[اقوال اهل العلم فى مسالة قنوت الوتر]
ـ[جهاد حِلِّسْ]ــــــــ[15 - 04 - 08, 10:49 ص]ـ
[اقوال اهل العلم فى مسالة قنوت الوتر]
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، وبعد:
أولاً: صفة صلاة الوتر:
أ- تعريفها:
لغة: - بفتح الواو وكسرها - العدد الفردي، كالواحد والثلاثة، أو ما يتشفع من العدد. [لسان العرب: 52/ 4757]. ومنه الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «إن الله وتر يحب الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن».
- اصطلاحًا: هي صلاة نفل ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، تختم بها صلاة الليل،
وسميت بذلك لأنها تصلى وترًا، ولا يجوز جعلها شفعًا. [راجع الموسوعة الفقهية، وزارة الأوقاف الكويتية: 27/ 289].
ب- حكم الوتر:
الوتر سنّة مؤكدة غير واجب، وبهذا قال الحنابلة، والشافعي، ومالك، وقال أبو حنيفة: واجب. والراجح: أنه سنة مؤكدة، وهو مذهب جماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم.
جـ- وقت صلاة الوتر:
اتفق الفقهاء على أن وقته ما بين العشاء وطلوع الفجر، قال ابن قدامة: وأيُّ وقت أوتر من الليل بعد العشاء أجزأه، لا نعلم فيه خلافًا. اهـ. [المغني: 2/ 193].
والأفضل أن يكون في الثلث الأخير من الليل، ومن كان له تهجُّد جعل الوتر بعد
تهجده، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ففي الحديث المتفق عليه من رواية أم المؤمنين عائشة رضي
الله عنها قالت: «من كلِّ الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أول الليل، وأوسطه
وآخره، فانتهى وتره إلى السحر».
فإن خاف ألا يقوم من آخر الليل، استحب له أن يوتر أوله، وإن قام للتهجد،
فالمستحب له أن يصلي مثنى مثنى، ولا ينقض وتره. [المغني: 2/ 163] أي: له أن يصلي
ما شاء لكنه لا يعيد الوتر.
روى مسلم والترمذي وابن ماجه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من خاف منكم ألا يستيقظ من آخر الليل، فليوتر من أوله وليرقد،
ومن طمع منكم أن يستيقظ من آخر الليل فليوتر من آخره، فإن صلاة آخر الليل
محضورة فذلك أفضل». والمحظور: تكرار الوتر. لما رواه الترمذي وأبو داود
والنسائي وغيرهم والحديث حسن، من حديث طلق بن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا وتران في
ليلة».
د- عدد ركعات الوتر:
أقل الوتر ركعة واحدة، وأكثره إحدى عشرة ركعة، وأدنى الكمال ثلاث ركعات. روى الإمام أحمد والإمام مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة، يوتر منها بواحدة.
وفي الحديث المتفق عليه: «صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة».وإن أوتر بأكثر من ركعة، فله الفصل والوصل، ومحل التفصيل في ذلك كتب الفقه. [راجع الموسوعة الفقهية: 27/ 295، 296].
هـ- القراءة في الوتر:
اتفق الفقهاء على أنه يقرأ في كل ركعة من الوتر الفاتحة وما تيسر من القرآن، والأفضل عند الحنابلة: أن يقرأ في الركعة الأولى سورة «سبح اسم ربك الأعلى»، وفي الثانية سورة «قل يا أيها الكافرون»، وفي الثالثة سورة «قل هو الله أحد»، وزاد المالكية والشافعية في الركعة الثالثة: سورة الإخلاص والمعوذتين.
و- الجهر والإسرار:
الحنفية: يجهر في الوتر إن كان إمامًا في رمضان لا في غيره.
المالكية: الجهر في الوتر سواء صلاَّه ليلاً، أو بعد الفجر.
الشافعية: يسن لغير المأموم أن يجهر بالقراءة في وتر رمضان، ويسر في غيره.
الحنابلة: يخير المنفرد في صلاة الوتر في الجهر وعدمه، والبعض على أن الجهر
يختص بالإمام فقط.
ويندب الجماعة في الوتر الذي يكون عقب التراويح تبعًا لها، ولا يسن أن يصلي
الوتر في جماعة في غير رمضان، هذا رأي الشافعية والحنابلة.
ثانيًا: القنوت في الوتر:
أ- التعريف:
القنوت لغة: يطلق على عدة معانٍ منها: الطاعة: [] لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ [[البقرة:
116].] يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ [] [آل عمران: 43].السكون: [ i] وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ [[البقرة: 238].
والدعاء: وهو أشهرها. قال الزجاج: المشهور في اللغة أن القنوت الدعاء.
وذكر النووي: أن القنوت يطلق على الدعاء بخيرٍ وشرٍّ، يقال: قنت له وقنت عليه.
¥