2 - تفضيل حكم القانون الوضعي على حكم الله، ورسوله، أو تسويته به، أو تجويز الحكم به و لو مع تفضيل حكم الله و رسوله.
3 - تحريم ما أحل الله، ورسوله، و تحليل ما حرم الله، ورسوله، أو الطاعة في ذلك.
تنبيه: ينبغي أن يعلم:
أولاً: أن ما تقدم من أنواع الردة منه ما لا يحتمل العذر كجحد وجود الله، وتكذيب الرسول صلى الله عليه و سلم، فهذا يكفر به المعين بكل حال.
و منه ما يحتمل العذر بالجهل، أو التأويل ..
مثل: جحد شيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه و سلم من الأخبار و الشرائع، و هذا لا يكفر به المعين إلا بعد إقامة الحجة عليه.
ثانياً: أن من أظهر شيئاً مما تقدم من أنواع الردة جاداً أو هازلاً أو مداهناً أو معانداً في خصومة – أي غير مكره – كَفَرَ بذلك لقوله تعالى (من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان .. الآية) النحل: 106.
و من ذلك: إظهار السجود للصنم مجاملة للمشركين، وطلباً للمنزلة لديهم، والنيل من دنياهم، مع دعوى أنه يقصد بذلك السجود لله أو لا يقصد السجود للصنم، فإنه بذلك مظهرٌ لكفر من غير إكراه، فيدخل في عموم قوله تعالى (من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره و قلبه مطمئن بالإيمان .. الآية) النحل: 106.
الثالث: ما يلزم منه لزوماً ظاهراً و يدل دلالة ظاهرة على عدم الإقرار بالشهادتين باطناً ن و لو أقر بهما ظاهراً و ذلك يشمل أمور:
1 - الإعراض عن دين الإسلام، لا يتعلمه، و لا يعمل به، ولا يبالي بما ترك من الواجبات، و ما يأتي من المحرمات، و لا بما يجهل من أحكام.
و ينبغي أن يعلم أن المكلف لا يخرج من كفر الإعراض – المستلزم لعدم إقراره – بفعل أي خصلة من خصال البر، وشعب الإيمان، فإن من هذه الخصال ما يشترك الناس في فعله – كافرهم و مؤمنهم – كإماطة الأذى عن الطريق، وبر الوالدين، و أداء الأمانة.
و إنما يتحقق عدم هذا الإعراض، و السلامة منه بفعل شيء من الواجبات التي تختص بها شرعية الإسلام التي جاء بها الرسول صلى الله عليه و سلم – كالصلاة و الزكاة و الصيام و الحج – إذا فعل شيئاً من ذلك إيماناً واحتساباً، قال شيخ الإسلام بن تيمية (فلا يكون الرجل مؤمناً بالله و رسوله مع عدم شيء من الواجبات التي يختص بإيجابها محمد صلى الله عليه و سلم) من " مجموع الفتاوى " (7/ 621).
ملاحظة: هكذا وردت العبارة في " الفتاوى "، و لعل المناسب للسياق (مع عدم فعل شيء).
2 - أن يضع الوالي قانوناً يتضمن أحكاماً تناقض أحكام قطعية من أحكام الشريعة معلومة من دين الإسلام بالضرورة، و يفرض الحكم به، و التحاكم إليه، ويعاقب من حَكَمَ بحكم الشريعة المخالف له، و يدعي مع ذلك الإقرار بوجوب الحكم بالشريعة – شريعة الإسلام – التي هي حكم الله و رسوله.
و من ذلك هذه الأحكام الطاغوتية المضادة لحكم الله و رسوله:
أ) الحكم بحرية الاعتقاد فلا يقتل المرتد، ولا يستتاب.
ب) حرية السلوك، فلا يجبر أحد على فعل الصلاة، و لا الصيام، و لا يعاقب على ترك ذلك.
ج) تبديل حد السرقة – الذي هو قطع اليد – بالتعزير و الغرامة.
د) منع عقوبة الزانيين بتراضيهما إلا لحق الزوج أو نحو ذلك مما يتضمن إباحة الزنا و تعطيل حدِّه من الجلد و الرجم.
هـ) الإذن بصناعة الخمر، و المتاجرة فيه، و منع عقوبة شاربه.
3 - تولي الكفار من اليهود و النصارى، و المشركين، بمناصرتهم على المسلمين، قال تعالى (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصارى أولياء بعضهم أولياء بعض و من يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين) المائدة: 51.
4 - أن يترك المسلم الصلاة دائماً بحيث لا يصلى إلا مجاملة للناص إذا كان بينهم، و لو بغير طهارة، فإن ترك الصلاة على هذا الوجه لا يصدر ممن يقر بوجوبها في الباطن، فكفر بترك الإرار بوجوب الصلاة؛ لا بمطلق ترك الصلاة الذي اختلف فيه أهل السنة، و لهذا يجب أن يفرق بين هذا و بين من يصلي لكنه لا يحافظ عليها فيتركها أحياناً و يقص في واجباتها، كما يدل على ذلك حديث عبادة بن الصامت، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول (خمس صلوات كتبهن الله على العباد، من أتى بهن و لم يضيع من حقهن شيئاً – استخفافاً بحقهن – كان له عند الله عهد أن
¥