تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[11 - 08 - 09, 09:26 م]ـ

جزاكم الله خيرا ونفع بكم ...

لكن يبدو أن هنالك طرقا أخرى لأصل الحديث، فقد قال ابن حجر في الإصابة: "وقد قال الترمذي تفرد به عمرو بن الرماح، ولكنه محمول على سياقه. وإلا فقد روى أصل الحديث المسعودي عن يونس بن خباب عن أبي يعلى عن أبيه ورواه عبد الله بن عثمان بن خثيم عن يونس فأدخل بينه وبين أبي يعلى المنهال بن عمرو والله أعلم".

http://www.al-eman.com/islamlib/viewchp.asp?BID=397&CID=65

أما بالنسبة لتوثيق ابن حبان فهو على مراتب، وقد وجدت كلاما نفيسا للعلامة الألباني، رحمه الله، في تمام المنة معلقا على كلام العلامة المعلمي في مراتب توثيق ابن حبان، ص 25 حيث قال: "وإن مما يجب التنبيه عليه أيضاً؛ أنه ينبغي أن يضم إلى ما ذكره المعلَّمي أمر آخر هام، عرفته بالممارسة لهذا العلم، قلّ من نبه عليه، وغفل عنه جماهير الطلاب، وهو أن من وثقه ابن حبان، وقد روى عنه جمع من الثقات، ولم يأت بما ينكر عليه؛ فهو صدوق يحتج به".

وعمرو بن عثمان قد روى عنه سفيان الثوري حديث الرجل الذي أتى النبي، صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم ذهب.

وكثير بن زياد البصري، وهو ثقة عند الجميع، روى عنه حديث صلاة الفريضة على الدواب في المطر والطين.

وروى عنه خلف بن مهران، حديث يا يعلى انطلق إلى أهل هذا البعير فاشتره ... الحديث.

وخلف بن مهران قال عنه البخاري كان ثقة مرضيا.

فعلى قاعدة الألباني السابقة تكون روايته مقبولة

والله أعلم

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[11 - 08 - 09, 09:40 م]ـ

جزاك الله خيرا

الطرق الأخرى لاتصح أن تكون شاهدا للحديث بدون معرفة ألفاظها وأسانيدها

وما ذكره ابن حجر من إسناد ففيه كلام، على أن أصل الحديث بدون ذكر أذان النبي صلى الله عليه وسلم فيه.

وهذا اللفظ الوارد عند الترمذي خطأ وشذوذ، والمنكر أبدا منكر

فالراوي إذا أخطأ في لفظ حديث معين وليس له من الحديث إلا القليل كحال هذا الراوي دل على ضعفه

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=164087

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=3260

ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[12 - 08 - 09, 09:46 م]ـ

وهذا اللفظ الوارد عند الترمذي خطأ وشذوذ، والمنكر أبدا منكر

فالراوي إذا أخطأ في لفظ حديث معين وليس له من الحديث إلا القليل كحال هذا الراوي دل على ضعفه

جزاكم الله خيرا

لكن ألا ترون أن تأويل بعض ما جاء في الرواية بسبب روايات أخرى أولى من إبطالها. أعني أن الحديث فيه فائدة أخرى مهمة لم أجدها في غيره من الحديث وهي صلاة الفريضة على الراحلة في المطر والطين وما يشبههما.

وقضية الأذان قضية محتملة، واثباتها من الحديث محل نظر، بسبب الروايات الأخرى التي بينت معنى الرواية.

والخطأ أو الشذوذ هو ما يحيل المعنى ويخالف رواية الثقات ويتعذر تأويله. لكن في حديثنا هذا التأويل ممكن، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم في قضية الصلاة على الراحلة عند المطر وشبهه كما قال الترمذي.

وقد يستفاد منه جواز الصلاة في الطائرة والقطار والحافلة حين يتعذر النزول

والله أعلم

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[12 - 08 - 09, 11:05 م]ـ

بارك الله فيكم

مسالة أخذ جزء من حديث شاذ ومحاولة البحث عن شواهد له طريقة غير سديدة، وإنما يمكننا البحث عن نص آخر فيه دليل على الفعل الذي نريده.

فالصلاة على الراحلة في الفرض قد ثبتت عن أنس رضي الله عنه

جاء في كتاب التحجيل

ال المصنف (1/ 131):

(تصح الصلاة على الرَّاحِلَة ممن يتأذى بنحو مطر ووَحْلٍ. فعله أنس رضي الله عنه. ذكره أحمد) انتهى.

أخرجه عبد الرزاق: (2/ 573) وعنه الخطابي في "الغريب": (2/ 510) وابن أبي شيبة في "المصنف": (2/ 90) عن هشام، والطبراني في "الكبير": (1/ 214) عن حماد بن سلمة، وابن عبد البر في "التمهيد": (23/ 60) عن أبان، كلهم عن أنس بن سيرين يقول: كنت مع أنس بن مالك في يوم مطير حتى إذا كنا بأطيط والأرض فضفاض صلى بنا على حماره صلاة العصر، يومئ برأسه إيماءً وجعل السجود أخفظ من الركوع.

هذا لفظ عبد الرزاق، وإسناده صحيح.

وتابع أنس بن سيرين حميد عند عبد الرزاق في "مصنفه": (2/ 576) وابن المنذر في "الأوسط": (5/ 249) ومحمد بن هشام في "أحاديثه" ومن طريقه أبو المعالي الفراوي في "السباعيات": (116)، وتابعه أيضاً عاصم الأحول عن أنس بن مالك أخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (2/ 574).انتهى.

فالعمل الذي يريده الترمذي هو صلاة الفريضة على الدابة للضرورة، وهذا عليه عمل العلماء، فكما سبق عن أنس رضي الله عنه من فعله

كذلك عمل بهذا الفقهاء

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية - (23/ 122)

أداء صلاة الفرض راكبا:

6 - يجوز أداء صلاة الفرض راكبا في السفينة

ونحوها كالمحفة والعمارية مما يمكن معه استقبال القبلة وإتمام أركانها، واختلفوا في الراحلة: فقال الجمهور: لا يجوز أداؤها على دابة، سواء أكانت واقفة أم سائرة إلا لعذر كخوف (1). فإن صلى على راحلته لعذر لم تلزمه الإعادة. وقال الشافعية: إن كانت واقفة وتوجه إلى القبلة وأتم الفرض جاز وإن لم تكن معقولة، لاستقراره في نفسه. أما إن كانت سائرة، أو لم يتوجه إلى القبلة، أو لم يتم أركانها فلا يجوز إلا لعذر؛ لأن سير الدابة منسوب إليه، ويعيد الصلاة في حالة العذر (2).انتهى.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير