ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[01 - 12 - 07, 08:09 ص]ـ
ذهب جمهور العلماء إلى أن ولد الزنا لا يلحق الزاني؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الولد للفراش وللعاهر الحجر) متفق عليه (البخاري 2053 - مسلم 1457) المغني لابن قدامة (ج/7، ص/129). ويختارله اسم ينسب اليه ولايرث من الزاني والله اعلم
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[15 - 03 - 08, 10:18 م]ـ
لا معنى لأن ينسب لأمه ولا ينسب لأبيه لأنهما مشتركان في الزنا ولا فرق
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[15 - 03 - 08, 10:51 م]ـ
في حكم انتساب ولد الزنا إلى أبيه:
لا يخلو حال المزني بها من أحد أمرين:
أن تكون فراشاً: يعني أن تكون متزوجة؛ فكل ولد تأتي به حينئذ إنما ينسب للزوج و ليس لأحد غيره، و لو جَزَمت أنه من غي ممن زنى بها، إلا إذا تبرأ الزوج من هذا الولد بملاعنة الزوجة، فحينئذ ينتفي نسب الولد عن الزوج و يلتحق بأمه و ليس بالزاني.
أن تكون غير متزوجة: فإذا جاءت بولد من الزنا، فقد اختلف العلماء في نسب هذا الولد، هل ينسب إلى أبيه الزاني أو إلى أمه، على قولين.
و ينبغي أن تعلم أنني أقصد ببحثي هذا، من وقع بينهما سفاح ثم انتهى بهما الأمر إلى الزواج و هي حابل به. و هذه لها حالتان؛
الحالة الأولى: أن تلد بعد ستة أشهر من يوم عقد النكاح، و هذه أدنى مدة الحمل لقول الله تعالى (و حمله و فصاله ثلاثون شهرا)، فهذا يثبت نسبه باعتبار الفراش. ففي " الفتاوى الهندية " (11/ 304) في فقه الحنفية: و لو زنى بامرأة فحملت، ثم تزوجها فولدت إن جاءت به لستة أشهر فصاعدا ثبت نسبه، وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر لم يثبت نسبه إلا أن يدعيه ولم يقل: إنه من الزنا. أما إن قال: إنه مني من الزنا فلا يثبت نسبه ولا يرث منه. اهـ
الحالة الثانية: أن تضع قبل تلك المدة، فهذا الذي فيه الخلاف بين العلماء، و هم على قولين:
• القول الأول: أن ولد الزنا لا يلحق بالزاني بأي حال من الأحوال، و هذا مذهب الأئمة الأربعة و أهل الظاهر.
و أدلتهم:
- حديث عائشة رضي الله عنه الذي ترويه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم: " الولد للفراش وللعاهر الحجر "، و هو في الصحيحين.
و معنى الحديث؛ أن الزاني لا حظ له فى الولد و لا يلحق به نسبه. و العرب تقول لمن طلب شيئا ليس له: بفيك الحجر، تريد الخيبة. و قال بعضهم: للعاهر الحجر أي: للزاني الرجم بالحجر إذا كان محصنا، و العاهر: الزاني. و ضُعف بأنه ليس كل زان مرجوما، و لأنه لا يلزم من رجمه نفي الولد. فالمعنى؛ له الخيبة لا النسب. قال الطيبي: أي الولد منسوب لصاحب الفراش أي المرأة، لأنه يفترشها الزوج. و الصاحب؛ السيد أو الزوج أو الواطئ بشبهة.
و وجه الإستدلال بالحديث أن إلحاق ولد الزنا بالزاني إلحاق للولد بغير الفراش، ومخالفة لحرمان العاهر.
قال ابن حزم الظاهري: نفى صلى الله عليه وسلم أولاد الزنا جملة بقوله عليه الصلاة والسلام " وللعاهر الحجر " فالعاهر - أي الزاني - عليه الحد فلا يلحق به الولد، و الولد يلحق بالمرأة إذا أتت به، ولا يلحق بالرجل، و يرث أمه و ترثه، لأنه عليه الصلاة والسلام ألحق الولد بالمرأة في اللعان ونفاه عن الرجل "
قلت: إنما ألحقه بأمه في اللعان، لأنها كانت فراشا لزوج. و هذا لا خلاف فيه بين العلماء. و إنما البحث فيمن ليست بفراش.
- ما رواه عبداللَّه بن عمرو بن العاص رضي اللَّه عنهما أنه لما فتحت مكة على عهد رسول اللَّه ?، قام رجل فقال إن فلاناً ابني عاهرت بأمه في الجاهلية فقال رسول اللَّه ?: " لا دِعوة في الإسلام، ذهب أمر الجاهلية، الولد للفراش و للعاهر الأثلب، قالوا: و ما الأثلب قال: الحجر ".
قالوا: أن النبي صلى الله عليه و سلم أنكر استلحاق ولد الزنا و عده من أمور الجاهلية ولم يستفسر عن حال الولد: هل هو على فراش أم لا.
و هذا يرده ما جاء في الحديث من التصريح بذكر الفراش، مما يدل على أن أم المستلحق كانت فراشا. قال عطاء: إنما ذلك لأن الناس في الإسلام ادعوا أولادا ولدوا على فرش رجال فقالوا: هم لنا. قال النبي صلى الله عليه و سلم: " الولد للفراش وللعاهر الحجر " رواه عبد الرزاق في " مصنفه " (12369)
¥