تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ماذا يفعل المسبوق في صلاة الجنازة! مسائل مهمة!!]

ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[01 - 04 - 08, 02:16 م]ـ

بين يدي رسالة (بعنوان حكم المسبوق في صلاة الجنازة) للدكتور عبدالرحمن الجلعود

نظرا لأهمية ذلك نقلتها باختصار لتعميم الفائدة والله أعلم

أحكام قضاء الفائت في صلاة الجنازة

المسألة الأولى:

إذا أتى المصلي للصلاة على الجنازة وقد سبقه الإمام ببعض التكبير فهل يقضي ما فاته من تكبير أم يكتفي بما أدركه مع الإمام؟

اختلف العلماء على أقول: (أنقلها باختصار)

القول الأول أن المسبوق يجب عليه أن يقضي ما فاته من تكبير (وهو قول الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة وروي عن عطاء وحماد وقتادة

القول الثاني:

يستحب للمسبوق أن يقضي ما فاته وهو مذهب الحنابلة (من المفردات)

القول الثالث:

قالوا لا يقضي ما فاته وروي عن ابن عمر وبه قال الحسن وربيعه والأوزاعي ..

أبرز ما ستدل أصحاب القول الأول هو (إذا أقيمت الصلاة فامشوا إليها وعليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا

تعليق شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين

من أبرز ما ستدل به أصحاب القول الثاني:

(حديث عائشة (إني أصلي على الجنازة ويخفى علي بعض التكبير قال ماسمعت فكبري وما فاتك فلا قضاء عليك) قال صاحب الرسالة وقد قمت بالبحث عن هذا الحديث ولم أعثر عليه وكذلك قال محقق المغني!

أبرز ما استدل به أصحاب القول الثالث:

قالوا أن عدم القضاء روي عن ابن عمر ولم يعرف له مخالف من الصحابة ...

رجح صاحب الرسالة القول الأول لقوة ما استدلوا به (وما فاتكم فاقضوا) قلت بل ورد في الصحيحن

ومافاتكم فأتموا ... وقد رد المؤلف على الاعتراضات ومن أبرزها قولهم أن الجنازة إذا رفعت لمن يدعوا

فأجاب جواب جميل قال أن الدعاء للميت وليس لنعشه والدعاء يصل إليه .. واستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي صلاة الغائب .....

وهذا هو الأقرب في نظري لقوة الدليل والله أعلم (اعترض أصحاب القول الثالث بعدم القضاء وقالوا أن مافاتكم فاقضوا هذا بالصلوات الخمس .. قلت وهذا اعتراض ضعيف فيما يظهر إذ لا يقولون من فاته ركعة من صلاة التراويح لا يقضي .. والله أعلم

المسألة الثانية (باختصار)

متى يدخل المسبوق في صلاة الجنازة؟

على أقوال:

القول الأول أنه يكبر أول حضوره القول الثاني أنه يتنظر حتى يكبر الإمام فيكبر معه القول الثالث أنه بالخيار إن شاء كبر وإن شاء انتظر ...

رجح صاحب الرسالة القول الأول لدليل (إذا أقيمت الصلاة فامشوا إليها وعليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا

تعليق شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين

وجه الدلالة أنه صلى الله عليه وسلم أمر الذي يأتي للصلاة أن يدخل مع الإمام في الحالة التي أدركها فيها (فما أدركتم فصلوا)

استدل أصحاب القول الثاني بأثر ابن عباس وقالوا لم يرو عن غيره مخالف فحل محل الإجماع.

وأجاب صاحب الرسالة قوله لانسلم بصحة الأثر .. إن صح الأثر فهو قول صحابي لا يصار إليه مع وجود الدليل ..

واختيار صاحب الرسالة هو الأقرب لقوة ما استدل به ... والله أعلم

المسألة الثالثة إذا فات بعض التكبير كيف تقضى (هل يقرأ المسبوق الفاتحة ويتم على الترتيب. أم أنه إذا أتى والإمام في الدعاء أن يكبر ويدعوا .. !!

القول الأول: أن ما أدركه المصلي هو أول صلاته فإذا كبر شرع في الفاتحة ثم يرتب ما بقي ...

القول الثاني قالوا ليس له ذلك بل يتابع إمامه فإن كان في الدعاء فإنه يدعوا مباشرة!!

واختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

استدل أصحاب القول الأول بأن المسبوق يمكنه أن يأتي بما يقتضيه ترتيب صلاته مع المتابعة فإذا سلم الإمام يأتي بما بقي

استدل أصحاب القول الثاني:

إذا أقيمت الصلاة فامشوا إليها وعليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا

تعليق شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين

وجه الدلالة أن هذا الحديث يفيد أن المسبوق في جميع الصلوات يصلي ما أدركه ويقضي بعد ذلك ما فاته

رجح صاحب الرسالة القول الأول

واعترض على استدلال أصحاب القول الثاني بأنه يفيد أن المسبوق يأتي بما سبقه الإمام وقد ورد (فأتموا)

المسألة الرابعة كيف يقضي المسبوق ما فاته من التكبير هل يقضى متتابعا أم على صفته وهل لرفع الجنازة أثر على كيفية الصلاة غير أن بعض أهل العلم يرى أن الخلاف إذا رفعت الجنازة أم إذا لم ترفع فلا خلاف في أنه يقضيها على صفتها .. لكن هناك بعض من أهل العلم من يرى خلاف ذلك ولا يفرق بين رفعت أم لم ترفع

القول الأول يقضي ما فاته على صفتها وإن رفعت يأتي بالذكر والدعاء ... (أي ما ورد في صفتها)

القول الثاني أنه يقضيه متتابعا دون ذكر (فقط يكمل التكبيرات من الأذكار الواردة في صفتها)

القول الثالث التفريق بين إذا رفعت فإنه لايكمل وإن لم ترفع فإنه يأتي بما بقي على صفتها وإلا أتى بها نسقا متتابعا (إذا رفعت قبل أن يكمل التكبيرات

رجح صاحب الرسالة القول الأول وهو يأتي بها على صفتها وإن رفعت الجنازة وهذا أقرب

والدليل (إذا أقيمت الصلاة فامشوا إليها وعليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا

تعليق شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين

مسألة هل المسبوق يتم الفاتحة أم يتابع إمامه

رجح صاحب الرسالة أنه يقطع ويتابع إمامه لقوله صلى الله عليه وسلم (إنما جعل الإمام ليؤتم به) ..

وجزاكم الله خير ....

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير