هو لا يقول أن الفقهاء لم يحرموا الفيل لكنه يقول إن إدراج الفيل تحت بند السباع مخالف لتعريفهم لمعنى السبع.
ملاحظة: القرد كذلك ليس من السباع.
ـ[عمرو عبدالكريم]ــــــــ[14 - 10 - 09, 01:21 ص]ـ
الله المستعان
ـ[عمرو عبدالكريم]ــــــــ[14 - 10 - 09, 01:22 ص]ـ
أقول لإخوننا اولاً: هل مذهب ابن حزم مردود مطلقاً
لم نسمع بهذا فى الأولين بل الامام ابن القيم رد عليه فى اكثر من موضع
ولم يوحذر من إختيارته الفقهية بل يلتمس له العذر يقول" لانه لم يحج وغير ذلك" فى كتابه
"الزاد" وقال عنه أيضاً "فصل فى جمعه بين الصلاتين فى غزوة تبوك
قال ابومحمد ابن حزم: لايعلم أحدٌ من أصحاب الحديث ليزيد بن أبى حبيب سماعاً من أبى الطفيل
ولم يقل الامام أبن القيم انه يجهل الترمذى فكيف آخذ بقوله لكن من الأنصاف النظر فى أقواله
والميزان هو الكتاب والسنه وليس لإنه شذ عن العلماء فى بعض المسائل وربما تكون فيها نص
وهو متقول هل نرد قوله مطلقاً فى كل المسائل لا بالطبع بل يعذر ونقول قد أصاب أجراً واحداً
ثانياً: قول أبن قدامة فى المغنى قال أحمد: ليس من أطعمة المسلمين
نقل عنه أيضاً الامام أبن قدامة فى "الدب" إن لم يكن له ناب فلا بأس به وهل الدب
من طعام المسلمين وأصلاً الدب يدخل فى باب السباع بدون تفصيل
"وقال أيضاً وقال الحسن هو مسخ" نقول المسخ يطلق فى اللغة على الطعام الذى
لاملح له أو اللحم الذى لاطعم له وهذا هو مقصود الامام وليس المسخ الأخر الذى هو
"تغير الخلقة وهذا هو الاقراب إلى مقصود الامام لانه لادليل على مسخ الفيل
راجع لسان العرب عند ابن منظور مادة {مسخ}
وقال أيضاً"وكرهه الشافعى وأبوحنيفة والاقرب هى الكراهة التنزهية لان الكراهة التحريمية
تفتقر إلى دليل وأقول أن هذ الحديث دلالته ظنية يعنى محتمل ولاأسباب لزجر الرجل
والحمد لله رب العالمين
ـ[عمرو عبدالكريم]ــــــــ[14 - 10 - 09, 01:29 ص]ـ
ومن أقوال ابن حزم ليس الشاذ من خالف الجمهور
إنما الشاذ من خالف الدليل
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[14 - 10 - 09, 10:23 ص]ـ
يا أبا يوسف رعاك الله
لو تأملت قول أبي القاسم: "فبكل تعريفات الائمه و الفقهاء لذي الناب من السباع لا يمكن ان يندرج الفيل تحتها"
هو لا يقول أن الفقهاء لم يحرموا الفيل لكنه يقول إن إدراج الفيل تحت بند السباع مخالف لتعريفهم لمعنى السبع.
ملاحظة: القرد كذلك ليس من السباع.
الأخ الكريم
قد وضعت المشاركة الأخيرة لبيان أن بعض الفقهاء قد قرر أن بعض أنواع الفيلة تعدو على الناس، وليست كلها، فقد يحكم عليها بحكم السباع من هذه الحيثية.
وبعضهم لم يرتضِ هذا.
وقد تأملت قول أخينا أبي القاسم، فلا تحمِّل مشاركتي ما لا تحتمل.
ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[14 - 10 - 09, 12:43 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قرأت ما سبق ووجدت في بعض المشاركات ما قد يشتت أصل الموضوع في ما يتعلق بحكم الفيل، فألخص ما سبق في كليمات:
الجمهور على حرمة أكل الفيل، بينما قال بعض المالكية بالكراهة، وأباح الظاهرية أكلها.
اعترض بعض الأخوة على وصف الفيل بالخبث، وفي إعتراضهم نظر لا يخفى، فالخبث عند أهل العلم مغاير لما يظنه البعض، لذا كانت الأمثلة التي ذكرت من قبلهم غير موفقة.
فالمراد بالخبائث ما تستخبثه الطباع السليمة من أهل القرى والأمصار، فكل ما استخبثوه فهو حرام، لقوله تعالى: وحرم عليكم الخبائث" وكل ما استطابوه فهو حلال، ولا عبرة بأهل البوادي من الأعراب الجفاة لأنهم للضرورة والمجاعة يأكلون كل ما وجدوه. وبهذا قال الحنفية والشافعية والحنابلة.
إلا أن الحنفية والحنابلة: اعتبروا أهل الحجاز من أهل الأمصار، لأنهم هم الذين نزل عليهم الكتاب وخوطبوا به وبالسنة، فرجع في مطلق ألفاظها إلى عرفهم دون غيرهم. أما الشافعية: فاعتبروا استطابة أهل اليسار والطباع السليمة من أكثر العرب سكان البلاد والقرى.
قالوا: وعلم بالعقل أنه لم يرد ما يستطيبه كل العالم، لاستحالة اجتماعهم على ذلك عادة، لاختلاف طبائعهم، فتعين أن يكون المراد بعضهم، والعرب بذلك أولى الأمم، إذ هم المخاطبون أولا، ولأن الدين عربي. لذا فإن جُهِل اسم حيوان: سُئل العربُ عن ذلك الحيوان، وعُمِل بتسميتهم له مما هو حلال أو حرام، لأن المرجع في ذلك إلى الاسم، وهم أهل اللسان. فإن لم يكن له اسم عندهم: اعتبر بأشبه الحيوانات به في الصورة أو الطبع أو الطعم في اللحم. فإن تساوى أو فقد ما يشبهه: حل على الأصح.
والأظهر قول الشافعية في تعريف الخبث وضابطه وبه نقول وعليه العمل وعليه يستند في تحريم الفيل.
ولا يخفى إستقذار الطبائع السليمة من العرب والعجم لأكل الفيل، كما لا يخفى أنّ الفيل من الحيوانات الشرسة القاتلة وإن كانت تتغذى على النبات.
لذا يعلم أنّ أكل الفيل يعد مما يستخبثه صاحب الطبع السليم والأصل في هذا ما ذكره السادة الشافعية في تفصيل فهم الخبيث والطيب.
والله أعلم وأحكم
¥