي قريبا
واحتج شيخنا الامام البلقيني على جواز لعن المعين بالحديث الوارد في المرأة إذا دعاها زوجها الى فراشه فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح وهو في الصحيح وقد توقف فيه بعض من لقيناه بأن اللاعن لها الملائكة فيتوقف الاستدلال به على جواز التأسي بهم وعلى التسليم فليس في الخبر تسميتها والذي قاله شيخنا أقوى فأن الملك معصوم والتأسي بالمعصوم مشروع والبحث في جواز لعن المعين وهو الموجود
فتح الباري ج: 12 ص: 81
قوله لعن السارق إذا لم يسم أي إذا لم يعين إشارة الى الجمع بين النهي عن لعن الشارب المعين كما مضى تقريره وبين حديث الباب قال بن بطال معناه لا ينبغي تعيين أهل المعاصي ومواجهتهم باللعن وإنما بنبغي أن يلعن في الجملة من فعل ذلك ليكون ردعا لهم وزجرا عن انتهاك شيء منها ولا يكون لمعين لئلا يقنط قال فان كان هذا مراد البخاري فهو غير صحيح لأنه إنما نهى عن لعن الشارب وقال لا تعينوا عليه الشيطان بعد إقامة الحد عليه قلت وقد تقدم تقرير ذلك قريبا وقال الداودي
قوله في هذا الحديث لعن الله السارق يحتمل أن يكون خبرا ليرتدع من سمعه عن السرقة ويحتمل أن يكون دعاء
قلت ويحتمل أن لا يراد به حقيقة اللعن بل للتنفير فقط
وقال الطيبي لعل هنا المراد باللعن الإهانة والخذلان
كأنه قيل لما استعمل أعز شيء في أحقر شيء خذله الله حتى قطع
وقال عياض جوز بعضهم لعن المعين ما لم يحد لأن الحد كفارة قال وليس هذا بسديد لثبوت النهي عن اللعن في الجملة فحمله على المعين أولى وقد قيل إن لعن النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المعاصي كان تحذيرا لهم عنها قبل وقوعها فإذا فعلوها استغفر لهم ودعا لهم بالتوبة وأما من أغلظ له ولعنه تأديبا على فعل فعله فقد دخل في عموم شرطه حيث قال سألت ربي أن يجعل لعني له كفارة ورحمة قلت وقد تقدم الكلام عليه فيما مضى وبينت هناك أنه مقيد بما إذا صدر في حق من ليس له بأهل كما قيد له بذلك في صحيح مسلم.
ـ[خالد الوايلي]ــــــــ[30 - 01 - 04, 12:11 ص]ـ
أشكر أخي الفاضل / السدوسي
والشكر موصول لفضيلة الشيخ/ أبي عمر
000000000
وهل يدخل في هذه المسألة
مسألة:
(لعن الغيظ و لعن الإعتقاد)
وأن المرد للنية
فإن نوى الأول جاز بتفصيل
وإن نوى الآخر لم يجز
ـ[المستفيد7]ــــــــ[30 - 01 - 04, 06:41 ص]ـ
قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في القول المفيد في شرح حديث الملعونون الاربعة:
((قوله: "من لعن والديه"، أي: سبهما وشتمهما، فاللعن من الإنسان السب والشتم، فإذا سببت إنساناً أو شتمته، فهذا لعنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: كيف يلعن الرجل والديه؟ قال: "يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه"))
وفي المسائل قال:
((ولعن الرجل للرجل له معنيان:
الأول: الدعاء عليه باللعن.
الثاني: سبه وشتمه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فسره بقوله: "يسبب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه")).