[مسألة: نزع الخف الممسوح عليه هل ينقض الوضوء؟]
ـ[الزاوي]ــــــــ[14 - 09 - 03, 07:28 ص]ـ
مسألة: خلع الخف الممسوح عليه هل ينقض الوضوء؟
اختلف العلماء فيمن خلع الخف بعد أن توضأ ومسح عليه، على أقوال ثلاثة:
الأول: أن وضوءه صحيح ولا شيء عليه.
قيل أن نزع الخف لا يبطل الوضوء و ذلك قياساً على من حلق رأسه بعد المسح عليه أو قلم أظفاره بعد غسلها في الوضوء. و أيضاً لأن الطهارة لا تبطل إلا بحدث و النزع ليس بحدث. و هذا قول الحسن البصري و إبراهيم النخعي و طاوس و قتادة و عطاء. و قد روى البيهقي و الطحاوي في ((شرح المعاني)) عن أبي ظبيان أنه رأى علياً بال قائماً، ثم دعا بماء فتوضاء و مسح على نعليه ثم دخل المسجد و مسح على نعليه، ثم دخل المسجد فخلع نعليه، ثم صلى – و زاد البيهقي – ((فأم بالناس)) و الإسناد صحيح. [1]
الثاني: أن عليه غسل رجليه فقط.
قيل أن من نزع الخف يجزءه غسل قدميه لأن سائر أعضاءه مغسولة و لم بيقى إلا أن يغسل رجليه فيكتمل بذلك وضوؤه. وهو مذهب أبي حنيفة و أحد قولي الشافعي و أحمد بن حنبل.
و قد حكى عن مالك أنه كان إذا خلع خفيه غسل قدميه مكانه و صحت طهارته، و إن أخره إستأنف الطهارة. و ذلك لأن الطهارة كانت صحيحة في جميع الأعضاء إلى حين نزع الخفين أو إنقضاء المدة، وإنما بطلت في القدمين خاصة. فإذا غسلهما عقب النزع لم تفت الموالاة، لقرب غسلهما من الطهارة الصحيحة في بقية الأعضاء، بخلاف ما إذا تراخى في غسلهما و ضعفه ابن قدامة. [2]
الثالث: أن عليه إعادة الوضوء.
قيل أن النزع يبطل الوضوء بناءً على وجوب الموالاة في الوضوء وهو قول النخعي و الزهري و مكحول و الأوزاعي و إسحاق و أحد قولي الشافعي. [3]
يقول الشيخ سليمان بن ناصر العلوان [4]:
أصح هذه الأقوال فيما يظهر من حيث الدليل أن طهارته باقية دون حاجة إلى غسل القدمين ونُقل هذا القول عن جماعة من أهل العلم منهم الحسن البصري والنخعي وقتادة وعطاء وغيرهم واختاره ابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية وبعضهم قاس ذلك على من مسح رأسه ثم حلقه فإنه لا يجب عليه أن يعيد مسح رأسه. وهذا القياس ضعيف فلا ينظر إليه لأن الشعر أصل في الرأس وليس بدلاً وأما المسح على الخفين فإنه بدل عن غسل القدمين فلا يقاس ما كان أصلاً على ما كان بدلاً.
وقلت إن هذا القول هو الصحيح لأنه مذهب الخليفة الراشد علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - ولم يخالفه في ذلك أحد من الصحابة فيما أعلم فنستغني به عن القياس الذي لم تتوفر شروطه وتنتف موانعه. وقد روى البيهقي والطحاوي في شرح معاني الآثار واللفظ له " عن أبي ظبيان أنه رأى عليا رضي الله عنه - بال قائماً ثم دعا بماء فتوضأ ومسح على نعليه ثم دخل المسجد فخلع نعليه ثم صلى " وهذا أثر صحيح. وقوله "بال قائماً" فيه رد على قول من قال إن علياً توضأ على طهارة وفيه محل الشاهد أنه لا ينتقض وضوء الماسح على الخف أو الجورب وكذلك العمامة بالنزع. اهـ.
المصادر:
[1] بتصرف: فقه العبادات، عبد الوهاب حواس، ص 62 - 63
[2] بتصرف: فقه العبادات، عبد الوهاب حواس، ص 63
[3] بتصرف: فقه العبادات، عبد الوهاب حواس، ص 63
[4] مهمات المسائل في المسح على الخفين وسؤال وجوابه عن الاتباع و التقليد،سليمان بن ناصر العلوان، ص 8
===============
السؤال:
قد سمعت من محاضرة مسجلة لأحد المشايخ أن قول الجمهور هو أن نزع الخف ينقض الوضوء. و ذكر الشيخ أنهم إستدلوا بحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن، إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. أو حديث أخر شبيه بهذا اللفظ. فسؤالي ما هو وجه إستدلالهم من هذا الحديث على أن نزع الخف ينقض الوضوء؟ و هل عندهم أي دليل أخر يستدلون به على قولهم؟
و إن أمكن الرجاء ذكر المصدر أو الكتاب.
جزاكم الله خيراً.
ـ[بندر البليهي]ــــــــ[27 - 11 - 03, 03:01 ص]ـ
قال الشيخ بن عثيمين (يرحمه الله): اذا نزع الشراب ثم أعادها وهو على وضوئه فان كان هذا هو الوضوء الأول أي ان لم ينتقض وضوؤه بعد لبسه فلا حرج عليه أن يعيدها ويمسح عليها اذا توضأ , أما اذاكان هذا الوضوء وضوءا مسح فيه على شرابه فانه لا يجوز له اذا خلعها أن يلبس ويمسح عليها, لأنه لابد أن يكون لبسها على طهارة بالماء, وهذه طهارة بالمسح, هذا مايعلم من كلام أهل العلم.
ولكن ان كان أحد قال بأنه اذا أعادها على طهارة ولو على طهارة المسح له أن يمسح مادامت المدة باقية. فان هذا القول قوي, ولكنني لم أعلم أن أحدا قال به, فالذي يمنعني من القول به هو أنني لم أطلع على أحد قال به, فان قال به أحد من أهل العلم فهو الصواب عندي, لأن طهارة المسح طهارة كاملة, فينبغي أن يقال: انه اذا كان يمسح على مالبسه على طهارة غسل فليمسح على ما لبسه على طهارة مسح لكنني مارأيت أحدا قال بهذا. (انتهى كلامه يرحمه الله).
انك لتعجب من هذا العالم و تواضعه. والسؤال هل قال بهذا القول أحد العلماء ياليت تبحث من الاخوان بحثا دقيقا لأنه قول قوي كما قال الشيخ يرحمه الله.