تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

- عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما أن النبي ? قال: " لا مساعاة في الإسلام من ساعى في الجاهلية فقد لحق بعصبته، و من ادعى ولداً من غير رشدة فلا يرث و لا يورث ".

أخرجه أبو داود (2/ 279، رقم 2264)، والحاكم (4/ 380، رقم 7992) وقال: صحيح على شرط الشيخين. والبيهقي (6/ 259، رقم 12283). وأخرجه أيضًا: أحمد (1/ 362، رقم 3416)، والطبرانى فى الكبير (12/ 49، رقم 12438)، وفى الأوسط (1/ 300، رقم 1005)

قالوا: أن النبي صلى الله عليه وسلم ألغى المساعاة في الإسلام: و هي الزنا عموماً و قيل في الإماء خاصة كن يسعين لمواليهن فيكسبن لهم بضرائب كانت عليهن، يقال ساعت الأمة: فجرت وساعاها فلان إذا فجر بها.

ثم إنه بيّن صلى الله عليه و سلم حكم ادعاء ولد الزنا أنه لا يرث ولا يورث، والإرث من لوازم النسب فيدل على أنه لا يلحق بالمدعي ولم يفصِّل في كون الأم فراشاً أو عدمه بل هو عام؛ لأن الشرط من ألفاظ العموم.

و يجاب عن هذا؛ أن الحديث ضعيف لا تقوم به حجة؛ قال الحافظ الهيثمي في " مجمع الزوائد " (4/ 227): فيه عمرو بن الحصين العقيلى وهو متروك. و لذلك قال الحافظ الذهبي في " تلخيص المستدرك " (4/ 380): لعله موضوع! و رواه أبو داود من وجه آخر بسند فيه مجهول. قلت: و هذا يغني عن الكلام فيه و الإشتغال به!

- الدليل الرابع:

عن عبداللَّه بن عمرو بن العاص رضي اللَّه عنهما " أن النبي صلى الله عليه و سلم قضى أن كل مستحلق استلحق بعد أبيه الذي يدعى له ادعاه ورثته، فقضى أن كل من كان من أمة يملكها يوم أصابها فقد لحق بمن استلحقه، وليس له مما قسم قبله من الميراث شيء وما أدرك من ميراث فله نصيبه، ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يدعى له أنكره، و إن كان من أمة لا يملكها أو من حرة عاهر بها فإنه لا يلحق ولا يرث - وإن كان الذي يدعي له هو ادعاه - فهو ولد زنية من حرة كان أو أمة "، و في رواية: " و هو ولد زنا لأهل أمه من كانوا حرة أو أمة ".

قلت: و هذا الحديث لايسعف أصحابه من وجهين:

الوجه الأول: أن في سنده مقالا؛ فيه (محمد بن راشد المكحولي)، مختلف فيه. و قد اختصر الحافظ حاله في " التقريب " (2/ 160) فقال: صدوق يهم. قال البيهقي في " السنن الكبرى " (8/ 84): محمد هذا، و إن كنا نروي حديثه لرواية الكبار عنه، فليس ممن تقوم الحجة بما ينفرد به.

و فيه: (سليمان بن موسى الدمشقي)، قال عنه البخاري: عنده مناكير، و قال النسائي: أحد الفقهاء، و ليس بالقوي في الحديث، و قال أيضًا: في حديثه شيء، و قال أبو حاتم: في حديثه بعض الإضطراب، و قال الحافظ في " التقريب " (1/ 255): صدوق فقيه، في حديثه بعض لين، وخولط قبل موته بقليل.

و فيه (عمرو بن شعيب) و الكلام فيه مشهور، قال الحافظ في ترجمته من التقريب (1/ 423): صدوق.

قلت: لو كان الحديث من رواية صدوق واحد لكان ينبغي أن يُتَوَقف فيه، فكيف و هو من رواية صدوق يهم عن صدوق فيه لين، عن صدوق؟ و ينفردون بمثل هذا الحكم؟

الوجه الثاني: على تقدير صحته، فإنه يحتمل أن المراد به أن تكون الزانية فراشًا لزوج أو سيد، فيكون خارجًا عن محل النزاع، ومؤكدًا للأحاديث التي استند عليها ما سبق من الإجماع. و الدليل إذا تطرق إليه الإحتمال بطل به الإستدلال!

- حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه و سلم قال: " أيما رجل عاهر بحرة أو أمة فالولد ولد زنا، لا يرث ولا يورث".

وهذا مثل الذي قبله؛ مداره على (عمرو بن شعيب)، رواه عنه (ابن لهيعة) في سنن الترمذي 2113). و (المثنى بن الصباح) في سنن ابن ماجة (2745)، و كلاهما ضعيف. بل الظن أن الحديث من رواية المثنى فحسب. قال الإمام أحمد: كان ابن لهيعة كتب عن المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، فكان بعد يحدث بها عن عمرو نفسه. اهـ " الميزان " للذهبي (2/ 476)

• القول الثاني: أن ولد الزنا يلحق بالزاني إذا استلحقه، ولم تكن أمه فراشًا لزوج أو سيد، و هذا مذهب عروة بن الزبير، و سليمان بن يسار ذكر عنهما أنهما قالا: " أيما رجل أتى إلى غلام يزعم أنه ابن له، وأنه زنا بأمه، ولم يَدَّعِ ذلك الغلامَ أحدٌ فهو ابنه ".

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير