تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" باب: تفسير سورة النساء (4/ 1347) برقم (675). ومن طريقه البيهقي في"سننه" كتاب الجنايات، جماع أبواب تحريم القتل ... ، (8/ 16).

(3) عن حبيب بن أبي ثابت قال: جاءت امرأة إلى عبد الله بن مُغَفّل، فسألته عن امرأة فَجرت فَحبِلت، فلما ولدتْ قتلت ولدها؟ فقال ابن مغَفّل: ما لها؟ لها النار! فانصرفت وهي تبكي، فدعاها ثم قال: ما أرى أمرَك إلا أحدَ أمرين:"وَمَن يَعْمَلْ سُوءاً أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّهَ يَجِدِ اللّهَ غَفُوراً رَّحِيماً" [النساء: 110] قال: فَمَسحت عينها ثم مضت.

أخرجه ابن جرير في "تفسيره" (9/ 195 ط: شاكر) وعنه ابن كثير في "تفسيره" (4/ 267 ط: مكتبة أولاد الشيخ)

قال الشيخ أحمد شاكر في حاشيته على "تفسير الطبري":

"وهذا الخبر من محاسن الأخبار الدالة على عقل الفقيه، وبصره بأمر دينه، ونصيحته للناس في أمور دنياهم".

بعض التطبيقات الفقهية على قاعدة "مراعاة مآلات الأفعال والأقوال":

(1) جواز الأكل والشرب مما حرمته الشريعة ـ كالميتة والخمر ـ إذا اضطر الإنسان إلى أكلها أو شربها لعدم وجود غيرها، وخاف الهلاك على نفسه، فإنه يتناول القدر الذي يدفع به الضرر والهلاك.

وهذا الأمر مبني على مراعاة مآلات الأفعال؛ فإن المفسدة بهلاك النفس أعظم من المفسدة بأكل المحرم أو شربه، والمصلحة بحفظ النفس أعظم منها بترك أكل المحرم وشربه.

(2) النهي عن التطوّع المطلق ـ لغير سبب ـ عند طلوع الشمس وعند غروبها؛ سداً لذريعة مشابهة المشركين في سجودهم للشمس عند شروقها وغروبها. ودرء مفسدة مشابهة المشركين أوْلى من تحصيل فضيلة التطوع ببضع ركيعات.

(3) تحريم تصوير ذوات الأرواح؛ بالنحت، أو النقش، أو الرسم، أو الأخذ بآلة التصوير الحديثة، وتحريم تعليق تلك الصور على الجدران؛ سداً لذريعة الوقوع في الشرك.

(4) هجر المبتدع المجاهر ببدعته، وكذا الفاسق المجاهر بفسقه، بترك السلام عليهما، وإجابة دعوتهما، يشرع بالنظر إلى مآل الهجر وعاقبته وما فيه من إصلاح لهما، وتنفير من فعلهما؛ فإنَّ المفسدة بالسكوت عنهما، والخلطة بهما ـ وهي استمرارهما على ما هم عليه، وتشجيع الآخرين على سلوك مسلكيهما ـ أعظم من المفسدة المترتبة على هجرهما، والمتمثلة بتفويت فضيلة السلام، وإجابة الدعوة. وكذلك، فإنَّ المصلحة المرجوة من الهجر أعظم من مصلحة تحصيل فضيلة السلام والخلطة وإجابة الدعوة.

(5) إقامة الحدود، والقصاص، والتعزير بالضرب والحبس والنفي والجلد؛ لما يترتب على ذلك من المصالح الشرعية الكثيرة؛ كحفظ الأمن، والنسل، وقطع دابر الشر والفساد وغيرها من المصالح.

فهذه العقوبات وإن كان فيها مفسدة على المجرمين بالضرب والقطع وغيره، إلا أنَّ مفسدة تركهم من غير عقوبة ـ على المجتمع وأمنه ـ أعظم.

(6) كثير من المباحات تحرم إذا اتخذت وسائل للمحرمات، وتحريمها ينبني على مراعاة ما تؤول إليه من مفاسد ومحرمات. وفروع ذلك كثيرة؛ كتحريم البيع ـ وهو مباح أصلاً ـ وقت النداء لصلاة الجمعة؛ لأنه وسيلة وذريعة للتشاغل عن حضور الذكر ـ الخطبة والصلاة ـ والسعي إليه.

وتحريم بيع المحرمات كالخمر والدخان، وتحريم السفر والمشي لمواقعة الفواحش والمنكرات، وتحريم بيع السلاح في الفتنة، وتحريم النظر إلى العورات، وإلى النساء الأجنبيات، وتحريم الاختلاط بين النساء والرجال، وتحريم سفر المرأة بغير محرم، وغيرها من الفروع التي تفوق الحصر.

بعض التطبيقات المنهجية على قاعدة "مراعاة مآلات الأفعال والأقوال ":

(1) السؤال عما لم يقع:

قال ابن رجب ـ رحمه الله ـ في جامع العلوم والحكم (1/ 245) طبعة الرسالة:

"كان كثير من الصحابة يكرهون السؤال عن الحوادث قبل وقوعها، ولا يجيبون عن ذلك، قال عمرو بن مُرة، خرج عمر على الناس فقال: أحرّج عليكم أن تسألونا عما لم يكن فإن لنا فيما كان شغلاً، وعن ابن ـ عمر رضي الله عنهما ـ قال: لا تسألوا عما لم يكن فإني سمعت عمر ـ رضي الله عنه ـ يقول: لُعن السائل عما لم يكن".

وقال الإمام مالك كما في "تفسير القرطبي" (6/ 336):

"أدركت أهل هذا البلد وما عندهم علم غير الكتاب والسنة، فإذا نزلت نازلة جمع الأمير لها من حضر من العلماء، فما اتفقوا عليه أنفذه، وأنتم تكثرون من المسائل وقد كرهها رسول الله r.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير