إسناد الترمذي فيه مسعود، والنهاس، وكلاهما ضعيف – كما تقدم – وقد قال الإمام الدارقطني في "العلل" 9/ 199: "وهو حديث تفرد به مسعود بن واصل، عن النهاس بن قهم،عن قتادة،عن ابن المسيب،عن أبي هريرة ".
ومع هذا التفرد في وصله، فإن بعض الأئمة صوَّبوا كونه عن قتادة،عن سعيد بن المسيب مرسلاً كما أشار إلى ذلك البخاري – فيما نقله عنه الترمذي عقب إخراجه للحديث – وقال الدارقطني في "العلل" 9/ 200: " وهذا الحديث، إنما روي عن قتادة عن سعيد بن المسيب مرسلاً".
وهذا المرسل الذي صوَّبه الأئمة من رواية قتادة،عن سعيد بن المسيب، سلسلة جعلها الحافظ ابن رجب – كما في شرح العلل 2/ 845 – من الأسانيد التي لا يثبت منها شيء، أو لا يثبت منها إلاَّ شيء يسير، مع أنه قد روي بها أكثر من ذلك، ونقل عن البرديجي قوله – عن هذه السلسة –: "هذه الأحاديث كلها معلولة، وليس عند شعبة منها شيء، وعند سعيد بن أبي عروبة منها حديث، وعند هشام منها آخر، وفيهما نظر" ا هـ.
وقد بين الإمام أحمد سبب ضعفها أيضاً – فيما نقله عنه أبو داود في مسائله (304) – بقوله: "أحاديث قتادة عن سعيد بن المسيب ما أدري كيف هي؟ قد أدخل بينه وبين سعيد نحواً من عشر رجالْ لا يعرفون".
وأما الطريق التي رواها أبو صالح، فقد صوَّب الدارقطني – في العلل 9/ 200 – إرسالها.
وأما رواية الحديث من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة، فقد سأل الترمذي الإمامين البخاري، وأبا عبدالرحمن الدارمي عنه، فلم يعرفاه من حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة،عن أبي هريرة.
وقال الدارقطني في "العلل" 9/ 200:" تفرد به أحمد بن محمد بن نيزك – وهو شيخ الترمذي في هذا الحديث – عن الأسود بن عامر، عن صالح بن عمر، عن محمد بن عمر، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رفعه ".
وكلام الدارقطني في "العلل" كله يدور على أن الحديث لا يصح مرفوعاً من حديث أبي هريرة، بل هو مرسل، وعلى إرساله من رواية قتادة عن ابن المسيب، وهي سلسلة مطروحة.
وقد ضعف الحديث جماعة من أهل العلم، ومنهم:
1 - الحافظ ابن رجب، في "لطائف المعارف" ص (459)، وفي "فتح الباري" 9/ 16،17.
2 - الحافظ ابن حجر، في "الفتح" 2/ 534 ح (969).
الرابط:
http://www.islamtoday.net/questions/show_question_*******.cfm?id=4483
ـ[المقرئ]ــــــــ[23 - 01 - 04, 05:08 ص]ـ
لي إضافتان قابلتان للنقاش:
أولا: نقل الاتفاق على استحباب صيام هذه الأيام {هذه واحدة}
ثانيا: مما يوجه به حديث عائشة الذي رواه مسلم في أنها لم تر نبي الله صلى الله عليه وسلم صام هذه الأيام زيادة على ماذكر:
1 - أن أعل بالإرسال وقد أشار إلى المرسل الإمام أحمد والترمذي وغيرهما وهو متوجه
2 - أن عائشة رضي الله عنهانفت صيام الأيام العشرة كلها والمشروع صيام التسعة
3 - عائشة رضي الله عنها نفت الرؤية ولا يلزم منه عدم رؤية غيرها أليست أمنا عائشة رضي الله عنها تقول فيما رواه أبو داود: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه مع أنه صلى الله عليه وسلم بال قائما كما في الصحيحين،
أليست أمنا عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط مع أن عتبان أثبتها كما في الصحيحين وأم هانئ أثبتتها كما في الصحيحين
سبحان الله المسألة في نظري قريبة من بعض: أمنا تقول ما رأيته صلى الضحى وغيرها قال صلاها فما استشكلنا، وهنا تقول ما رأيته صام وغيرها يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم حث على العمل مطلقا دون تخصيص فتوقفنا
أعتقد أن هذا بعيد كل البعد عن النظر والفقه وقد حضرت لشيخنا ابن عثيمين وذكر له هذا الرأي وهو عدم مشروعية الصيام أو قول بعضهم من الخطأ الصيام فتكلم الشيخ كلاما لا أحفظ نصه ولكنه شدد وتكلم على من ذهب هذا المذهب
إخواني أهل الحديث: أرأيتم قول عائشة رضي الله عنها فيما رواه الشيخان: ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب قط
هل نأخذ من هذا عدم مشروعية العمرة في رجب، سبحان الله
لا يمكن هذا بل نقول إن عائشة قالت لم يعتمر في رجب فقط والأصل في العمرة المشروعية بل إنه صلى الله عليه وسلم رغب في العمرة في رمضان وكلنا نقول: ما اعتمر رسول الله في رمضان قط فهل نقول بعدم المشروعية، والله المستعان
4 - إذا استحضرنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يترك العمل الفاضل خشية أن يفرض على أمته علمنا لم ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الأعمال وأحسب أني لست بحاجة لذكر نصوص تدل على هذا وما صلاة التراويح عنا ببعيد وما قول عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يترك العمل خشية أن يفرض
كتبته على عجل ولعل في القليل غنية عن الكثير
أخوكم: المقرئ = القرافي
ـ[أبو نادر]ــــــــ[23 - 01 - 04, 06:10 ص]ـ
لكن هنا مسألة مهمة:
هل يجوز لنا أن نقول: يشرع صيام العشر؟
الذي يظهر لا يجوز لعدم الدليل الصحيح على ذلك.
بل نقول من صام فله أجر عظيم. كمن أراد أن يصوم يوم الثلاثاء أو الأربعاء تطوعاً فإننا نقول له: لك أن تصوم ولك أجر إن شاءالله. لكن لوقال: يُسن صوم الثلاثاء أو الأربعاء, قلنا: أين الدليل على ذلك. وهكذا من قال: أريد أن اصوم تسع ذي الحجة, فإنه يقال له: لك أن تصوم وأجرك مضاعف. لكن لو قال: يُسنُّ صيامها, قلنا: هات الدليل.
والله أعلم
¥