تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وقد أجمع العلماء: على أن صلة الرحم واجبة وأن قطيعتها محرمة، وحد صلة الرحم مرجعه إلى العرف ما لم يكن عرف أهل البلد القطيعة. واللَّه أعلم.

الصدقة:

كذلك الصدقة، وبقية القرب يشرع فعلها والاجتهاد فيها في هذه العشر، وقد وعد اللَّه جل وعلا وهو الكريم الذي لا يخلف الميعاد، بالخلف لمن أنفق، فقال تعالى: ?وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ ? ()، وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة ? أن النبي ? قال: " مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلاَّ مَلَكَانِ يَنْزِلاَنِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، وَيَقُولُ الآخَرُ اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا ". ()

وعن أبي هريرة ? أن النبي ? قال: " مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ" رواه مسلم في صحيحه ()، من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة.

وفي الصحيحين من حديث جابر بن عبد اللَّه ? قال: " مَا سُئِلَ النَّبِىُّ ? عَنْ شَىْءٍ قَطُّ فَقَالَ لاَ " ().

أداء الحج والعمرة:

ومن المستحب فعله في هذه العشر (الحج) والمبادرة إليه، وقد جاء في جامع أبي عيسى الترمذي من طريق عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن عبد اللَّه بن مسعود ? أن النبي ? قال: " تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ، وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إلاَ الْجَنَّةِ ".

وجاء في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة ? أن النبي ? قال: " الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلاَّ الْجَنَّةُ " ().

وفي الصحيحين أيضاً من طريق منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة أن النبي ? قال: " مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ " ().

الأضحية:

ومن القرب في هذه العشر لمن لم يحج على الصحيح الأضحية وهي سنة مؤكدة.

وفي صحيح مسلم من حديث أم سلمة رضي اللَّه عنها قالت: قال رسول اللَّه ?: " إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّىَ فَلاَ يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا " ().

وأما من أراد الحج فتقليد الهدي أفضل من الأضحية والسنة الاستكثار من الهدي فقد ساق النبي ? معه مائة بدنة ونحر ثلاثاً وستين بيده، ثم أعطى علياً يكمل ما بقي. رواه مسلم من طريق حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن ابيه عن جابر بن عبد اللَّه ? ().

أما الأضحية فالأفضل أن تكون واحدة عنك وعن أهل بيتك، كما قال عطاء ابن يسار سألت أبو أيوب الأنصاري كَيْفَ كَانَتِ الضَّحَايَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ? فَقَالَ:" كَانَ الرَّجُلُ يُضَحِّى بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ حَتَّى تَبَاهَى النَّاسُ فَصَارَتْ كَمَا تَرَى". رواه أبو عيسى الترمذي وغيره وإسناده حسن.

والأصل في الأضحية أن تكون عن الأحياء، فلم يكن النبي ? أو أحد من أصحابه يضحون عن الأموات بل كانوا يضحون عن أنفسهم وعن أهل بيتهم هذه هي السنة، ولا بأس أن تدخل الأموات في ذلك، وليس معنى هذا منع الصدقة عن الأموات، فالصدقة تشرع عن الأموات، وتصل إلى الأموات باتفاق العلماء، لكن الأضحية عن الأموات لم ترد. فالذي ورد الصدقة عن الأموات.

فلا مانع أن تبذلها في شهر ذي الحجة أو في شهر ذي القعدة أو في شوال أو في رمضان أو في غير ذلك، ولكن الأضحية تبذلها عن نفسك وعن أهل بيتك، ولا يشرع الاستكثار من الأضاحي لكن يشرع الاستكثار من الهدي ولكن الناس يعكسون السنة في عصرنا، يستكثرون من الأضاحي ويستقلون من الهدي وهذا خلاف ما جاءت به السنة الثابتة عن رسول اللَّه ?.

شروط صحة الأضحية:

ويشترط في الأضحية أن تكون سليمة من العيوب، وأن تكون في السن المشروع فمن المعز ما بلغ سنة, ومن الضأن ما بلغ ستة أشهر, ومن البقر ما بلغ سنتين, ومن الإبل ما بلغ خمس.

ففي صحيح مسلم من حديث جابر ? قال: قال رسول اللَّه ?:" لاَ تَذْبَحُوا إِلاَّ مُسِنَّةً إِلاَّ أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ " ().

ويشترط في الهدي ما يشترط في الأضحية في أصح قولي العلماء وهو قول الأئمة الأربعة، وجماهير العلماء من الفقهاء السبعة وغيرهم، وآخر وقت للأضاحي هو غروب الشمس من آخر أيام التشريق، وأيام التشريق ثلاثة أيام بعد يوم النحر هذا هو الصحيح من قولي العلماء، ويجوز الذبح ليلاً كما يجوز الذبح نهاراً وإذا تعيبت الأضحية بعد التعين فلا حرج ولا بأس في ذبحها لأنها قد تعينت، فلا يجوز أن يضحي بعوراء بين عورها, ولا بعرجاء بين عرجها, ولا بالكبيرة التي لا تنقي، ولا بالهزيلة, ولكن إذا اشترى أضحية سليمة من العيوب فأصيبت بعرج جاز التضحية بها لأن التعيب جاء بعد التعيين.

كما في حديث البراء بن عازب ? قال: قال رسول اللَّه ?: " أَرْبَعٌ لاَ تَجُوزُ فِي الأَضَاحِي الْعَوْرَاءُ بَيِّنٌ عَوَرُهَا وَالْمَرِيضَةُ بَيِّنٌ مَرَضُهَا وَالْعَرْجَاءُ بَيِّنٌ ظَلْعُهَا وَالْكَسِيرُ الَّتِى لاَ تَنْقَى ". رواه أبوداود وأحمد، كلهم من طريق سليمان بن عبدالرحمن عن عبيد ابن فيروز عن البراء بن عازب ().

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.,,,

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير