رواه أبو داود (1899) وابن ماجه (2962) والبيهقي (5/ 93).
وفيه: المثنى بن الصباح، ضعَّفه الإمام أحمد وابن معين الترمذي والنسائي وغيرهم.
انظر "تهذيب الكمال" (27/ 203).
قلت: والحديثان يشهد كلٌّ منهما للآخر.
وقد صححه الشيخ الألباني في " السلسلة الصحيحة " (2138) بشاهدين:
مرفوع: وهو حديث عبد الرحمن بن صفوان.
وموقوف: وهو أثر ابن عباس – عند عبد الرزاق وابن أبي شيبة – " الملتزم بين الركن والباب ".
فائدة:
قال ابن القيم:
وأما الحطيم: فقيل فيه أقوال: أحدها: أنه ما بين الركن والباب، وهو الملتزم، وقيل: هو جدار الحِجر؛ لأن البيت رُفع وترك هذا الجدار محطوماً.
والصحيح: أن الحطيم الحِجر نفسه، وهو الذي ذكره البخاري في " صحيحه " واحتج عليه بحديث الإسراء، قال: " بينا أنا نائم في الحطيم "، وربما قال: " في الحِجر "، قال: وهو حطيم بمعنى محطوم، كقتيل بمعنى مقتول.
" شرح تهذيب سنن أبي داود " (5/ 247).
ج. عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ما بين الركن والمقام ملتزم ما يدعو به صاحب عاهة إلا برأ ".
رواه الطبراني في " الكبير " (11/ 321).
قال الهيثمي:
رواه الطبراني في " الكبير "، وفيه عباد بن كثير الثقفي، وهو متروك.
" مجمع الزوائد " (3/ 246).
وقال الشيخ الألباني:
" ضعيف جدّاً " انظر حديث رقم: 2358 في " ضعيف الجامع ".
قلت: وانظر ترجمته في " ميزان الاعتدال " (4/ 35).
5. وقته:
ورد ما يدل على أنه يفعل عند القدوم، وعند الوداع، وفي كل وقت، والأكثر من الصحابة على الأول، ومن الفقهاء على الثاني، ومن السلف على الثالث.
أ. قال شيخ الإسلام ابن تيمية:
وإن أحب أن يأتي الملتزم وهو ما بين الحجر الأسود والباب فيضع عليه صدره ووجهه وذراعيه وكفيه ويدعو ويسأل الله تعالى حاجته: فعل ذلك، وله أن يفعل ذلك قبل طواف الوداع؛ فإن هذا الالتزام لا فرق بين أن يكون حال الوداع، أو غيره، والصحابة كانوا يفعلون ذلك حين يدخلون مكة.
" مجموع الفتاوى " (26/ 142).
ب. قال الشيخ ابن عثيمين:
وهذه مسألة اختلف فيها العلماء مع أنها لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، فهل الالتزام سنة؟ ومتى وقته؟ وهل هو عند القدوم، أو عند المغادرة، أو في كل وقت؟.
وسبب الخلاف بين العلماء في هذا: أنه لم ترد فيه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الصحابة – رضي الله عنهم – كانوا يفعلون ذلك عند القدوم.
والفقهاء قالوا: يفعله عند المغادرة فيلتزم في الملتزم، وهو ما بين الركن الذي فيه الحجر والباب ...
وعلى هذا: فالالتزام لا بأس به ما لم يكن فيه أذية وضيق.
" الشرح الممتع " (7/ 402، 403).
ج. وقال الشافعي:
وأحب له إذا ودع البيت أن يقف في الملتزم وهو بين الركن والباب فيقول: اللهم إن البيت بيتك والعبد عبدك.
" الأم " (2/ 244).
د. وقال الكاساني:
وذكر الطحاوي في مختصره عن أبي حنيفة أنه إذا فرغ من طواف الصدر يأتي المقام فيصلي عنده ركعتين ثم يأتي زمزم فيشرب من مائها , ويصب على وجهه ورأسه ثم يأتي الملتزم , وهو ما بين الحجر الأسود والباب , فيضع صدره وجبهته عليه , ويتشبث بأستار الكعبة , ويدعو ثم يرجع.
" بدائع الصنائع " (2/ 161).
هـ. وقال ابن قدامة:
ويستحب أن يقف المودع في الملتزم , وهو ما بين الركن والباب , فيلتزمه , ويلصق به صدره ووجهه , ويدعو الله عز وجل ; لما روى أبو داود , عن عمرو بن شعيب , عن أبيه , عن جده , قال طفت مع عبد الله ...
" المغني " (3/ 240).
والله أعلم
كتبه
إحسان بن محمد بن عايش العتيبي
أبو طارق
http://saaid.net/Doat/ehsan/124.htm