فهذا يدل على أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يلتزم الترتين في بعض المرات , فذلك دليل على أن الترتيب غير واجب , ومحافظته عليه في غالب أحواله دليل على سنيته , والله أعلم. انتهى كلام الالباني من السلسلة الصحيحة الحديث رقم261.
س) - ما حكم مسح الرقبة في الوضوء؟
قال العلامة الالباني بعد ان ساق حديث (مسح الرقبة أمان من الغل) قال:-
هذا الحديث منكراً , مخالف لجميع الأحاديث الواردة في صفة وضوئه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , إذ ليس في شيء منها ذكر لمسح الرقبه , اللهم إلا في حديث طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده قال: (رأيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يمسح رأسه مرة واحدة حتى بلغ القذال , وهو أول القفاء)، وفي رواية: (ومسح رأسه من مقدمه إلى مؤخره حتى أخرج يديه من تحت أذنيه).
أخرجه أبو داود وغيره , وذكر عن ابن عيينة أنه كان ينكره , وحق له ذلك , فإن له ثلاث علل , كل واحدة منها كافية لتضعيفة , فكيف بها وقد اجتمعت , وهي:الضعف , والجهالة , والاختلاف في صحبة والد مصرف , ولهذا ضعفه النووي وابن تيمية والعسقلاني وغيرهم , وقد بينت ذلك في "ضعيف سنن أبي داود". انتهى كلام الالباني من السلسلة الضعيفة الحديث رقم 69.
نواقض الوضوء
س) - هل مس الذكر ناقض للوضوء؟
قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إنما هو بضعة منك "، فيه إشارة لطيفة إلى أن المس الذي لا يوجب الوضوء إنما هو الذي لا يقترن معه شهوة، لأنه في هذه الحالة يمكن تشبيه مس العضو بمس عضو آخر من الجسم، بخلاف ما إذا مسه بشهوة، فحينئذ لا يشبه مسه مس العضو الآخر، لأنه لا يقترن عادة بشهوة، وهذا أمر بين كما ترى، وعليه فالحديث ليس دليلا للحنفية الذين يقولون بأن المس مطلقا لا ينقض الوضوء، بل هو دليل لمن يقول بأن المس بغير شهوة لا ينقض، وأما المس الشهوة فينقض، بدليل حديث بسرة، وبهذا يجمع بين الحديثين، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض كتبه على ما أذكر. والله أعلم. انتهى كلام الالباني من تمام المنة.
س) - هل النوم مطلقا ناقض للوضوء؟
الحق أن النوم ناقض مطلقا، ولا دليل يصلح لتقييد حديث صفوان، بل يؤيده حديث علي مرفوعا: "وكاء السه العينان، فمن نام فليتوضأ"، وإسناده حسن كما قال ذري المنذري والنووي وابن الصلاح، وقد بينته في "صحيح أبي داود" (رقم 198)، فقد أمر صلى الله عليه وآله كل نائم أن يتوضأ. ولا يعكر على عمومه -كما ظن البعض- أن الحديث أشار إلى أن النوم ليس ناقضا في نفسه، بل هو مظنة خروج شئ من الإنسان في هذه الحالة، فإنا نقول: لما كان الأمر كذلك، أمر صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كل نائم أن يتوضأ، ولو كان متمكنا، لأنه عليه السلام أخبر أن العينين وكاء السه، فإذا نامت العينان، انطلق الوكاء، كما في حديث آخر، والمتمكن نائم، فقد ينطلق وكاؤه، ولو في بعض الأحوال، كأن يميل يمينأ أو يسارا، فاقتضت الحكمة أن يؤمر بالوضوء كل نائم. والله أعلم. وما اخترناه هو مذهب ابن حزم، وهو الذي مال إليه أبو عبيد القاسم بن سلام في قصة طريفة حكاها عنه ابن عبد البر في "شرح الموطأ" (1/ 117/2) قال: " كنت أفتي أن من نام جالسا لا وضؤ عليه حتى قعد إلى جنبي رجل يوم الجمعة، فنام، فخرجت منه ريح! فقلت: قم فتوضأ. فقال: لم أنم. فقلت: بلى، وقد خرجت منك ريح تنقض الوضوء! فجعل يحلف بالله ما كان ذلك منه، وقال لي: بل منك خرجت! فزايلت ما كنت أعتقد في نوم الجالس، وراعيت غلبة النوم ومخالطته القلب". انتهى كلام الالباني من تمام المنة.
س) - ما حكم الوضوء من لحم الإبل؟ قال الالباني رحمه الله بعد ان ساق حديث (قوموا كلكم فتوضأوا) وبين انه حديث باطل:-
¥