تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[دعوة للنقاش في حكم استقدام الخادمات]

ـ[الممتع]ــــــــ[26 - 08 - 03, 07:14 ص]ـ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فإن من المسائل المهمة التي تباينت حولها الآراء هي حكم استقدام الخادمات.

ومن المؤسف له أن هذه المسألة لم تطرح على بساط النقاش العلمي البعيد عن العاطفة، حيث نجد أن كثيراً من المانعين يجعلون العلة في التحريم أموراً عاطفية بعيدة عن الدليل، كالقول بأن لها أثرا على تربية الأولاد، وأنها قد تسبب بعض المشاكل بين الزوج وزوجته، والخوف من الفتنة، وهكذا.

إن ظاهرة الخدم كانت موجودة على مر عصور الدولة الإسلامية بدأ بعهد النبي صلى الله عليه وسلم وذلك باستخدام الإماء، وكانت من الحاجيات المسلم بأهميتها، ولما منع الرق في العصر الحديث لم يجد الناس بدا من استقدام الخدم من بلاد غير بلادهم، وفي نظري لو كان الرق قائما الآن وقام أحد بشراء أمة إندونيسية لما وجد نكيرا.

لكن يبقى السؤال: هل هناك نص شرعي يدل على تحريم استقدام الخادمات إلا للحاجة الضرورية؟

ليس للمانعين دليل صريح إلا قولهم: إن استقدامها سفر لها من بلادها من غير محرم وهذا لا يجوز. وقولهم إن وجودها في البيت يوجب خلوة الرجل بها.

لكن إذا قيل إنها غير مسلمة فهل يسقط تحريم السفر في حقها، وبالتالي هل نقول استقدم غير مسلمة حتى لا تتأثم؟

هذه دعوى لا ينبغي أن تقال لأننا سوف نكون عونا للكفار خوفا من تأثم المسلمات.

ولا يرد على هذا إن يقال إن استخدام الحرة الكتابية لا يجوز؛ لأنه ثبت أن عائشة كانت تخدمها امرأة يهودية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم.

==============================

وبعد فهذه أقوال العلماء في حكم استئجار المرأة الأجنبية للخدمة:

ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ اسْتِئْجَارُ الرَّجُلِ الْأَعْزَبِ الْمَرْأَةَ الْأَجْنَبِيَّةَ الْبَالِغَةَ لِلْخِدْمَةِ فِي بَيْتِهِ , مَأْمُونًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مَأْمُونٍ وَذَلِكَ اتِّقَاءٌ لِلْفِتْنَةِ , وَلِأَنَّ الْخَلْوَةَ بِهَا مَعْصِيَةٌ إلَّا إذَا كَانَ الرَّجُلُ مَحْرَمًا لَهَا , أَوْ صَغِيرًا , أَوْ شَيْخًا هَرَمًا , أَوْ مَمْسُوحًا أَوْ مَجْبُوبًا , أَوْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ الْخَادِمَةُ صَغِيرَةً لَا تُشْتَهَى.

وَلَا فَرْقَ عِنْدَ الْجُمْهُورِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ وَبَيْنَ الْأَمَةِ , وَلَا بَيْنَ الْجَمِيلَةِ وَبَيْنَ غَيْرِهَا. وَفِي وَجْهٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ , أَوْ كَانَتْ قَبِيحَةً يُؤْمَنُ مِنْ الرَّجُلِ الْأَجْنَبِيِّ عَلَيْهَا , فَحِينَئِذٍ لَا تَحْرُمُ خِدْمَتُهَا لَهُ فِي بَيْتِهِ لِانْتِفَاءِ خَوْفِ الْفِتْنَةِ.

وَالْحُرْمَةُ - عِنْدَ الْجُمْهُورِ - إذَا كَانَتْ الْخِدْمَةُ تَتَطَلَّبُ الْخَلْوَةَ , أَمَّا إذَا لَمْ تَكُنْ تَتَطَلَّبُ الْخَلْوَةَ فَيَجُوزُ , وَكَذَا إذَا كَانَ الرَّجُلُ مَرِيضًا وَلَمْ يَجِدْ مَنْ يَخْدُمُهُ.

وَذَهَبَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ إلَى جَوَازِ اسْتِخْدَامِ الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ الرَّجُلَ جَمِيلَةً كَانَتْ أَوْ غَيْرَ جَمِيلَةٍ مُتَجَالَّةً أَوْ غَيْرَ مُتَجَالَّةٍ , إلَّا أَنَّ بَعْضَ الْفُقَهَاءِ فَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَجَالَّةِ وَغَيْرِ الْمُتَجَالَّةِ , كَمَا فَرَّقُوا بَيْنَ الرَّجُلِ الْعَزَبِ الَّذِي لَا نِسَاءَ عِنْدَهُ مِنْ قَرَابَاتٍ وَزَوْجَاتٍ , وَبَيْنَ غَيْرِهِ مِمَّنْ لَدَيْهِ زَوْجَةٌ أَوْ قَرِيبَةٌ.

قَالَ الإمام أَحْمَدُ: يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَسْتَأْجِرَ الْأَمَةَ وَالْحُرَّةَ لِلْخِدْمَةِ , وَلَكِنْ يَصْرِفُ وَجْهَهُ عَنْ النَّظَرِ لَيْسَتْ الْأَمَةُ مِثْلَ الْحُرَّةِ وَلَا يَخْلُو مَعَهَا فِي بَيْتٍ وَلَا يَنْظُرُ إلَيْهَا مُتَجَرِّدَةً وَلَا إلَى شَعْرِهَا.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: أَكْرَهُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ الرَّجُلُ امْرَأَةً حُرَّةً يَسْتَخْدِمُهَا وَيَخْلُو بِهَا وَكَذَلِكَ الْأَمَةُ.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير