[القتل دفاعا عن النفس لفضيلة الشيخ محمد علي فركوس سلمه الله]
ـ[محمد بن سحنون]ــــــــ[27 - 03 - 08, 10:41 م]ـ
الفتوى رقم: 353
الصنف: فتاوى متنوعة
القتل دفاعا عن النفس
السؤال: قصتي بدأت في الحيّ الذي أسكن فيه؛ إذ جاء المتشردان فدفعاني فسبني أحدهما، ورددت عليهما ذلك الفعل ثمّ قال لهما أخي: لا تسبا، أرادوا ضربه، فكنت عليهم بالمرصاد وأدبت أحدهما، ثمّ أخرجا في وجهه سكينا –وكان من بين الشخصين القتيل- وضرباه ضربا مبرحا.
وحين خرجت رأيت أخي عيناه منتفختان وفمه، وفي تلك الليلة رفع أبي شكوى ضدهما ومعه الشهود.
وحينها تذكرت بأنّهما هددا أخي بسكين فقلت إذاً هما قادران على أن يفعلا ذلك معي أيضا فأخذت سكينا خوفا من اعتدائهما عليّ.
وفي يوم الغد ذهبت لأدرس من الثامنة إلى الثانية عشر وحين خروجي ذهبت لأتناول وجبة الفطور ثمّ عدت على الساعة الواحدة والنصف، وبعد فترة رأيتهما نزلا من سيارة وجاءاني، قال لي أحدهما انظر ماذا فعلت لي ثمّ ضمّني إليه وطمأنني، ثمّ جاء الآخر مسرعا وأخذ في ضربي، وفجأة رأيته يضع يده في جيبه، فسحبت سكيني أهددهما به لعلّهما يخافا ويبتعدا عني لكنهما لم يخافا لأنّهما متناولان للمخدرات.
فحدث ما حدث -والحمد لله على كل حال- فأنا لم يكن في قصدي القتل ولكن من شدة الخوف على نفسي أن يضربني بالسكين طعنته بسكين المطبخ فمات، أسأل الله عزّ وجلّ أن يغفر لي، وأحيطكم علما بأنّي أصوم الكفارة، انتهى.
نريد منكم يا شيخنا أن تبيّنوا لنا الحكم الشرعي في هذا القتل وجزاكم الله خيرا.
الجواب: الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:
فاعلم أنّ على صاحب حق دفع الصائل شروطا يجب تحققها ليكون في حالة الدفاع الشرعي الخاص، وفي طليعة الشروط أن يكون العدوان واقعا على نفس المصول عليه أو عرضه أو ماله، أو واقعا على نفس الغير أو عرضه أو ماله، كما يشترط حلول العدوان في الحال، لأنّ صورة الدفاع تظهر بحلول العدوان، فإن كان مؤجلا أو تهديدا مؤخرا فلا يجوز دفعه، لأنّه في الحالة هذه لا يُعدّ محلا للدفاع، كما أنّ من شروطه عدم إمكان إبعاده إلاّ بدفعه بهذه الوسيلة، فإن أمكن دفعه دون استعمال القوة والعنف والسلاح فلا يسعه أن يستخدمه، ومن شرطه أيضا أن يدفع العدوان بأيسر طريق يندفع به، لأنّ المقصود دفع ظلم المعتدي فإذا اندفع بالقليل فلا داعي للأكثر فلا يجوز أن يدفع ما زاد عن القدر اللازم لدفعه وإلاّ عُدَّ اعتداءً لا دفاعًا، فإن استطاع كفّ عدوان الظالم بالتهديد والضرب فلا يجوز له أن يضربه، وإن ظهر له أنّه بإمكانه دفع عدوان الصائل بالعصا فلا يجوز له أن يضربه بالحديد لكونه أداة قتل بخلاف العصا، وإن علم أنّه لا يندفع إلاّ بالقتل وخشي على نفسه أن يبادره به إن لم يقتله فله أن يدفع بالقتل أو بتر أطرافه وما أتلفه منه لا ضمان عليه بالقصاص ولا بالدية، لأنّه تلفٌ في مقابلة دفع شر أو ضرر عليه، فإن اختل أحد الشروط السابقة المذكورة فلا يعتبر في حالة الدفاع الشرعي الخاص، وإنّما اعتداء وعدوان فإن انتفت معه النية الإجرامية والقصد الجنائي فإنّه تترتب عليه أحكام القتل شبه العمد، ويوجب الديّة المغلظة على العاقلة مؤجلة إلى ثلاث سنين، والكفارة بصيام شهرين متتابعين بالنظر إلى تعذر وجود رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المخلة بالعمل والكسب كحقين واجبين الأول حق الآدمي والثاني حق لله سبحانه وتعالى.
وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين.
الجزائر في 22 صفر 1422ه
الموافق ل:16 ماي 2001م
ـ[محمد الصقير]ــــــــ[26 - 11 - 08, 01:05 م]ـ
السلام عليكم:
سؤالي _ للإخوة _ من دفع صائلا أعتدى عليه ولم يمكنه دفعه إلا بالقتل، فما حكم القضاء الشرعي في هذه الحالة؟ هل يقتل المصول عليه بالصائل حدا وأمره إلى الله أم يضمن الدية أم لاشيء عليه في هذه الحالة؟
وكيف يستطيع القاضي أن يعرف حقيقة أمر الصائل والمصول عليه؟؟
أرجو إفادتي ............................
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[26 - 11 - 08, 10:34 م]ـ
الفتوى رقم: 353
الصنف: فتاوى متنوعة
وأحيطكم علما بأنّي أصوم الكفارة، انتهى.
إن كانت شروط ثبوت الصيال متوفرة فلا كفارة عليك.
ـ[عمرو فهمي]ــــــــ[26 - 11 - 08, 11:05 م]ـ
قال الإمام أحمد في "أصول السنة ":
وقتال اللُّصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله فله أن يقاتل عن نفسه وماله، ويدفع عنها بكل ما يقدر، وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم، ولا يتبع آثارهم، ليس لأحد إلا الإمام أو ولاة المسلمين. إنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك، وينوي بجهده أن لا يقتل أحدا؛ فإن مات علي يديه في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة. كما جاء في الأحاديث وجميع الآثار في هذا إنما أمر بقتاله، ولم يأمر بقتله ولا اتباعه، ولا يجيز عليه إن صرع أو كان جريحا، وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله، ولا يقيم عليه الحد، ولكن يرفع أمره إلى من ولاه الله فيحكم فيه.