تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما ورد في التحشم عند الخال والعم.]

ـ[ابن كثير]ــــــــ[31 - 08 - 03, 05:35 م]ـ

تفسير ابن كثير 6/ 49

روى ابن المنذر حدثنا موسى يعني ابن هارون حدثنا أبو بكر يعني ابن

أبي شيبة حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا داود عن الشعبي

وعكرمة في هذه الآية ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء

بعولتهن حتى فرغ منها وقال لم يذكر العم ولا الخال لأنهما ينعتان

لأبنائهما ولاتضع خمارها عند العم والخال.

ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[01 - 09 - 03, 12:50 ص]ـ

أحسنت ...

وقد ذكره السيوطي في الدر المنثور.

وهذا رأي اثنين من التابعين.

وقد يقال: إنَّ زوجة العم والخال - بل أي امرأة - قد تنعت زينة وجمال ومفاتن المرأة للرجال الأجانب!

فما الفرق إذن، مع كون العم والخال محرمان.

ـ[ابن كثير]ــــــــ[01 - 09 - 03, 05:31 م]ـ

وأنت أحسنت أيها السمرقندي

وجوابا لتساءلك: أن المرأة الأصل في نظرها للمرأة الأخرى البراءة وعدم التدقيق في المفاتن ونحوها.

وأما الرجل فيلفت انتباهه أي فاتن في المرأة ولو كانت من ذوات المحرم (وتكون النظرة من المحارم في الغالب من غير شهوة)،

ولعلك تتفق معي أن نظرة الرجل للمرأة تختلف عن نظرة المرأة للمرأة والعكس صحيح، ولهذا قيل بالتحشم عند الخال والعم من المحارم وأمثالهما ممن يخشى منه نقل الوصف، بعكس المرأة.

مع أن الحكم يسري على الجميع إذا وجدت العلة، وإنما خرج الأمر مخرج الغالب.

حفظك ربي

ـ[زوجة وأم]ــــــــ[01 - 09 - 03, 07:16 م]ـ

والعمة والخالة ايضا قد تصف ابنت اخيها او اختها لإبنها ليتزوجها.

وغيرهن من النساء قد يفعلن ذلك ايضا .. ومن النساء من يصفن غيرهن من النساء لأزواجهن!

ـ[زوجة وأم]ــــــــ[02 - 09 - 03, 04:14 م]ـ

عن عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ أَفْلَحُ أَخُو أَبِي الْقُعَيْسِ بَعْدَمَا أُنْزِلَ الْحِجَابُ فَقُلْتُ لَا آذَنُ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ فِيهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ أَخَاهُ أَبَا الْقُعَيْسِ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَةُ أَبِي الْقُعَيْسِ فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ اسْتَأْذَنَ فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَكَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا مَنَعَكِ أَنْ تَأْذَنِي عَمُّكِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَةُ أَبِي الْقُعَيْسِ فَقَالَ ائْذَنِي لَهُ فَإِنَّهُ عَمُّكِ تَرِبَتْ يَمِينُكِ قَالَ عُرْوَةُ فَلِذَلِكَ كَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ حَرِّمُوا مِنْ الرَّضَاعَةِ مَا تُحَرِّمُونَ مِنْ النَّسَبِ

رواه الشيخان

فتح الباري:

قَوْله: (بَاب قَوْله إِنْ تُبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّه كَانَ - إِلَى قَوْله - شَهِيدًا) كَذَا لِأَبِي ذَرّ , وَسَاقَ غَيْره الْآيَتَيْنِ جَمِيعًا ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيث عَائِشَة فِي قِصَّة أَفْلَحَ أَخِي أَبِي الْقُعَيْس , وَسَيَأْتِي شَرْح الْحَدِيث مُسْتَوْفًى فِي الرَّضَاع. وَمُطَابَقَته لِلتَّرْجَمَةِ مِنْ قَوْله: (لَا جُنَاح عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ إِلَخْ) فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ جُمْلَة الْآيَتَيْنِ , وَقَوْله فِي الْحَدِيث: " اِئْذَنِي لَهُ فَإِنَّهُ عَمّك " مَعَ قَوْله فِي الْحَدِيث الْآخَر " الْعَمّ صِنْو الْأَب " وَبِهَذَا يَنْدَفِع اِعْتِرَاض مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْحَدِيث مُطَابَقَة لِلتَّرْجَمَةِ أَصْلًا , وَكَأَنَّ الْبُخَارِيّ رَمَزَ بِإِيرَادِ هَذَا الْحَدِيث إِلَى الرَّدّ عَلَى مَنْ كَرِهَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَضَع خِمَارهَا عِنْدَ عَمّهَا أَوْ خَالهَا , كَمَا أَخْرَجَهُ الطَّبَرِيُّ مِنْ طَرِيق دَاوُدَ بْن أَبِي هِنْد عَنْ عِكْرِمَة وَالشَّعْبِيّ أَنَّهُ قِيلَ لَهُمَا: لِمَ لَمْ يَذْكُر الْعَمّ وَالْخَال فِي هَذِهِ الْآيَة؟ فَقَالَا: لِأَنَّهُمَا يَنْعَتَاهَا لِأَبْنَائِهِمَا , وَكَرِهَا لِذَلِكَ أَنْ تَضَع خِمَارهَا عِنْدَ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير