[نفيسة: فوائد من شرح زاد المستقنع، للعلامة (محمد المختار الشنقيطي) ـ حفظه الله تعالى ـ]
ـ[محمد بن يوسف]ــــــــ[17 - 04 - 08, 09:53 ص]ـ
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله.
وبعد؛
فأهدي – إخواني وأحبابي – هذه الدُّرَر والفوائد؛ جمعتها ورتبتها ـ من سنين عدة ـ مما تفرّق من شرح فضيلة الشيخ العلامة (محمد بن محمد المختار الشنقيطي) ـ حفظه الله ونفعنا بعلومه ـ على «زاد المستقنع»، وضممت النظير إلى نظيره، والمثال إلى أخيه؛ حتى أتت على هذه الصورة الحسنة ـ إن شاء الله ـ.
وقد أشرت إلى رقم الشريط - برقم الدقيقة والثانية -:
أولًا: فوائد في آداب الطلب:
(1) نصيحة لطالب عالم حدث له فُتُور، وبدأ يتكلم فيما لايَعنيه، ولا يُوقِر أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: (16ب/19.37).
(2) نصيحة لطلبة العلم بعد الفراغ من شرح كتاب عُمدة الأحكام (51ب/11.12).
(3) بهجة الشيخ وانشراح صَدْرِه بسبب تحضير طلبة العلم لدروسهم (17ب/15.24).
(4) وصية لطالب العلم في كيفية مراجعة الدروس (43ب/24.40).
(5) لنأخذ العِبرَة والقدوة بالشيخ –حفظه الله- في أسئلة قال عنها: «الله أعلم»:
1ـ التييم هل يخرج السيئات من الوجه؟ (16ب/19).
2ـ اضطراب حال مَن يصلي الوِتر فيُنَوِّع: (43ب/21.30).
3ـ مسألة في الطلاق؛ أشار بأنه لا يفتي فيها، وأشار بالذهاب إلى العلامة ابن باز –رحمه الله-: (16ب/22.38).
4ـ وانظر: تراجع الشيخ عن رأيه في أن الصفا من المسجد الحرام: (14ب/12.43).
5ـ الصوم الذي في سبيل الله: هل هو التطوع المطلق أم الفرض؟ (جزى الله خيرًا من أوقفني على موضعه!).
ثانيًا: فوائد منثورة:
(1) المسائل التعبدية والإيرادات في التعبدية لا تصِح؛ يعني الأصل مُعتبر، فكل ما كان تعبديًا لا يَرِد على الأصل: (الطهارة بالقُلتين وولوغ الكلب) (5ب/17.47).
(2) القياس في صورة التعبد لا يجوز ويفتقر إلى نص يدل على المشروعية:
ـ (المسألة السابقة).
ـ ما خرج على الأصل لا يُقاس عليه: (صلاة الخوف خارجة عن الأصل فلا يُقاس عليها) (44ب/25.13).
[قلت: أما الاستدلال بصلاة الخوف على مفارقة الإمام؛ فلوجود نص صريح في ذلك؛ وهو: حديث معاذ –رضي الله عنه-].
(3) الصحابي إذا اجتهد، وكان لاجتهاده وجه؛ يُعذَر في اجتهادِه، وتبقى دلالة السنة وما فُهِم من الشرع أو ما أخذ من أصول الشرع العامة على تلك الدلالة:
ـ (وضع أم سلمة –رضي الله عنه شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم في إناء الفضة المنهي عنه)، ولا يقدح الموقوف عن الصحابي بالمرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم (5ب/27.58).
وانظر: إذا تعارض هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع فعل الصحابي؛ فالحُجَة بما رُوي عن النبي لا بما رآه [أي رأيهم] أصحابه رضوان الله عليهم: (استقبال القبلة في البول) (6ب/20.31).
وانظر: (غرلا محجلين) لأبي هريرة –رضي الله عنه- (9ب/24.51).
(4) ما عُدِم عَن سَنَن القياس (عن الأصل) فغيره عليه لا ينقاس: (ما خرج عن الأصل لا يُقاس عليه):
ـ (الأخ لو قذف أخاه بالزنا؛ يشرع اللعان قياسًا على الزوج مع زوجته)؛ فاللعان خارج عن الأصل [البينة أو حد في ظهرك] (44ب/25.31).
ـ (متابعة الإمام واجبة على المأموم)؛ فجاءت صلاة الخوف بعينها؛ فاستثنيت (44ب/25.57).
ـ الصلاة خلف إمام دون اتفاق الصورتين (44ب/ 25.15).
(5) الأصل والظاهر (دلالة الظاهر) (31 أ /23.30):
وانظر: تعارض الأصل والظاهر: (استئناف الصلاة لمن شك في النية) (31 أ /22.46).
وانظر: الأولى الأخذ بظواهر النصوص: مثاله: (المسافر الذي يسافر في وسائل مريحة؛ هل يجوز له أن يفطر؟!): (82 أ/ 43.1) أو (81 أ / 44.09).
وانظر: في الفقه، أقوى الأقوال ما كان مستندًا إلى الأصل: مثاله: (رجلٌ مُسافِرٌ فأفطر، ووصل إلى بَلَدِه قبل الغروب، وجب عليه أن يمسك بقية يومِه) (82ب/ 33.26).
وانظر: الأصول العامة إذا ورد ما يُستثني لا يُعتبَر قادِحًا في الأصل: (82ب/ 22.40).
وانظر: ذكر أحد أفراد العام لا يقتضي تخصيص حُكمُه: مثاله: (من شك في خروج الريح لا يخصص بالصلاة) (12/ 29.56).
(6) الاحتياط في الدين:
ـ مسألة: ما لو توضأ خرج الوقت هل يتيمم (17ب/14.40).
وانظر: مسألة ازدحام الشروط (17ب/10.50)، وبنوع من التفصيل: (52ب/19).
وانظر: فتوى: (إنسان فاتته الظهر ولم يتذكرها إلا في آخر وقت العصر، هل يُرتِب؟) (26ب/32.55).
وانظر: مذهب الاحتياط وقِسمَيه: الاحتياط لدفع الشك والريبة، الاحتياط المستند للنصوص. (82 أ / 11.48).
(7) إذا احتمل النصُ وجوهًا متعدِدَة، ولم يرد الشَرعُ بتقييد وجه منها، أن تبقى دلالته على العموم: (القَزَع) (8 أ /41.40).
(8) اليقين لا يزول بالشك:
ـ[إنْ شك في طهارة شئ فاليقين أنه طاهر] (5 أ /15.47).
ـ (غسل اليد في الوضوء إذا شك في نجاستها) (10 أ /34.38).
ـ (من شك في نيته بعد استئناف الصلاة) (31 أ /21.44).
ـ (الخنثى هل يتوضأ من فضل المرأة-الأصل فيه أنه امرأة والشك أنه رجل) (4 أ /32.7).
وانظر: الدليل على أن الأصل هو اليقين: (الشك في انتقاض الوضوء) (13 أ /27.57).
ـ جزم الشرع باعتبار الأصل وألغي الشك، وهي إحدى قواعد الفقه الخمس: اليقين لا يُزال بالشك (13 أ /28.57).
ـ (وجد بللا: هل هو مني أم مذي) (14 أ /16.20).
(9) دلالة الفعل لا تُعارِض دلالة القول الصريحة المُخاطَب بها جميع الأمة: (فعل ابن عمر –رضي الله عنه-، استقبال القبلة في البُنيان) (6 ب /7.40).
(10) إذا خرج النص مخرج الغالب لا يُعتبَر مفهومه:
ـ (مس الذكر بيمينه) (6 ب /1.58).
ـ (لا يدري أين باتت يده) (4 ب /9.3).
ـ (من صام رمضان ثم أتبعه) (9 ب /29.56).
ـ (ثلاث غسلات للنجاسة –لأن الغالب أنها لا تُزال إلا بثلاثة-: فلو أنها أبقت العين يجب زيادة الغسلات). (18 أ /11.42).
ـ (مسألة في صلاة الخوف): (جزى الله خيرًا من أوقفني على موضعها!).
يتبع ـ إن شاء الله تعالى ـ ...
¥