راجع بصائر ذوي التمييز للفيروزآبادي (4/ 298).
اصطلاحًا: اسم للدعاء في الصلاة في محل مخصوصٍ من القيام. [الموسوعة الفقهية
34/ 57].
ب- حكم القنوت في الوتر:
اختلف الفقهاء والأئمة في وجوب القنوت في الوتر وفي سنته، وجمهور الفقهاء على أن القنوت في الوتر مسنون في جميع السنة.
وقال ابن قدامة في تعليل مشروعيته كلّ السنة، لأنه وتر، فيشرع فيه القنوت، كالنصف الأخير من رمضان، ولأنه ذكر شرع في الوتر، فيشرع في جميع السنة كسائر الأذكار. (المغني: 2/ 581).
فالحنفية والحنابلة: ذهبوا إلى استحباب القنوت في صلاة الوتر غالب السنة،
ودليلهم ما رواه الخمسة بإسناد صحيح، صححه الألباني من حديث الحسن بن علي رضي
الله عنهما أنه قال: «علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلماتٍ أقولهن في قنوت الوتر: اللهم
اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وباركْ لي فيما أعطيت،
وقني شَرَّ ما قضيت، فإنك تَقْضِي ولا يُقْضَى عليك، وإنه لا يذلُ من واليت
تباركتَ ربنا وتعاليت». وزاد البيهقي والنسائي: «ولا يَعزُّ من عاديت». وزاد
النسائي في روايته: «وَصَلَّى اللهُ على النبيّ». وهي زيادة ضعيفة ضعفها الحافظ ابن حجر.
قال شيخ الإسلام: لا يقنت في غير الوتر إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة، فيقنت كل
مصلّ في جميع الصلوات لكنه في الفجر والمغرب آكد، بما يناسب تلك النازلة ومن
تدبر السنة علم علمًا قطعيًا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقنت دائمًا في شيء من الصلوات.
وقال العراقي: جاء قنوت الوتر من طرق تدل على مشروعيته منها ما هو حسن، ومنها
ما هو صحيح. (توضيح الأحكام من بلوغ المرام 2/ 84، 86).
والقنوت في الوتر محفوظ عن عمر، وابن مسعود، والرواية عنهم أصحُّ من القنوت في
الفجر. وقال الترمذي في حديث الحسن بن علي - السابق - وفي الباب عن علي رضي
الله عنه، وهذا حديث حسن، ولا نعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت في الوتر شيئًا أحسن
من هذا. اهـ.
وروى أبو داود والنسائي من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
كان يقول في آخر وتره: «اللهم إني أعوذُ برضاكَ من سَخَطِكَ وبمعافاتك من
عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أُحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك». وهذا
يحتمل قبل فراغه منه وبعده.
وعليه فالقنوت في الوتر مشروع ومستحب في أي وقت من السنة، وكان صلى الله عليه وسلم يفعله
أحيانًا، وهو غير واجب، قال شيخ الإسلام: ويفضل أن يختمه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
وقال ابن تميم: محل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: أول الدعاء، ووسطه وآخره. والبعض يصلي
على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الدعاء. راجع الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب أحمد
(2/ 167، 168) بتصرف.
قال القاضي: عندي أن أحمد رجع عن القول بأن لا يقنت في الوتر إلا في النصف
الأخير، لأنه صرح في رواية خطاب، فقال: كنت أذهب إليه ثم رأيت السَّنَة كلها.
[المرجع السابق 2/ 166].
جـ- محل القنوت:
ذهب بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت قبل الركوع، وهو مذهب الحنفية، واستدلوا
بحديث رواه النسائي (2/ 235)، وابن ماجه (1182)، وغيرهما وسنده حسن من حديث أُبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يُوتر فيقنت قبل الركوع.
وروى الدارقطني أنه صلى الله عليه وسلم قنت في آخر الوتر قبل الركوع. ذكر الحافظ ابن حجر أن في
إسناده عمرو بن شمر، وهو واهٍ.
والجمهور على أن محل القنوت في الوتر بعد رفع الرأس من الركوع لما رواه البخاري
ومسلم من حديث أبي هريرة وأنس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركوع. وعن
عاصم قال: سألت أنس بن مالك عن القنوت، فقال: «قد كان القنوت». فقلت: قبل
الركوع؟ فقال: كذبت، إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرًا. ورواية أبي هريرة:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع.
وعليه فلو كبر ورفع يديه ثم قنت قبل الركوع جاز، والمستحب بعد الركوع وعليه جمهور العلماء، فأكثر الصحابة والتابعين وفقهاء الحديث كأحمد وغيره يختارون
القنوت بعد الركوع.
د- رفع اليدين في القنوت:
يستحب رفع اليدين في القنوت، ويرفع يديه إلى صدره حال قنوته، ويبسطها وتكون
¥