ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[04 - 02 - 04, 11:08 ص]ـ
كنز العمال في الاصل هو كتاب السيوطي الجامع الكبير والصغير وزيادته جمعها المتقى الهندي في كتاب واحد.
وهذا الكتاب ملئ بالاحاديث الباطلة المنكرة وهي اغلب بضاعة السيوطي.
كما نص عليه الكاندهلوى في (العجالة النافعة) لان السيوطي غالب بضاعته في الحديث من معاجم الطبراني وكتب الغرائب وكتب ابن ابي الدنيا وغيرها من الكتب التى يكثر فيها الضعيف.
فهذا الكتاب ليس بحجة لانه مجرد (جمع) فقط والايراد ليس بحجة لان اهل السنة يميزون الاحاديث الصحيحة من السقيمة , ويروون الاحاديث الضعاف بشرط بيان ضعفها.
فلا يحتج بالايراد , وايضا هذا الكتاب ملئ بالاحاديث الضعيفه وذكرت لك سبب هذا.
ـ[محبكم فى الله]ــــــــ[04 - 02 - 04, 12:26 م]ـ
شكر الله لك أخي المتمسك بالحق على هذه الفائده التي كنت أحتاجها فعلاً.
وما زلت أنتظر الرد على ماتبقى من نقاط من أخواني الكرام.
ـ[محبكم فى الله]ــــــــ[05 - 02 - 04, 12:53 م]ـ
للرفع بأنتظار الأحبه
ـ[محبكم فى الله]ــــــــ[06 - 02 - 04, 11:29 ص]ـ
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة محبكم فى الله
للرفع بأنتظار الأحبه
ـ[الرميح]ــــــــ[16 - 04 - 04, 10:21 م]ـ
قد كتبت موضوعا لأحد الرافضة لعل فيه مبتغاك فخذه:
تنبيه الجاهلين بمقولة أمير المؤمنين
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:-
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
هذه السطور أهديها للعضو ...... حول تمسكه الشديد بالمقولة التي نسبت إلى الفاروق في ضل إهماله بالعقائد والأحكام الصحيحة الحنيفية ...
لقد نسب إلى عمر مقولة .. (لو لا علي لهلك عمر) ... ولكن هل هذه المقولة مقبوله أم موضوعه .. ؟
- هذه المقوله يتشبث بها الشيعة ويقولون هذا دليل على أفضلية ابن أبي طالب على عمر رضي الله عنهما، وهم لايعلمون أن هذه المقولة تفضحهم وترد على أكاذيبهم.
لأنهم يطعنون في حكم عمر وظلمه .. ! فقول عمر هذا يدل على أن علي كان من وزراء الدولة الظالمة وعمالها ومن المتعاونين مع حاكمها ..
- فرضاً لو سلمنا لكم أن الرواية صحيحة بل لنقل مستفيضة، فإنها لا تدل على الأفضلية بل هذه تعد مساعدة ونصيحة فكم من طالب نصح أستاذه .. ؟
ولقد كان امير المؤمنين عمر رضى الله عنه يستشير معاذ بن جبل كثيرا .. وكان يقول في بعض المواطن التي يستعين فيها برأي معاذ وفقهه: (لو لا معاذ بن جبل لهلك عمر) .. !!
فلا يدل ذلك على الأفضلية ... !
- فهذه المقولة: إنما نقلها عن عمر - رضي الله عنه - بعض المؤرخين في قصة المرأة المجنونة التي زنت فأراد عمر رجمها فقال له علي: أما علمت أن القلم رفع عن ثلاثة: عن المجنون حتى يبرأ وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يعقل. فترك عمر رجمها. وجاء في بعض كتب التأريخ: فكان عمر يقول: (لولا عليّ لهلك عمر). (الاستيعاب لابن عبد البر المطبوع مع الإصابة 8/ 157)
وهذه الزيادة وهي قوله: (لولا علي لهلك عمر) ليست معروفة في الحديث، ولم يذكرها المحدثون الذي رووا هذا الحديث، فإن هذا الحديث أخرجه جمع من المحدثين من عدة طرق عن علي - رضي الله عنه - كأبي داود، والترمذي، وابن ماجه، والإمام أحمد (انظر: سنن أبي داود: (كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق ... ) 4/ 558 - 560، وسنن الترمذي، (كتاب الحدود، باب من لا يجب عليه الحد) 4/ 32، وسنن ابن ماجه: (كتاب الطلاق، باب طلاق المعتوه والصغير والنائم) 1/ 658 - 659، والمسند للإمام أحمد 1/ 116،118، 140،155،158. ولم ترد هذه الزيادة في شيء من طرق الحديث، هذا وقد جمع ابن حجر طرق الحديث (انظر: فتح الباري 12/ 121.)، وكذا الشيخ الألباني (انظر: إرواء الغليل 2/ 4 - 7، ح297.) فذكرا طرقاً أخرى منقولة عن بعض كتب السنة الأخرى، فلم أعثر فيها لهذه الزيادة على ذكر.
وقد نص على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في رده على ابن المطهر الرافضي عند ذكره لهذا الأثر المنسوب لعمر فقال: «إن هذه الزيادة ليست معروفة في هذا الحديث». (منهاج السنة 6/ 45، وانظر الكتاب نفسه: 8/ 62)
ومما يشهد لضعف هذه الزيادة أن عمر - رضي الله عنه - عندما أراد رجم تلك المرأة كان مجتهداً، فلو أخطأ لم يكن آثاماً فكيف يكون هالكاً.
بل قد نبه شيخ الإسلام -رحمه الله- أن الخطأ في مثل هذه المسألة لا يقدح في علم عمر، ولا دينه، قال بعد كلامه السابق:
«ورجم المجنونة لا يخلو إما أن يكون لم يعلم بجنونها فلا يقدح ذلك في علمه بالأحكام، أو كان ذاهلاً عن ذلك فذُكّر، أو يظن الظان أن العقوبات لدفع الضرر في الدنيا، والمجنون قد يعاقب لدفع عدوانه على غيره من العقلاء والمجانين، والزنا هو من العدوان فيعاقب على ذلك حتى يتبين له أن هذا من باب حدود الله تعالى، التي لا تقام إلا على المكلف ...
ففي الجملة قتل غير المكلف: كالصبي، والمجنون، والبهيمة، لدفع عدوانهم جائز بالنص، والاتفاق، إلا في بعض المواضع كقتلهم في الإغارة، والبيات، وبالمنجنيق، وقتلهم لدفع صيالهم، وحديث (رفع القلم عن ثلاثة) إنما يدل على رفع الإثم، لا يدل على منع الحد إلا بمقدمة أخرى، وهو أن يقال: من لا قلم عليه لا حد عليه، وهذه المقدمة فيها خفاء، فإن من لا قلم عليه قد يعاقب أحياناً، ولا يعاقب أحياناً والفصل بينهما يحتاج إلى علم خفي». (منهاج السنة 6/ 45 - 46.)