وأما رواية التحريك فتفرد بها زائدة بن قدامة عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر -رضي الله عنه-.
وقد صححها ابن خزيمة وابن حبان ورواه ابن الجارود في المنتقى والنسائي في المجتبى وصححها النووي وابن الملقن والشيخ الألباني وغيرهم.
ولم أر أحدا من العلماء طعن في صحتها إلا أبا بكر ابن العربي وأما من المعاصرين فعدة.
ورواية التحريك لا تعارض رواية الإشارة بل تجامعها فالإشارة تكون بتحريك وبغيره.
ثم إن زائدة ثقة ثبت وقد قبل زيادته الأئمة الذين صححوا الحديث.
ويشهد لها –أي لسنية التحريك- ما رواه الثوري في جامعه عن أبي إسحاق السبيعي عن أربدة التميمي قال: سئل ابن عباس -رضي الله عنهما- عن تحريك الرجل إصبعه في الصلاة، فقال: ذلك الإخلاص.
ورواه عن الثوري: عبد الرزاق (2/ 249)،ومصنف ابن أبي شيبة (6/ 87) والبيهقي (2/ 133) واللفظ لعبد الرزاق والبيهقي.
وسنده حسن.
أربدة: وثقه العجلي، وذكره ابن حبان في الثقات، وروى له أبو داود وسكت عن حديثه، وصحح له الضياء في المختارة، وقال الحافظ ابن حجر في التقريب: صدوق.
وهو مفسر مشهور، وهو من رواة التفسير عن ابن عباس، وحكى أبو إسحاق السبيعي عنه أنه قال: ما سمعت بأرض فيها علم إلا أتيتها رواه الإمام أحمد في العلل (1/ 157).
وجهله ابن البرقي وذكره أبو العرب الصقلي في الضعفاء فلم يصب.
والخلاصة أنه حسن الحديث.
والتحريك هو مذهب الإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد.
وأما رواية ((ونصب أصبعه)) فصحيحة ولا تعارض التحريك بل تحمل على أنه نصب أصبعه ثم حركه.
وأما رواية: ((لا يحركها)) فهي شاذة.
ومن قال بشذوذ لفظة: ((يحركها)) فله وجه.
والذي يظهر لي أن الأمر واسع وأنه إن شاء حرك أصبعه وإن شاء لم يحرك.
وإن كان القلب إلى عدم التحريك أميل.
وأما ما جاء في انحناء السبابة فرواية ضعيفة منكرة.
فلا يسن ثني الإصبع وتقويسه بل يكون ممدوداً.
ومن السنة أن يكون إصبعه السبابة موضع نظره طول جلسة التشهد.
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[04 - 06 - 02, 06:28 م]ـ
أحسن الله إليك.
بالنسبة لرواية ((يحركها))، فكما هو معلوم أنه قد تفرد بها (زائدة بن قدامة) وقد قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله (2/ 354) ـ مبيناً تفرد زائدة لهذه الزيادة ـ: ((ليس في شي من الأخبار (يحركها) إلا في هذا الخبر زائدٌ ذكره)).
فأين شعبة وسفيان الثوري وابن عيينه وبشر بن المفضل وأبي الأحوص وعبد الله بن إدريس و عبد الواحد بن زياد وزهير بن معاوية و خالد بن عبد الله الواسطي وهم من هم؟
ولهذا جزم الإمام ابن خزيمه بتفرد زائده.
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[04 - 06 - 02, 09:06 م]ـ
أخي أبا عمر، أحسن الله إليك.
حديث حني السبابة في التشهد: لا بأس بإسناده.
فيه عصام بن قدامة: وثّقه النسائي، وأورده ابن حبان في الثقات، وقال ابن معين: صالح، والرازيان وأبوداود: لا بأس به، وابن حجر: صدوق.
وأمّا مالك بن نمير الخزاعي، ففيه نوع جهالة (وإن قال فيه الدارقطني: يُعتبر به)، ولكن يجبر ذلك كونه من التابعين.
وقد سمعتُ الشيخ عبدالله السعد (في أحد أشرطته) يقول إنّ هذا الحديث: لا بأس به.
والله أعلم.
ـ[أبو عمر العتيبي]ــــــــ[07 - 06 - 02, 01:49 ص]ـ
جزاكما الله خيرا وبارك فيكما.
أما ما يتعلق بمالك بن نمير وروايته الانحناء ففيها كل البأس!
كيف وقد أتى بما لم تأت به الثقات.
فالإشارة في الصلاة مشهورة من رواية جمع من الصحابة وقد تداوله الحفاظ والأئمة، وليس في شيء منها الانحناء، ولم تأت إلا من قبل هذا المجهول.
فرواية الانحناء منكرة بمرة لا يصح العمل بها ولا تمشية حالها.
والله الموفق.
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[07 - 06 - 02, 07:48 ص]ـ
لا يصحّ أن يُعتبر مالك بن نمير مجهولاً. فقد قال عنه الدارقطني: يُعتبر به، وأورده ابن حبّان في الثقات، وقال عنه ابن حجر: مقبول.
وليس في الروايات الأخرى ما يُعارض هذا الحديث، فإنّ مجرّد ذكر الإشارة لا يدلّ على حني السبابة ولا على استقامتها.
ولو كانت السنّة هي استقامة السبابة طيلة التشهّد لما أهمل ذلك الرواة، مع ما في ذلك من تكلّف.
فينبغي إذن العمل بهذا الحديث لأنّه لا بأس به من ناحية السند، وليس هناك ما يعارضه.
مع ملاحظة أنّ الانحناء في السبابة يكون يسيراً كما في الحديث.
والله أعلم.
ـ[أبو عمر العتيبي]ــــــــ[08 - 06 - 02, 02:13 ص]ـ
أخي هيثم: مالك بن نمير لا يحتج به كما هو ظاهر عبارة الدارقطني وقد تفرد بهذا الحديث فحديثه منكر عند أهل الحديث.
وكذلك الروايت الصحيحة تحمل على النصب وهو ظاهر في عدم الانحناء.
ولفظة "نصب" صحت من حديث وائل بن حجر فيما أذكر.
فانحناء الإصبع ليس من السنة بل هو مخالف للسنة.
والله أعلم.
ـ[أبو عمر العتيبي]ــــــــ[12 - 06 - 02, 02:26 ص]ـ
للفائدة
¥