2 - وروى مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: " لا يحل لإمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة ثلاث ليال إلا ومعها ذو محرم "
3 - وروى مسلم ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا قال انطلق فحج مع امرأتك "
4 - وهذا هو الأحفظ للمرأة وهي معرضة في حجها للصعود والنزول والخروج والخدمة والتطبيب عند مرضها، وتحتاج إلى من يهتم بها ويمسكها في الزحام ويمس بدنها هي ومن معها من النساء فلا يكفي أن يذهب معها مجموعة نساء لاحتياجهن جميعا لمن يقوم بهن في مثل هذه الماكن ولا يجوز أن يقوم بها من لا يكون محرماً لهن إذ لا تؤمن الفتنة، وهذا من باب التيسير عليهن فإيجاب الحج على المرأة إذا لم يوجد محرم فيه مشقة عليها وحرج.
ولذلك قال ابن المنذر رحمه الله عن الأقوال السابقة: (تركوا القول بظاهر الحديث واشترط كل منهم شرطاً لا حجة له عليه)
والاستدلال بخروج أمهات المؤمنين مع عثمان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم جميعا استدلال ضعيف:
1 - فأمهات المؤمنين ذهبن معاً وهن ثمان.
2 - واحتيط لهن احتياطاً لا يكون لغيرهن من النساء من الحفظ والصيانة فهن زوجات رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وأمهات المؤمنين وكان ذلك بمرافقة العلماء الكبار من الصحابة كعثمان وعبد الرحمن بن عوف وبأمر أمير المؤمنين عمر رضي الله عنهم.
3 - والمسلمون ذلك الوقت اهل صلاح وتقوى ودين بخلاف عصرنا.
4 - وعددهم أقل بكثير من هذا الوقت الذي يكثر فيه الزحام ويصعب معه التحرز والصيانة إلا بالرجال.
5 - وهن صالحات تقيات عالمات.
فكل هذه الظروف والأحوال تمنع القياس عليهن والأصل هو العمل بالنص وهذه حادثة عين لا تعارض بها النصوص لما ذكر من التحفظات فيها.
والله أعلم
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[12 - 12 - 07, 02:27 ص]ـ
الشيخ أبو حازم بارك الله فيه
لعل الشيخ الطريفي -فيما نقله الأخ أحمد- يقصد أنه لم يثبت الاشتراط، ولكنه لا ينازع في ورود ما يدل على إيجاب ذلك كما هو صنيع الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في غير ما مسألة، وهذا منحى نحاه كثير من المتأخرين ..
وإن كان هذا -في الحقيقة- يرجع لمسألة النهي وما يقتضيه.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[12 - 12 - 07, 02:34 ص]ـ
جزاكم الله خيراً
لماذا يقال صيام عشر ذي الحجة وهن تسع .... ؟ لماذا لا يقال صيام تسع ذي الحجة؟
بارك الله فيكم
هذا تغليب؛ لأنه جاء الترغيب في العمل الصالح في العشر كلها
وإلا فيصح القول: صيام تسع ذي الحجة.
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[12 - 12 - 07, 02:43 ص]ـ
أخي الكريم أبو محمد الموحد وفقني الله وإياك
إن فهم ما تقول فحسن ولا إشكال لكن قوله: (حكى اتفاق العلماء: ابن مفلح وهو قول واحد في مذهب الإمام أحمد كما نص عليه المرداوي في كتابه الإنصاف قال: " وبالإجماع " يعني يستحب صيام العشر) يحتمل الضمير في (عليه) العود على الإجماع أي نقله الإجماع ابن مفلح ونص عليه المرداوي ويؤيده قوله: (بالإجماع) على أن نص المرادوي في الإنصاف (3/ 345): (بلا نزاع)، ويحتمل العود على القول المنقول عن الإمام أحمد وحيث احتمل اللبس بينت ذلك
الشيخ الكريم أبو يوسف التواب وفقني الله وإياك الشيخ الطريفي حفظه الله وقال قبل ذلك: (ولا بأس بحجها مع رفقة من النساء يقوم عليهن أمين صالح) ثم ذكر قول شيخ الإسلام ابن تيمية الذي نقله ابن مفلح في جواز سفر المرأة وحدها إذا أمتن الطريق ثم قال: (وهو قول قوي)
ثم قال في نهاية الأمر: (والإذن بسفر المرأة بلا محرم للحج والعمرة لا يجوز التوسع فيه فقد يفتح باب شر وفتنة)
والشيخ مسبوق إلى هذا القول فهو قول مالك والشافعي ورواية عن أحمد فهو قول مشهور.
ينظر: شرح حديث جابر الطويل في صفة حجة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - للشيخ الطريفي حفظه الله (ص 51 - 52)
أما قولهم عشر ذي الحجة فهناك من السلف _ كابن سرين رحمه الله _ من كره ذلك وقال بل تسع لئلا يدخل يوم النحر وهناك من قال إن المراد تسع وقيل عشر تغليبا فهي محمولة على ما يجوز صومه في حكم الشرع، وأشار إلى هذا ابن رجب رحمه الله في لطائف المعارف ثم ذكر قاعدة فقهية مهمة وهي (هل العموم يخص بالشرع أولا؟) بمعنى انه لو نذر صوم العشر ينصرف إلى التسع.
والله أعلم
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[12 - 12 - 07, 02:46 ص]ـ
رفع الله قدرك شيخنا أبو حازم ونفع بك .. على هذا التوضيح ..
وعندي إشكال رفع الله قدرك .. سمعتُ إشراطة الشيخ الطريفي الأحاديث المعلة في الحج
وقال لم يثبت في إشتراط المحرم للمرأة حديث مع أن الحديث متفق عليه ..
فهل قال بذلك أحد من أهل العلم أرجو التوضيح وجزاك الله عني خيرا الجزاء ..
الشيخ المفضال أبو حازم
أنا أعلق على سؤال الأخ أحمد وأوجِّه قول الشيخ الطريفي أعلاه
فلعلي قاربتُ الصواب
¥